مرسوم رئاسي رقم 19–323 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
المادة الأولى
فتح المادةيرخص، في حدود ألف وتسعمائة وخمس وستين (1965) حصة إضافية، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادات العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارين رقم 663 و 664 المؤرّخين في أول أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.