مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص في حدود مائتين وثلاثة (203) سهم باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب اللائحة رقم 231 المؤرخة في 10 يوليو سنة 2020 والمذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت 2021 عبد المجيد تبون
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.