مرسوم رئاسي رقم 21-79 مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
المادة الأولى
فتح المادةيرخص، في حدود ستة آلاف وثلاثة وثمانين 083( )6 سهما إضافيا باكتتاب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع اكتتاب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من أموال الخزينة العمومية، حسب 28 فبراير سنة 2021 م الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 08/2010 B/BG/ المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 والقرار رقم 21/2020 B/BD/ المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2020 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رقم 64-137
- قرار رقم 08-2010
- قرار رقم 21-2020
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.