مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) 3
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12.700,37 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 45 ° 32 4 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 45 ° 32 5 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 20 ° 32 6 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 20 ° 32 7 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 35 ° 31 8 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 35 ° 31 9 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 05 ° 32 10 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 05 ° 32 11 " 00 ' 35 ° 06 " 00 ' 15 ° 32 12 " 00 ' 22 ° 06 " 00 ' 15 ° 32 13 " 00 ' 22 ° 06 " 00 ' 10 ° 32 14 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 10 ° 32 15 " 00 ' 15 ° 06 " 00 ' 45 ° 32 16 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 45 ° 32 المساحة الإجمالية : 12.700,37 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.