قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات . داخل الجزائر المغرب الطبع والاشتراكات الاشتراك سنوي خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجعتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة مشنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام | 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الصحية في ميدان الطب البيطرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985. 1471 مرسوم رقم 86 215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1.106 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة .1985 1474
1,470 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1400 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-216 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على برنامج التعاون الطويل الأمد في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع بموسكو في 27 مارس سنة 1986. 1476 قوانين وأوامر قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم | القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476 قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية | في الخارج. 1493 مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي | والاعلامي. 1495 مرسوم رقم 86 219 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه في 29 يناير سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ري وادى مينة. 1499 مرسوم رقم 86 – 220 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . - 1499 مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام
- 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية. 1502 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية. 1502 مراسيم مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. 1502 مراسيم مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. 1503
الاربعاء 21 ذو الحجه عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق | 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 1503 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها . 1503 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق | 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية. 1503 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التربية الوطنية. 1503 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. 1503 مرسوم مورخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق اول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 1504 مرسوم مورح في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مديرة الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية الوطنية. 1505 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 1505 قرارات مقررات مناشير وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يتعلق بأسمار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 1505 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الصحية في ميدان الطب البيطرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985.
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة- III 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الصحية في ميدان الطب البيطرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة في مدينة الجزائر ان رئيس الجمهورية، في 30 يونيو سنة 1985،
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1400 ه
برسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الصحية في ميدان الطب البيطرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد اتفاقية صحية فى ميدان الطب البيطرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، رغبة منهما في دعم التعاون بين المصالح البيطرية الرسمية للطرفين وحماية ترابهما من الاوبئة والامراض الطفيلية والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وكذلك تيسيرا للتبادل التجاري للحوانات والمنتوجات الحيوانية | والمواد المتأتية منها، اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى قرر الطرفان تدعيم التعاون في ميدان الطب البيطرى وهما يلتزمان خاصة بتسهيل : تبادل زيارات الاطباء البياطره والفنيين قصد الاطلاع على الانجازات العلمية والتقنية بكلا البلدين فيما يخص الطب البيطرى. 2 قبول الاطباء البياطرة والفنيين قصد القيام بتربصات تكميلية. 3 - التبادل المنتظم للتراتيب البيطرية | المعمول بها في كل بلد وكذلك كل المعلومات ذات الفائدة المشتركة فيما يخص الصحة | الحيوانية. 4 - التعاون وتبادل الخبرات بين المخابر البيطرية في البلدين. 5 - التعاون الفنى فيما يخص التشخيص الاختباري في الطب البيطرى. 6 تبادل أنواع الجراثيم البكترية والفيروسية الصالحة لانتاج المواد البيولوجية الاضداد والمصل واللقاح أو غيرها). 7-7 مشاركة الاخصائيين في الملتقيات والمؤتمرات المنظمة من طرف احد الجانبين. المادة الثانية يلتزم الطرفان بتنسيق التشريعات المتعلقة بالطب البيطرى فى ميادين الصحة الحيوانية وحفظ الصحة ومراقبة المواد الغذائية المتأتية من الحيوان والصيدلة البيطرية واغذية الحيوانات والتبادل الدولي للحيوانات ومنتوجاتها والمواد المتأتية منها. المادة الثالثة يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنسيق عمليات مقاومة الامراض الحيوانية من وقاية وعلاج في المناطق الحدودية وذلك ضمانا للنجاعة والتكامل في عملهما. المادة الرابعة يلتزم الطرفان باعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف الى مقاومة أهم الامراض الحيوانية
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 بما فيها الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان. المادة الخامسة تلتزم السلط البيطرية في البلدين بضمان مطابقة الحيوانات والمنتوجات الحيوانية والمواد المتأتية منها المعدة للتصدير للشروط الصحية المطلوبة من طرف البلد المورد. المادة السادسة يلتزم كل من الطرفين باجراء فحص طبي المادة الثامنة علاوة على الاحكام المذكورة أعلاه والتراتيب البيطرية المعمول بها في البلدين، ينبغي على السلط الصحية البيطرية ان تمتثل للتوصيات التي نص عليها القانون الدولي للصحة الحيوانية الصادر عن الديوان الدولى للاوبئة الحيوانية. المادة التاسعة يعمل كل من الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية على ايقاف تصدير الحيوانات حالا والمنتوجات الحيوانية والمواد المتأتية منها في للحيوانات ومراقبة صحية لمختلف المنتوجات | حالة وجود أو ظهور في احد البلدين مرض من الحيوانية والمواد المتأتية منها التي تمر من بلده الى البلد الآخر. واذا تبين ان هذه الحيوانات والمنتوجات والمواد تمثل خطرا على الصحة البشرية أو الحيوانية تقوم السلط البيطرية في بلد العبور بارجاعها من حيث أتت أو تأمر بذبحها أو بابادتها وذلك حسب توصيات القانون الدولي للصحة الحيوانية التابع للديوان الدولى للاوبئة الحيوانية. المادة السابعة تتبادل السلط المعنية في البلدين شهريا نشريات صحية تتعلق باحصائيات الامراض المعدية والطفيلية للحيوانات المذكورة بالقائمتين «أ» و «ب» للديوان الدولى للاوبئة الحيوانية. يلتزم كل طرف كذلك بابلاغ الطرف الآخر على الفور بواسطة الهاتف أو بوسيلة مماثلة عن ظهور محتمل بتراب أحد البلدين للامراض التي تستوجب الاعلام طبقا لتوصيات الديوان الدولى للاوبئة الحيوانية أى الامراض المدرجة بالقائتين أ، و ب) مع ضبط الموقع الجغرافي الصحيح وبالاجراءات الصحية التي وقع اتخاذها للقضاء على المرض وضمان حالة صحية مناسبة وكذلك الاجراءات المتخذة عند التصدير. امراض القائمة «أ» للديوان الدولى للاوبئة الحيوانية والتي تمثل خطرا على البلد المورد. المادة العاشرة تبرم السلط المختصة للطرفين اتفاقية تكميلية لهذه الاتفاقية والمتعلقة بضبط الشروط الصحية وباستيراد وعبور الحيوانات والمنتوجات الحيوانية والمواد المتأتية منها لتراب البلدين. المادة الحادية عشرة تتشاور السلط البيطرية المركزية للبلدين مباشرة في ما بينها حول كيفية تطبيق هذه الاتفاقية وكذلك دراسة التحويرات الممكنة المشار اليها بالمادة العاشرة. المادة الثانية عشرة يمكن باتفاق الطرفين تنقيح احكام هذه الاتفاقية عن طريق تبادل الرسائل. المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند تبادل وثائق المصادقة عليها. ابرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمنيا ولنفس المدة الا اذا قرر
1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه أحد الطرفين الغاءها، وفي هذه الحالة يجب اعلام | الطرف الآخر قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية فى نظيرين أصليين | باللغة العربية بالجزائر بتاريخ 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور أحمد طالب الابراهيمي مرسوم رقم 86-215 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون والمساعدة | المتبادلة فى ميدان الحماية المدنية بين 30 يونيو سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، في اطار معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بين البلدين وخاصة المادة الاولى منها،
- وحرصا منهما على تقوية وتوطيد علاقات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الاخوة والتعاون بين الشعبين، والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985 يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة فى ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في
-
- واقتناعا بضرورة توسيع هذا التعاون ليشمل كافة المجالات
- ورغبة منهما في اقامة تعاون في ميدان حماية الاشخاص والممتلكات وخاصة في حالة وقوع كارثة تمس احد البلدين، اتفقتا على ما يلي : الفصل الاول : الموضوع المادة الاولى أن هذا الاتفاق يبين ويحدد اطار التعاون والمساعدة بين الحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية من أجل الحماية والمحافظة على الاشخاص والممتلكات. الفصل الثاني : ميدان تطبيقي المادة الثانية للوصول الى الاهداف والتعاون المثمر والمساعدة المتبادلة المشار اليها في هذا الاتفاق تتمهد الدولتان بما يلى :
الاربعاء 21 ذو الحجه عام 1406 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائريه 1475
- مد يد المساعدة حسب الامكان في حالة وقوع كوارث في احد البلدين. التعاون بين الخبراء وتبادل الخبرات لانجاز- الاهداف المتصلة بمهمة الحماية المدنية. اجراء تبادل الاعلام والوثائق المرتبطة- مباشرة بمهمة الحماية المدنية التكوين العام والخاص لاطارات الحماية- المدنية وخاصة الاعلام المتعلق بالوقاية من الكوارث.
- الاشتراك في تنظيم التدخلات بالمناطق الحدودية لوحدات الحماية المدنية للدولتين لمجابهة أية كارثة هامة كحرائق الغابات والفيضانات وكل كوارث أخرى قد تهدد أمن وسلامة الاشخاص والممتلكات. الفصل الثالث : تنظيم التعاون المادة الثالثة أسست في اطار اللجنة المشتركة الكبرى | لجنة فرعية مشتركة تعنى بتطبيق نصوص هذا الاتفاق وبتجسيد أهدافه. ومن مهامها خاصة : دراسة اجراءات تطبيق نصوص هذا الاتفاق واقتراح كل اجراء من شأنه أن يؤدى الى تنمية التعاون بين البلدين في ميدان الحماية المدنية.
- النظر عند الحاجة في كل المسائل ذات المصلحة المشتركة في هذا الميدان والمطروحة | من أحد الطرفين. دراسة كل اجراءات الدفاع بالمناطق- الحدودية ضد اخطار الكوارث كحرائق الغابات والفيضانات وأية اخطار أخرى من شأنها أن تهدد أمن وسلامة الاشخاص والممتلكات بالمناطق | الحدودية. المادة الرابعة ان اللجنة الفرعية المشتركة تتكون من ممثلين عن الحكومتين وبرئاسة مسؤولي الحماية المدنية للدولتين . ان أعضاء اللجنة الفرعية المشتركة يعينون من طرف وزيرى الداخلية للبلدين. المادة الخامسة تجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة في السنة وفى دورة غير عادية بطلب أحد الطرفين أو كلما اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك . تعقد الجلسات على التوالي في الجزائر وتونس. يمكن لهذه اللجنة الفرعية المشتركة عند الحاجة الاستعانة خلال اشغالها بذوى الاختصاص. المادة السادسة يمكن انشاء افواج عمل مختصة بداخل اللجنة الفرعية المشتركة مهمتها دراسة المسائل المتعلقة بالحماية المدنية. الفصل الرابع : ترتيبات عامة المادة السابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تبادل وثائق المصادقة عليه ويبقى ساري المفعول مالم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في فسخه . حرر هذا الاتفاق فى نظيرين أصليين باللغة العربية بالجزائر في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور أحمد طالب الابراهيمي
1476 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-216 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 26 عشت سنة 1986 يتضمن | المصادقة على برنامج التعاون الطويل الامد في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات | السوفياتية الموقع بموسكو في 27 مارس سنة 1986 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على برنامج التعاون الطويل الأمد في الميادين الاقتصادية والتجارية السوفياتية الموقع بموسكو في 27 مارس | والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية 1986 لسنة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على برنامج التعاون الطويل- الامد في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بموسكو في 27 مارس سنة .1986 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد قوانين وأوامر قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- 151 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتضمن القانون التجارى،
-
- و بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989 -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 المادة الاولى : تتمم أحكام هذا القانون و / أو | تعدل بعض مواد القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : تعد الشركات المختلطة الاقتصاد الموجود مقرها في الجزائر شركات تجارية بالاسهم، تخضع للقانون التجارى الجزائري، وتحوز جزءا من راسمالها مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية وطنية، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسى المعد طبقا للتشريع المعمول به في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية والطرف الاجنبى أو الاطراف الاجنبية | وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون». المادة 3 : يتمم القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 بمادة 3 مكرر تحرر هكذا : المادة 3 مكرر : يندرج انشاء الشركات المختلطة الاقتصاد في اطار المخطط الوطني للتنمية، ويخضع لاهداف المردودية الاقتصادية والمالية». المادة 4 : تعدل المادة 4 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 كما يأتي : يعد الاطراف، قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بروتوكول اتفاق يحدد على الخصوص ما يأتي :
- هدف الشركة المختلطة الاقتصاد ومجال عملها ومدتها،
-
- التزامات كل طرف فيها وواجباته،
- كيفيات تحرير رأس المال المشترك وآجال استحقاقه الكيفيات التي يقدم وفقها، هذا الطرف أو ذاك للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع | انشاؤها، الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية الضرورية لتحقيق هدفها،
- كيفيات تكوين المستخدمين التأطيريين والتقنيين وجزارتهم جزارة فعلية والجدول الزمني لذلك ، التراتيب المتعلقة بأجور المستخدمين الاجانب الذين يوضعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد، وضمانهم الاجتماعي، وتحويل الاموال المتعلقة بذلك،
- السبل والوسائل الخاصة بضمان النقل الحقيقى للمعرفة والمهارة، لاسيما ترويج الصادرات». وعلى أية حال، لا يمكن أن يقضى بروتوكول الاتفاق الى فرض التزامات من شأنها أن تعوق تطور المؤسسة الاشتراكية الوطنية أو الشركة المختلطة الاقتصاد اقتصاديا وتقنولوجيا. المادة 5 : تعدل المادة 8 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 وتتمم كما ياتي : يضمن هذا القانون للطرف الاجنبي أو الاطراف الاجنبية فى الشركة المختلطة الاقتصاد حق المشاركة في أجهزة التسيير واتخاذ القرار طبقا لاحكام القانون التجاري والقانون الاساسي الخاص بالشركة، لاسيما في المجالين التاليين :
- الزيادة والنقصان في رأس المال، تخصيص النتائج. كما يضمن له زيادة على ذلك، وطبقا للتنظيم المعمول به حق التحويل المتعلق بما يأتي :
-
- حصة الارباح التي لم يجدد استثمارها،
- الحصة القابلة للتحويل من أجور المستخدمين الاجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد،
1478 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
- الحصة القابلة للتحويل من اشتراكات الضمان الاجتماعى للمستخدمين الاجانب في الشركة المختلطة الاقتصاد المصاريف الناجمة عن التدخلات المنتظمة القصيرة المدة التي يقوم بها مستخدمو الطرف الاجنبي. العائد الناتج عن عمليات التنازل عن الاسهم – في حالة بيع الشركة أو حلها، – التعويضات في حالة التأميم، التعويضات التي يمنحها حكم قضائي أو – تحكيمي يصدر لفائدة الطرف الاجنبي أو الاطراف الاجنبية في علاقته أو في علاقتها التعاقدية بالشركة المختلطة الاقتصاد». المادة 6 : تتمم المادة 10 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر هكذا : يقوم القرار الوزارى المشترك المتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد مقام ترخيص للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها أو حصصها في الرأس المال المشترك، حسب الكيفيات التي يحددها بروتوكول الاتفاق، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به » . المادة 7 : تتمم وتعدل المادة 12 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 12 : يخول القرار الوزاري المشترك المتضمن الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، الشركة المختلطة الاقتصاد، المزمع انشاؤها الاستفادة، بمجرد تأسيسها، من الامتيازات الجبائية التالية : I- الاعفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها 2 الاعفاء من الضريبة العقارية مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعنى، -3 الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية مدة السنوات الثلاث المالية الاولى، وتخفيض قدره %50 %50% في السنة المالية الرابعة و 25% في السنة الخامسة المالية من الحاصل الجبائي، غير ان فترة الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بخصوص مؤسسات انتاج السلع، تبدأ من تاريخ تحقيق رقم اعمالها الاول. 4 تخفيض ضريبة الارباح الصناعية والتجارية التي يجدد استثمارها الى نسبة 20% وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد، من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات. غير ان استفادة الامتيازات الجبائية السالفة الذكر لا يعفى الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية». المادة 8 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : تنجز الاستثمارات الجديدة التي تبادر بها الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا لهدفها وقانونها الاساسي، حسب القواعد المطبقة على الشركات بالاسهم». المادة 9 : تعدل المادة 18 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : حكم الشركة المختلطة الاقتصاد حكم المتعامل في مجال العقود والصفقات».
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82 1479 المادة 10 : تعدل المادة 19 من القانون رقم | 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : يحوز أن تقرر وتطبق في قزانين المالية ان اقتضى الامر ذلك امتيازات جبائية أخرى ترتبط بطبيعة العمل ودرجة أولوية الاعمال المنوطة بالشركات المختلطة الاقتصاد. ويمكن ان تمنح امتيازات مالية خاصة، ان اقتضى الحال، في اطار التنظيم الجارى به العمل». المادة 11 : تعدل المادة 23 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : «تحرر الاطراف الرأسمال المشترك في الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا للاحكام المحددة في القانون التجاري فيما يخص الشركات بالاسهم غير أنه يمكن أن ينص بروتوكول الاتفاق على كيفيات خاصة لتحريره . . يبين القرار الوزارى المشترك المتضمن الاعتماد انطلاقا من البروتوكول، الكيفيات الخاصة بتحرير رأس المال المشترك موزعا عبر الزمن حسب طبيعة الاعمال المزمع القيام بها وذلك في حدود سنتين». المادة 12 : تعدل المادة 24 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : اذا قدم أحد الطرفين و/أو ذلك حصصا عينية لدى تكوين الشركة المختلطة الاقتصاد، فان قيمة هذه الحصص يشترك في تحديدها باتفاق خبراء يعنهم كل من الطرفين. وبصرف النظر عن جميع الاحكام المخالفة الاخرى فان مهمة المامورين المشرفين على حصص الشركات المختلطة الاقتصاد، يسندها وزير المالية الى موظفين اثنين (2) يعينهما من بين أعوان ادارته الاكفاء. ويقدم هذان المأموران تقريرا للجمعية العامة لتأسيسية قصد الموافقة على قيمة الحصص. ويثبت البنك المركزى قانونا حصة الطرف الاجنبي بالعلملة الصعبة». المادة 13 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : يتكون مجلس ادارة الشركة المختلطة الطرفان الاقتصاد من خمسة (5) أعضاء على الاقل يختارهم على قدر مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة، بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام القانون التجارى». يرأس مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد، الذي يعين حسب الاجراء المذكور في المادة 29 أدناه. ويقترح الطرفان المتصرفين الذين تعينهم الجمعية العامة ويتلقون تفويضهم منها. ويتصرف هؤلاء المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها، وفقا للقانون الجزائري، وطبقا لقانونها الاساسي في جميع أعمال الحياة المدنية. المادة 14 : تعدل المادة 28 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي : يتمتع مجلس الادارة بكامل سلطات الادارة والتسيير، في اطار بروتوكول الاتفاق وحدوده والاحكام القانونية الاساسية، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تخول الجمعية العامة، عن طريق مداولة صريحة، مجلس الادارة المعين من بين المتصرفين الذين يقترحهم كل طرف، التصرف باسم الشركة المختلطة الاقصاد ولحسابها».
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 15 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : تعين الجمعية العامة التأسيسية المدير العام، رئيس مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد من بين المتصرفين الذين يقترحهم الطرف الجزائري». المادة 16 : تدرج عقب المادة 29 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، مادة جديدة 29 مكرر تحرر هكذا : المادة 29 مكرر : لا يعمل بأحكام القانون التجارى المتعلقة بشرطى الحضور والاغلبية المطلوبين لصحة قرارات أجهزة الشركات بالاسهم فيما يعنى الشركات المختلطة الاقتصاد. تحدد بروتوكولات الاتفاق وبنود القانون الاساسي الناجمة عنها شرطى النصاب والاغلبية المطلوبين لصحة مداولات مجلس الادارة والجمعية العامة في الشركة المختلطة الاقتصاد وقرارتهما تتخذ القرارات في الجمعية العامة ومجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائها، بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في بروتوكل الاتفاق، المحددة في القانون الاساسي للشركات المختلطة الاقتصاد، التي تتطلب قراراتها اغلبية الثلثين». المادة 17 : تدرج عقب المادة 29 مكرر من القانون 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، مادة جديدة 29 مكرر 2، تحرر هكذا : المادة 29 مكرر 2 : يجوز لمتصرفي الشركة المختلطة الاقتصاد أن يرتبطوا بعلاقة عمل بالشركة المذكورة نفسها، ولو بعد تعيينهم، اذا كانت هذه الحالة منصوصا عليها فى القانون الاساسي طبقا لبروتوكول الاتفاق، بصرف النظر عن الاحكام المخالفة الواردة في القانون التجارى». المادة 18 : تعدل المادة 38 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : يحصل المستخدمون الاجانب الموضوعون تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد على رخصة جماعية لممارسة العمل يسلمها الوزير المكلف بالعمل على أساس التقديرات السنوية التي تعدها الشركة المختلطة الاقتصاد، بصرف النظر عن أى حكم آخر مخالف يتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، ولا تعفى هذه الرخصة الشركة المختلطة الاقتصاد من التصريح بمستخدميها الاجانب لدى مصالح التشغيل المختصة اقليميا». المادة 19 : تعدل المادة 45 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : يشترى الطرف الجزائرى بناء على طلبه أسهم الطرف الاجنبي، اذا لم يتم اعداد بروتوكول اتفاق اضافي اثر انتهاء المدة التعاقدية المتفق عليها. وفي الحالة العكسية، تكون تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به». المادة 20 : تعدل المادة 46 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : اذا أعرب الطرف الاجنبي عن رغبته في الانسحاب من الشركة خلال المدة التعاقدية دون الاضرار بالطرف الجزائري، فان أسهمه يشتريها الطرف الجزائرى. ويتعين على الطرف الاجنبى أن يشعر الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ انتهاء المدة التعاقدية».
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 المادة 21 : تدرج عقب المادة 46 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه، مادة جديدة 46 مكرر، تحرر هكذا : المادة 46 مكرر : اذا اشترى الطرف الجزائرى | أسهم الطرف الاجنبى وفق ما نصت عليه أحكام المواد 43 و 45 و 46 و 47 من هذا القانون فان قيمة هذه الاسهم تحدد بخبرة. واذا كان الطرف الجزائرى لا يهمه هذا الشراء وقع سحب اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد بقرار وزاري مشترك. ويترتب على ذلك حل الشركة المختلطة الاقتصاد وتصفيتها بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به». المادة 22 : تعدل المادة 47 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : يستطيع الطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية، وبعد اشعار مسبق يبلغ للطرف الاجنبي قبل اثنى عشر (12) شهرا، أن ينهى الشركة، وفى هذه الحالة يشترى الطرف الجزائرى أسهم الطرف الاجنبي وفقا للشروط المحددة في المادة 46 مكرر». المادة 23 : تدرج عقب المادة 47 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 47 مكرر، تحرر هكذا : المادة 47 مكرر : تعلن الجمعية العامة غير العادية حل الشركة المختلطة الاقتصاد قبل الاوان اذا كان صافى أصول هذه الشركة المذكورة يقل عن نصف رأسمالها المشترك بسبب الخسائر الملحوظة. ويودع القرار الذي تتخذه الجمعية العامة لدى كاتب ضبط المحكمة، وينشر في الجريدة المخولة نشر الاعلانات القانونية». المادة 24 : تدرج عقب المادة 47 مكرر من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 مادة جديدة 47 مكرر 2، تحرر هكذا : المادة 47 مكرر 2 : يترتب على حل الشركة المختلطة الاقتصاد تصفيتها بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به». المادة 25 : تعدل المادة 48 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : اذا استوجبت المصلحة العامة أن تستعيد الدولة الاسهم التي يحوزها الطرف الاجنبي، فانه يترتب على هذا الاجراء قانونا وبمقتضى الدستور، دفع تعويض عادل ومنصف خلال أجل اقصاه سنة واحدة». المادة 26 : تدرج ، عقب المادة 53 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، مادة جديدة 53 مكرر، تحرر هكذا : المادة 53 مكرر : تتمتع الشركة المختلطة الاقتصاد بأهلية قانونية كاملة للتصرف في جميع ممتلكاتها حسب قواعد القانون العام. ويخضع بروتوكول الاتفاق للامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني». المادة 27 : تلغى المواد 5 و 6 و 7 و 9 و 13 و 21 والفقرة الثانية من المادة 29، والمواد 37 و 41 و 49 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام | 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المواد- 14 و 25 و 151 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 | والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر، و بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-09 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه أن الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، وبمقتضى الامر رقم 71 – 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى الأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من اخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في | 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شمال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى
الاربعاء 21 ذو الحجه عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1483 وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 1 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81 10 المؤرخ في و رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى الامر رقم 84 02 المؤرخ في
- 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 | والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بموجب القانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، وبمقتضى القانون رقم 06 84-06 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، و بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 13 منه، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون ما يأتي :
- الاطار القانونى لاعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها، ونقلها، وللمنشات والتجهيزات التي تسمح بممارستها،
- حقوق المؤسسات التي تمارس الاعمال السالفة الذكر وواجباتها. المادة 2 : عملا بالمادتين 14 و 25 من الدستور، تمارس الدولة حقها فى الملكية على جميع المواد والموارد من المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة التي تكتنزها الارض وباطنها داخل التراب الوطني والمجال البحرى الخاضع للسيادة الجزائرية أو للقضاء الجزائري كما حددهما التشريع المعمول به.
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 3 : تحتكر الدولة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها ونقلها ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار للمؤسسات الوطنية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 4 : يمكن الاشخاص المعنويين الاجانب في اطار الاحكام الخاصة المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يمارسوا أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. المادة 5 : تخضع لاحكام تشريعية وتنظيمية خاصة لاحقة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات الجامدة واستغلالها ونقلها. المادة 6 : حقول المحروقات السائلة أو الغازية أو الجامدة والآبار عقارات. وزيادة على المبانى فان المكائن والتجهيزات والعتاد، وأدوات السبر، والاشغال المقامة في عين المكان والمستعملة في استغلال الحقول وخزن المواد المستخرجة ونقلها هي عقارات أيضا. والمكائن والآليات والعتاد، والادوات المخصصة لاستغلال حقول المحروقات مباشرة عقارات أيضا بحكم غرضها. تكون العقارات المحددة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة السابقة غير قابلة للرهن العقاري. وتعد في حكم المنقولات المواد المستخرجة أو المنتوجة والتموينات والاشياء الأخرى المنقولة وكذلك الاسهم والحصص . والفوائد في احدى المؤسسات أو في مؤسسات مشتركة لاجل أعمال التنقيب والبحث عن حقول المحروقات واستغلالها. المادة 7 : تعد من أعمال التجارة، أعمال الشركات التجارية للتنقيب والبحث وأعمال استغلال المحروقات ونقلها. المادة 8 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يأتي بيانه :
- المؤسسة الوطنية : هى المؤسسة العمومية الوطنية التي تراقبها الدولة ليس غير،
- المجال البحرى : هو المياه الاقليمية والجرف القارى، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، كما جاء تحديدها في التشريع الجزائري،
- التنقيب : هو الاشغال التمهيدية لاكتشاف دلائل وجود المحروقات، لاسيما استخدام المناهج الجيوفيزيائية، باستثناء أشغال الحفر، البحث : هو أشغال التنقيب، كما جاء- تحديدها في الفقرة السابقة وأشغال الحفر للبحث قصد اكتشاف حقول المحروقات الاستغلال : هو الاشغال التي تسمح- باستخراج المحروقات،
- المحروقات : هي المحروقات السائلة والغازية والجامدة، لاسيما الرمال والسجيل النفطي، المحروقات السائلة : هي النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، النقل : هو نقل المحروقات السائلة- والغازية بالانابيب لحساب أحد المنتجين، باستثناء شبكات الجمع والتوزيع عبر الحقول وشبكات التوزيع العمومي للغاز. الباب الثاني الرخص المنجمية المادة و : لا يشرع في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها الا برخصة منجمية. وتسلم الرخصة المنجمية عن طريق التنظيم المؤسسة وطنية دون سواها. المادة 10 : يترتب على الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه حق منفصل عن ملكية الارض. وتكون غير قابلة للتصرف والرهن العقارى.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 المادة II : يمكن تسليم الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه، في شكل ما يأتي :
- رخصة للتنقيب تخول صاحبها الحق غير الحصري في تنفيذ أشغال تمهيدية للتنقيب عن المحروقات في مساحة محددة وتستثنى من ذلك عمليات الحفر للبحث، رخصة للبحث تخول صاحبها دون سواه- حق تنفيذ جميع أشغال التنقيب والبحث عن المحروقات في مساحة محددة،
- رخصة مؤقتة للاستغلال تخول حائز رخصة البحث السارية المفعول، الحق في استغلال الآبار الانتاجية للمحروقات مدة محددة، يجب أن يتواصل خلالها تحديد مساحة الحق المكتشف وتطويره،
- رخصة لاستغلال حقل المحروقات القابل للاستغلال تجاريا والمكتشف داخل مساحة تحددها رخصة البحث. المادة 12 : يمكن صاحب الرخصة المنجمية أن يطلب التخلى عنها كليا أو جزئيا. كما يمكنه أن يطلب ادماج رخصتين أوعدة رخص أو الحاق ذلك بمساحات جديدة شاغرة. المادة 13 : يمكن أن تسحب الرخصة المنجمية من حائزها اذا لم يف بالالتزامات التي أكتتب بها أو توقف عن تطبيق الشروط والالتزامات المترتبة على هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 14 : يتعين على صاحب رخصة الاستغلال عند تحديد مساحة الحقل والشروع في الانتاج والاستغلال، أن يطبق القواعد والطرق التي تسمح بحماية حقول المحروقات وضمان المحافظة عليها، ورفع مردودها الاقتصادي الى أقصى حد، لاسيما امكانية استعمال طرق الاسترجاع. ويتعين عليه بهذه الصفة، أن يطبق التعليمات التنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وتحديد مستويات الانتاج، وتقدير الاحتياطات الوطنية من المحروقات. المادة 15 : تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما الاعمال والمنشآت والآليات والمكائن والسفن البحرير والمباني المخصصة للتنقيب عن المحروقات في المجال البحرى واستغلالها ونقلها. كما تخضع لاختصاص الجهات القضائية الجزائرية مع مراعاة الاحكام التشريعية المخالفة. تطبق على الاعمال المتعلقة بالمحروقات في البحر وعلى المنشآت المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، أحكام المواد من 67 الى 98 السارية على أعمال البحث عن المواد المنجمية في البحر واستغلالها، المنصوص عليها في القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية ما عدا ما ارتبط منها بطبيعة المنتوج أو المادة المنجمية المعنية أو خاصية ذلك. المادة 16 : تحدد عن طريق التنظيم، شروط تطبيق هذا الباب، وأشكاله، وكيفياته. الباب الثالث نقل المحروقات بالانابيب المادة 17 : لا يمكن أن تمارس أعمال نقل المحروقات بالانابيب الا مؤسسة وطنية دون سواها. المادة 18 : تخضع مشاريع بناء الانابيب المخصصة لنقل المحروقات والتجهيزات الملحقة بها لقواعد الموافقة واجراءاتها التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 19 : عندما تحصل الشركات الاجنبية بانتظام على جزء من المنتوجات المستخرجة، طبقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون، يضمن لها النقل حسب شروط اقتصادية عادية وأسعار غير تمييزية ..
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الباب الرابع الاشتراك مع الاشخاص المعنويين الاجانب المادة 20 : لا يمكن أى شخص معنوى أجنبي يرغب في ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها أن يقوم بذلك 2 حصول الشريك الاجنبي على حصة من انتاج الحقل المكتشف تعويضا لمصاريفه وأجره المحدد في عقد الاشتراك، 3 - دفع مبلغ للشريك الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري، تعويضا الا بالاشتراك مع مؤسسة وطنية حسب الشروط المصاريفه وأجره، ويكون هذا الدفع عينا أو والاشكال المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 21 : تحقيقا للاشتراك المذكور في المادة 20 السابقة، يبرم مقدما ما يأتي : عقد بين المؤسسة الوطنية والشخص
- المعنوى الاجنبى أو الاشخاص المعنويين الاجانب | يحدد القواعد التى يخضع لها الاشتراك، لاسيما المساهمة في الاعباء والاخطار والنتائج، ثم كيفية انتفاع الشريك الاجنبي بروتوكول بين الدولة والشخص المعنوى
- الاجنبي أو الاشخاص المعنويين الاجانب، يحدد اطار مباشرة الاعمال المزمع القيام بها بالاشتراك مع المؤسسة العمومية الجزائرية والالتزامات تجاه الدولة، استنادا الى القوانين والتنظيمات المعمول بها. وينص البروتوكول على المضمون العام للاشتراك والالتزامات المادية التي يتحملها الطرف الاجنبى والتزامات الدولة الجزائرية | فيما يخص انتفاع الطرف الاجنبي في حالة اكتشاف حقل ما. يوافق عن طريق التنظيم على البروتوكول والعقود المذكورين أعلاه. المادة 22 : يمكن أن يأخذ الانتفاع المذكور في المادة 21 أعلاه شكلا من الاشكال التالية أو أكثر : 1 حصول الشريك الاجنبي في الميدان على جزء من انتاج الحقل المكتشف يطابق نسبة مساهمته في الاشتراك، نقدا وحسب الكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك. المادة 23 : ترد للطرف الاجنبي، في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال تجاريا، المصاريف التي أنفقها على اكتشاف هذا الحقل ويستفيد عند الاقتضاء علاوة وفقا للكيفيات المتفق عليها في عقد الاشتراك. ويمكن المؤسسة الوطنية والشركة الاجنبية أن تكونا، زيادة على ذلك، شركة مختلطة الاقتصاد خاضعة للقانون الجزائرى قصد تصدير كميات الغاز المستخرجة من الحقل المكتشف التي تضعها المؤسسة الوطنية تحت تصرف هذه الشركة المختلطة الاقتصاد. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : يمكن أن يكتسى الاشتراك أحد الشكلين التاليين، اذا كانت طريقة انتفاع الشريك الاجنبي هي المنصوص عليها في المقطع I من المادة 22 السابقة : اما اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية
- المعنوية،
- واما شركة تجارية بالاسهم تخضع للقانون الجزائرى ويكون مقرها الرئيسي : بالجزائر. ! ويتعين على الشريك الاجنبى أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري - ويكون مقرها في الجزائر.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 يجب أن لا تقل نسبة انتفاع المؤسسة الوطنية عن 51 مهما يكن الشكل المعتمد. المادة 25 : لا يمكن يأى حال من الاحوال أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك الاجنبي 49 %49 من انتاج الحقل المكتشف اذا كان شكل | انتفاعه هو الشكل المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه. المادة 26 : لا يجوز لاحد أن يشترك في اطار المواد 20 وما يليها أعلاه، ان لم تتوفر لدية القدرات التقنية والمالية الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث والاستغلال على الوجه الاحسن، أو لم يكتتب بالتزام تخصيص جهد مالى وتقنى ملائم لذلك. المادة 27 : تتولى المؤسسة الوطنية قيادة عمليات البحث والاستغلال لحساب الاشتراك أو تضطلع بدور المتعامل، أن لم ينص العقد الباب الخامس الحقوق الملحقة بالتنقيب عن المحروقات والبحث - عنها واستغلالها ونقلها بالانابيب المادة 30 : يمكن المؤسسة صاحبة الرخصة المنجمية 6 أن تحصل، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، على الحقوق والامتيازات التالية، تحقيقا لاهدافها و انجاز المنشآت الضرورية لاعمالها :
- الحيازة والحقوق الملحقة،
- الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور ) وتمرير القنوات،
- تخصيص الاراضي واقتناؤها بالتنازل أو بنزع الملكية. تبقى المؤسسة خاضعة لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 31 : يخول التصريح بالمنفعة العمومية المذكور في المادة 21 أعلاه، والموافق عليه قانونا المشاريع المنشآت المعلنة، طبقا للتشريع المعمول على مخالفة ذلك صراحة. وفي حالة اسناد دور المتعامل الى الشريك الاجنبي استفاد من أحكام الفقرة «أ» من المادة 22 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة | الخارجية. المادة 28 : يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، أن يتخذ الاجراءات التحفظية الضرورية لحماية مصالح الدولة والشركاء دون الاخلال بحق الطعن القضائي المغول للطرفين، اذا ثبت تقصير أحدهما | تقصيرا خطيرا في أداء الواجبات والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول والعقد المذكورين في المادة 21 أعلاه. المادة 29 : تخضع كيفيات تعريف الاطراف الاجنبية الشريكة ومراقبتها، للاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال. به، صاحبه حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول، والمرور، وتمرين القنوات، ونزع الملكية لاجل المنفعة العمومية. المادة 32 : تمنح استفادة حيازة الاراضي طبقا لاحكام المواد من 22 الى 36 من الباب الثاني من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المذكور أعلاه. المادة 33 : تمارس استفادة حق نزع الملكية طبقا للامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المذكور أعلاه. الباب السادس النظام الجبائي المادة 34 : تحدد أحكام هذا القانون النظام الجبائي الذي يطبق على أعمال التنقيب عن المحروقات، والبحث عنها، واستغلالها، ونقلها
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه بالانابيب، وعلى تمييع الغاز الطبيعى ومعالجة | الاول من المادة 22 أعلاه، وفي هذه الحالة يتحمل الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول، وفصلها عن بعضها. الاحكام الجبائية التي تطبق في هذا المجال، عدا الاحكام المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، هي الاحكام نفسها التي ينص عليها | التشريع الجبائي المعمول به. المادة 35 : تخضع المحروقات المستخرجة من الحقول البرية أو البحرية لدفع اتاوة. المادة 36 : يمكن أن يعفى من دفع الاتاوة أو تخفض، حتى يتسنى استرجاع الاموال المستثمرة في آجال تقل عن الآجال التي قد تترتب على تطبيق قواعد الاستهلاك ومعدل الاتاوة المنصوص | عليها في هذا القانون، وذلك تقديرا لاهمية الجهد المبذول في البحث، أو الاستغلال، أو الاستثمار، أو الاسترجاع الاصطناعى، الذى يبذل في النواحى، أو المناطق، أو المساحات التي تنطوي على صعوبات غير عادية في البحث أو الاستغلال. تحدد النواحي والمناطق المذكورة فى الفقرة | الاولى من هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 37 : تخضع للضريبة على النتائج كما هي محددة في هذا الباب الاعمال التالية :
- التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها،
- نقل المحروقات بالانابيب تمييع الغاز الطبيعى ومعالجة الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الحقول وفصلها عن بعضها. المادة 38 : تدفع الاتاوة والضربية على النتائج المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي، كل طرف حسب حصته فى الاشتراك، اذا كان شكل الانتفاع هو الشكل المنصوص عليه فى المقطع الشريك الاجنبى مسؤولية دفع الاعباء والرسوم على حصته في الانتاج. المادة 39 : تدفع المؤسسة الوطنية اتاوة مجموع الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، عندما تمارس وحدها أعمالها أو تكون أشكال انتفاع الشريك الاجنبى غير الشكل المذكور في المادة 38 أعلاه، وفى هذه الحالة تضع المؤسسة الوطنية تحت تصرف الشريك الاجنبي الحصة العائدة اليه من انتاج الحقل المكتشف، بمقدار انتفاعه بقيمة التسليم في ميناء الشحن، الخالية من جميع الاعباء والرسوم ومن كل الالتزامات الجبائية البترولية أو التزامات رد الاموال الى الوطن. المادة 40 : تحدد نسبة الاتاوة التي تطبق على قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول بعشرين في المائة ( 20 ) . المادة 41 : يمكن تخفيض نسبة الاتاوة المذكورة في المادة 40 السابقة حسب المناطق على النسبتين التاليتين، اذا تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية الخاصة بالبحث عن الحقول واستغلالها : 16,25 % في المنطقة «أ»،- 12,50 % في المنطقة «ب»، ويحدد في وقت لاحق عن طريق التنظيم تفصيل المنطقتين المذكورتين أعلاه. المادة 42 : تقدر الاتاوة على أساس كميات المحروقات المنتوجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان. وتستثنى من حساب هذه الاتاوة كميات المحروقات التي تستهلك في سد حاجات الانتاج المباشرة، أو يعاد حقنها في الحقل، أو تضيع أو لا تستعمل وكذلك المواد المرتبطة بها.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 يجب أن تحدد كميات المحروقات الضائعة أو غير المستعملة المستثناة من حساب الاتاوة | حسب حدود تقنية مقبولة، كما يجب تبريرها. وتحدد الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 43 : تدفع الاتاوة عينا أو نقدا، حسب اختيار الوزير المكلف بالمحروقات. وعندما تدفع عينا، يجب على المدين تسليمها على نفقته الى الاماكن العادية بتسليم تجهيزات نقل المواد المستخرجة. المادة 44 : تساوى الاسعار الاساسية المذكورة في المادة 45 أدناه ما يأتي بيانه : I المحروقات السائلة المصدرة على حالتها
- تساوى أسعارها الاسعار المحددة عن طريق التنظيم التي لا يمكن أن تقل عن السعر الذي تبيع به المؤسسة الوطنية المكلفة بتصديرها، 2 المحروقات الغازية المصدرة على حالتها تساوى - أسعارها الاسعار التي تباع بها هذه المحروقات. وتراعي لدى حساب الاسعار الاساسية المنصوص عليها فى المقطعين السابقين 1 و 2 ، القيمة المتوسطة التي يحددها البنك المركزى لشراء العملة الصعبة، خلال شهر انتاج المحروقات. -3 المحروقات السائلة المسلمة للمعامل الوطنية للتكرير أو المخصصة للمعالجة في الخارج، حسب الشروط المحددة في المادة 196 من قانون الجمارك : أ) تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على الاحكام التنظيمية في مجال تجديد الاسعار الداخلية للمواد المكررة بالنسبة الى كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الوطنية ب تساوى أسعارها الاسعار المترتبة على أسعار المواد المكررة، بقيمة التسليم في ميناء الشحن التي تحقق لدى تصدير كميات المحروقات السائلة المخصصة للسوق الدولية 4 - المحروقات الغازية المسلمة للسوق الوطنية تساوى أسعارها أسعار البيع أو التحويل التي تحدد بمرسوم. . المادة 45 : تساوى قيمة المحروقات المستخرجة من الحقول المذكورة في المادة 40 أعلاه، حاصل كميات المحروقات الخاضعة للاتاوة على أساس الاسعار الاساسية المحددة تباعا في المادتين 4442 المادة 46 : تدفع الاتاوة شهريا قبل اليوم العاشر من الشهر الموالى لشهر الانتاج وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 47 : ترفع المبالغ أو الكميات المستحقة. بنسبة واحدة في الالف (1/1000) عن كل يوم يتأخر فيه دفع الاتاوة أو تسليمها، غير أنه يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يعفى من دفع هذه الزيادة المذكورة في هذه المادة أو يخفضها بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 48 : تخضع النتيجة الاجمالية للسنة المالية المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، للضريبة المذكورة في المادة 37 أعلاه بنسبة خمسة وثمانين في المائة (85%) على أعمال التنقيب عن حقول المحروقات، والبحث عنها واستغلالها. المادة 49 : يمكن تخفيض النسبة المذكورة في المادة 48 السابقة متى تطلبت ذلك الظروف الاقتصادية للبحث عن حقول المحروقات واستغلالها، تبعا للمنطقتين المذكورتين في المادة 41 أعلاه، وحسب النسبتين المئويتين التاليتين :
- خمسة وسبعون في المائة (75%) داخل المنطقة «أ».
1490 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
- خمسة وستون في المائة (65%) داخل المنطقة «ب». المادة 50 : تخضع النتيجة الاجمالية للسنة المالية، المحددة وفق الشروط الواردة في هذا الباب للضريبة المذكورة في المادة 37 أعلاه حسب معدل الضريبة والرسوم المماثلة، وتفرض على ما يأتي :
- عمل نقل المحروقات بالانابيب مع تحديد أسعار النقل عن طريق التنظيم،
- عمل تمييع الغازات النفطية المميعة المستخرجة من الميدان ومعالجتها وفصلها عن بعضها . المادة 51 : تمثل النتيجة الاجمالية للسنة المالية حصيلة السنة المالية التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها اثنى عشر شهرا (12)، واذا بلغت هذه المدة اثنى عشر شهرا (12) وجب أن توافق هذه السنة المالية السنة المدنية، واذا قلت عن اثنى عشر شهرا (12) وجب أن تدرج السنة المالية في السنة المدنية نفسها. المادة 52 : تمسك المؤسسات الخاضعة للضريبة على النتائج، كما ورد تحديدها في هذا الباب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي كل سنة مالية محاسبة منفصلة لكل الاعمال أ) الانتاج المبيع ب حصة الانتاج المسلمة بمقتضى الاتاوة التي تدفع عينا اذا تمت على هذا الشكل، ج) الانتاج المسلم عينا بمقتضى الانتفاع | المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه، والمترتب على الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة الوطنية، فى اطار الاشتراك. ويقيد في حساب نتيجة الاستغلال للمدين على الخصوص ما يأتي :
- المبلغ الاجمالي للاتاوة التي تدفع نقدا أو عينا خلال السنة المالية،
- المصاريف المالية، بما فيها الفوائد المترتبة على الديون التي تعاقدت عليها المؤسسة، شريطة أن توافق على هذه الديون مقدما الادارات المختصة، وكذلك قيمة الانتاج المسلم عينا للشريك الاجنبى بمقتضى انتفاعه المذكور في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه. المادة 54 : تقيد المؤسسة فى محاسبتها، طبقا للتشريع الجارى به العمل، الاستهلاكات في حدود النسب الواردة في ملحق هذا القانون، بما في ذلك الاستهلاكات التي ربما وقع تأجيلها خلال السنوات المالية المنصرمة التي سجلت عجزا. المادة 55 : تدفع ضريبة نتائج السنة المالية الواحدة في شكل اثنى عشرة دفعا مؤقتا تكون الثلاثة (3) المذكورة فى المادة 37 أعلاه، ليتسنى | تسبيقات على الضريبة المستحقة بعنوان هذه اعداد حسابات «القيمة المضافة» و «نتيجة الاستغلال والحصيلة التي تبرز نتائج الاعمال المذكورة، وعناصر الاصول والخصوم المخصصة لها أو المرتبطة بها مباشرة، والنتيجة الاجمالية لهذه العمليات. المادة 53 : يجب أن يقيد في حساب القيمة المضافة للدائن على الخصوص ما يأتي :
- القيمة المحسوبة بالاسعار الاساسية المذكورة في المادة 44 أعلاه : السنة المالية. وتدفع هذه التسبيقات دون انذار قبل اليوم الخامس والعشرين (25) من الشهر الذي يلى شهر استحقاقها. المادة 56 : تتولى المؤسسة تصفية الضريبة على النتائج، ويدفع المبلغ المستحق دون انذار، بعد خصم التسبيقات المدفوعة في آخر يوم على الاكثر من تاريخ انقضاء الاجل المحدد لتقديم التصريح السنوى بنتائج السنة المالية.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 المادة 57 : تعفى المؤسسة الوطنية والشريك الاجنبي فيما يخص أعمالهما في التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها مما يأتي : I 2 - الرسم على النشاط المهنى جميع الضرائب الأخرى، غير المذكورة 2 - - في هذا الباب، التي تفرض على نتائج الاستغلال وتؤسس لفائدة الدولة والجماعات العمومية ولاي شخص معنوى خاضع للقانون العمومي. 3 - أية ضريبة تفرض بمناسبة توزيعها للمداخيل الناجمة عن هذه الاعمال. المادة 58 : يعفى ما يأتى ذكره من الرسوم حسب البيانات التالية : I من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الاعمال التي تتضمن معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي تخصص مباشرة لاعمال التنقيب | عن حقول المحروقات والبحث عنها واستغلالها، التي تقوم بها مؤسسات التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها بنفسها أو لحسابها، 2 من الرسم الوحيد الاجمالي على تادية الخدمات، أعمال تأدية الخدمات، بما في ذلك الدراسات وعمليات تأجير الاشياء تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة، بنفسها أو لحسابها، 3 من الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية عمليات استيراد معدات التجهيز والمواد والمنتوجات التي من شأنها أن تخصص وتستعمل في أعمال التنقيب عن حقول المحروقات والبحث عنها، واستغلالها، التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المقطع 1 - من هذه المادة بنفسها أو لحسابها. المادة 59 : معدات التجهيز والخدمات والمواد والمنتوجات المذكورة في المادة 58 السابقة هي الواردة في القائمة التي تضبط عن طريق التنظيم. المادة 60 : يرخص للشريك الاجنبي بتحديد موطن مبلغ استهلاكاته. وأرباحه الصافية خارج 1 التراب الوطني. وتحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. الباب السابع أحكام مختلفة المادة 61 : يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، طبقا للتشريع الجزائي المعمول به. المادة 62 : تدون المخالفات المذكورة في المادة 61 السابقة في محاضر يحررها اما أعوان يخولهم قانونا الوزير المكلف بالمحروقات، واما ضباط الشرطة القضائية وأعوانها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. وتعتمد المحاضر التي تدون فيها هذه المخالفات حجة مالم يثبت العكس، وترسل الى وكيل الجمهورية. المادة 63 : تخضع الاعتراضات والمنازعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للجهات القضائية الجزائرية طبقا للتشريع المعمول به، غير أنه يمكن أن ترفع الاعتراضات والمنازعات المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات مقدما الى لجنة التوفيق طبقا للتشريع المعمول به. المادة 64 : تبقى البروتوكولات أو الاتفاقيات أو عقود الاشتراك في مجال التنقيب والبحث المعمول بها في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول الى غاية انفضاء مدة هذه الاتفاقيات أو العقود وملحقاتها، ما لم يعبر أحد الطرفين عن رغبته في عكس ذلك ويقبلها الطرف الآخر. المادة 65 : لا تطبق أحكام هذا القانون في مجال الاشتراك مع أشخاص معنويين أجانب في
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه ميدان المحروقات، على الحقول المكتشفة فى تاريخ صدور نص هذا القانون وعلى التجهيزات والمنشآت . 1 المرتبطة بها. المادة 66 : تطبق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من تاريخ صدوره. المادة 67 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم. المادة 68 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد
- الملحق نسب الاستهلاك المذكورة في المادة 54 من هذا القانون) نوعية المخصصات المرصودة النسب المخصصات المرصودة للتنقيب ما عدا عمليات السبر : 100 عمليات السبر غير الانتاجية سبر التنقيب 100 سبر التطوير 100 عمليات السبر الانتاجية سبر التنقيب 12,5 25 سبر التطوير 12,5 25 أو مبلغ النفقات المطلوب استهلاكها عند التخلى عن عمليات السبر هذه. نوعية المخصصات المرصودة النسب عمليات السبر الاخرى لاسيما المستعملة للاسترجاع الاصطناعي والخزن في باطن : 12,5 الى 25 أو مبلغ النفقات المطلوب استهلاكها عند التخلى عن عمليات السبر هذه. المباني : البنايات الصلبة 5 البنايات القابلة للفك التي تقام على قواعد 15 طرق النقل ومنشآت الهياكل الاساسية : المسالك والطرق غير المعبدة ας المطارات 20 آبار الماء 15 منشآت استغلال المحروقات : منشآت الاستخراج 201 منشآت الاسترجاع الاصطناعي 20 شبكات الجمع 2010 منشآت الفصل والمعالجة الاولية منشآت الخزن والتوصيل 2010 معالجة المواد الخامة منشآت التصريف وقواته 2010 منشآت الاشغال الملحقة 201
الاربعاء 21 دو الحجه عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 نوعية المخصصات المرصودة النسب العتاد والادوات : تجهيزات السكن والتخييم (مخيمات متنقلة) 33 الاعمدة والمنشآت التحتية 15 أبراج الحفر 10 عتاد وأدوات أخرى 25 عتاد النقل : السيارات المخصصة لولايات الجنوب المحددة عن طريق التنظيم 50 السيارات المخصصة للولايات الاخرى : 25 السيارات الخفيفة 20 الشاحنات 25 العتاد الجوى : المخصصات المرصودة المادية الاخرى غير النوعية : أثاث الايواء 50
- نوعيه المخصصات المرصودة النسب
- أثاث المكاتب وغيره 15 ترتيب الاراضي والمباني و تهيئتها 15
- الهاتف وشبكات الارسال السلكية واللاسلكية 25 المنشآت العامة الاخرى 20 المنشآت الخاصة لنقل المحروقات بالانابيب : الانابيب الرئيسية 7,5 الانابيب الاخرى
المنشات غير المادية العامة : المصاريف الاولية 100 الدراسات والابحاث العامة باستثناء أي استثمار مادي). 100 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية | في الخارج. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير
- الشؤون الخارجية ووزير التخطيط،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق - يونيو 30 سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المادتان 5 و 27 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادتان 150 و 161 منه، وبمقتضى الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974
i 1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. وبمقتضى المرسوم رقم 84-165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون وبمقتضى المرسوم رقم 77 – 59 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل وبمقتضى المرسوم رقم 77-103 المؤرخ | في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاداري والمالي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، لاسيما المواد 12، 13، 19 الى 24 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى وزير الشؤون الخارجية، لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. المادة 2 : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة ما يأتي :
-
- تسهر على اعداد الجرد العام للممتلكات العقارية التي تتكون منها أملاك الدولة وتقترح ان اقتضى الامر جميع التدابير من شأنها أن تعجل باعداد ذلك الجرد، تتابع تطور أملاك الدولة في الخارج، تدرس المسائل التي تتعلق بانجاز العمليات العقارية المنصوص عليها في المادة 3 أدناه من جميع جوانبها، تقدم جميع الآراء أو التوصيات التي تفيد في تسوية تلك المسائل وتبلغها للسلطات المعنية، المادة 3 : تخول اللجنة الوطنية صلاحية ابداء الرأى فى العمليات التالية التي يعتزم انجازها في الخارج : شراء الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها للعقارات أو تبادلها، تخصيص عقارات تملكها الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها أو تحوزها بأية صفة كانت
- بيع الاملاك العقارية التي تملكها الدولة الجزائرية أو مؤسساتها ومصالحها أو الاشخاص المعنويون الموضوعون تحت وصايتها أو المنتمون اليها، الذين يعملون لتحقيق أهداف ذات مصلحة عامة أو تأجيرها،
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها والاشخاص المعنويون الموضوعون تحت وصايتها أو المنتمون اليها، الذين يسعون لتحقيق أهداف ذات مصلحة عامة ،
- شراء المؤسسات والهيئات العمومية المنشأة طبقا لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ، للعقارات والمتاجر أو تبادلها
- بيع العقارات أو المتاجر التي تملكها المؤسسات والهيئات السالفة الذكر أو تأجيرها. المادة 4 : تتكون اللجنة الوطنية التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الشؤون الخارجية من : وزير الشؤون الخارجية، رئيسا، للحزب - ، مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزير الدفاع الوطني، وزير المالية، وزير التخطيط. المادة 5 : يعين الاعضاء الدائمون في اللجنة الوطنية، كل واحد باسمه، بقرار يتخذه وزير
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1495 الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من السلطة | التي ينتمون اليها. المادة 6 : تشارك الوزارات التي ليس لها عضو يمثلها في اللجنة الوطنية، في دراسة الملفات التي تهم قطاعها مشاركة أساسية. يمكن اللجنة الوطنية أيضا أن تدعو أي شخص مؤهل بسبب كفاءته أو وظيفته، كما يمكنها أن تطلب جميع المعلومات أو الوثائق من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستطيعون مساعدتها على اتخاذ القرار. المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها دوريا تبعا لبرنامج عملها، وعلى أية حال يجب عليها أن تجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية. تختتم اللجنة الوطنية مداولتها بالتصويت على النتائج بأغلبية الاعضاء الحاضرين وتسجل في محاضر يوقعها الرئيس ثم تبلغ للوزراء المعنيين | لا يمكن تجاوز قرارات اللجنة الوطنية و/ أو توصياتها الا بمقرر يتخذه وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : تتولى كتابية اللجنة وزارة الشؤون الخارجية، وتقوم بما يأتي :
- تعد اجتماعات اللجنة – تحرر محاضر الجلسات وآراء اللجنة وتوصياتها،
- تجمع جميع الوثائق أو المعلومات التي تهم الاملاك التي تتكون منها أملاك الدولة في الخارج وتبلغها لمن يهمه الامر،
- تعد مشروع التقرير السنوى عن نشاط اللجنة . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. ان رئيس الجمهورية،
- -“ بناء على تقرير وزير الاعلام، “ - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
- و بمقتضى القانون رقم 82-01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادتان 5 و 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانة عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه اربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي وتدعى في صلب النص «الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام. ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية التي تتمثل فيما يأتي : تنتج صور الصحافة والوثائق الايضاحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والمحلية والدولية ومواضيع أحداث الساعة وبعض الميادين الخاصة، وتجمعها، وتحفظها، وتعالجها، وتوزعها،
- تشارك عن طريق التصوير في التعريف بمنجزات البلاد على الصعيدين الوطني والدولي،
- تعمل لترقية دور التصوير في تعزيز تداول الاعلام الاقتصادى والثقافي والاجتماعي تقدم خدمات فى ميدان التصوير والوثائق الايضاحية، لجميع قطاعات النشر الوطنية، لاسيما الصحف الدورية والمتخصصة. المادة 4 : تتولى الوكالة، في اطار تحقيق الاهداف المسطرة لها ما يأتي : تجمع صور الصحافة والوثائق الايضاحية وتنتجها وتوزعها داخل التراب الوطني وخارجه،
- تغطى أحداث الساعة الجهوية والوطنية والدولية من خلال التصوير والوثائق الايضاحية |
- تكون وتسير رصيدا تصويريا لسد حاجات الصحافة الوطنية وتوفر ما يمكن أن تطلبه قطاعات النشر الأخرى، لاسيما في الميادين الثقافية والاقتصادية والعلمية والتقنية،
- تضع الصور والوثائق الايضاحية تحت تصرف المستعملين في الجزائر وفي الخارج بمقابل وباعتبارها متعاملا رئيسيا تقتني من المؤلفين، المؤلفات التصويرية الاصلية وحقوق اعادة الطبع والتوزيع المتعلقة بها،
- تعد نظاما وطنيا لتبادل الصور والوثائق الايضاحية بين أجهزة الاعلام، وتنسق ذلك،
- تنشر المؤلفات التصويرية ودفاتر الصور والدلائل الخ
- تصدر نشرية أو عدة نشريات مخصصة لتطوير خدماتها،
- تنظم معارض للصور ذات طابع اعلامي وفني. المادة 5 : تخول الوكالة، في اطار اختصاصاتها، وطبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي : تنظم شبكة مراسلين داخل البلاد وخارجها بعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالاعلام، تبرم ، مع أية مؤسسة أو هيئة أو متعامل وطني أو أجنبى الاتفاقيات اللازمة لارسال الصور عبر الاثير، تبرم عقود التبادل أو أي عقد آخر أو اتفاقية ضرورية، مع الهيئات المماثلة الاجنبية في اطار اختصاصاتها المحددة في المادة 4 أعلاه. الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 6 : يسير الوكالة مدير عام يساعده مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته حسب الشكل نفسه.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 المادة 7 : يعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام. وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه. المادة 8 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية الخدمات في ميدان الصور والوثائق الايضاحية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد اخلاق المهنة. وفي هذا الاطار، يقوم المدير العام بما يأتي : يطبق توجيهات الوصاية
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والماني في الوكالة،
- يمارس السلطة على جميع مستخدمي الوكالة، يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي. المجلس الاستشارى المادة و : يبدى المجلس الاستشارى رأيه فى أية مسألة لها علاقة بأعمال الوكالة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس برنامج النشاط السنوى ومشاريع مخططات تطوير الوكالة، يدرس التقرير السنوى عن نشاط الوكالة وحساب استغلالها العام، يقترح جميع التدابير الرامية إلى تحسين عمل الوكالة وتسهيل تحقيق أهدافها، يبدي رأيه في جميع طلبات المساعدة التي تقدمها الوكالة. المادة 10 : يتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل رئاسة الجمهورية . - ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الوزارة الاولى،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط – ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة،
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل وزارة التعليم العالى،
- ممثل وزارة التربية الوطنية
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين اثنين للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديرى الصحف والمجلات ن المدير العام للمركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام،
- ممثل عمال الوكالة. ويحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس. المادة II : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أى شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته. المادة 12 : يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 13 : يجب أن تكون لممثلي الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية، أو ينبغى أن يختاروا لكفاءتهم في ميدان الاعلام. المادة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس الاستشارى في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه . المادة 15 : لاتصح مداولات المجلس الاستشارى الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام. وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 16 : تتخذ قرارات المجلس الاستشارى بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرحجا. المادة 17 : تدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص. المادة 18 : تتولى مصالح المديرية العامة للوكالة كتابة المجلس الاستشارى. المادة 19 : تنتظم الوكالة في مديريات ومصالح. ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمها الداخلي وعدد مديرياتها وصلاحية كل منها وكذلك عدد مصالحها ومشتملاتها. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 23 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 - الايرادات :
- عائد بيع الصور والوثائق الايضاحية التي تنشرها الوكالة أو تصدرها،
- عائد الاشتراكات عائد الخدمات التي تقدمها في اطار هدفها،
- أية موارد أخرى ترتبط بعمل الوكالة،
- المساعدات التي تقدمها الدولة
- الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة ،
- الهبات والوصايا عينا كانت أم نقدا،
- حقوق اعادة الطبع. 2 النفقات : نفقات التسيير،
-
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف التي تحددها المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 24 : تعرض الحسابات القديرية في الوكالة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال المادة 20 : تزود الدولة الوكالة برأسمال | القانونية. أصلى أساسى قدره ثلاثة (3) ملايين دينار. المادة 21 : يتم أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى الاساسي للوكالة بناء على اقتراح من المدير العام، بعد دراسة يقوم بها المجلس الاستشارى وبواسطة قرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية. المادة 22 : تبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 25 : ترسل حصيلة النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة. المادة 26 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1499 المادة 27 : يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر |
- سنة 1905 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين. الباب الرابع اجراء التعديل 1 المادة 28 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 219 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام | 1406 - الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه في 29 يناير سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساهمة في تمويل مشروع | ري وادى مينة.
- - ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة في القاهرة يوم 18 صفر عام 138 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المذكور أعلاه، لاسيما المواد ،2 ،2 ، 11، 12، 13، 14 ، 16 ، 17، 30، 31، 32، 33، 34، 36 و 37 منها وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع عليه في 29 يناير سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساهمة فى تمويل مشروع ري وادى مينة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع عليه في 29 يناير سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساهمة فى تمويل مشروع ري وادى مينة (ولاية غليزان) ويتم تنفيذه طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 220 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام- 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III – 10 و 152 منه
1500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1405 ه
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-254 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985. – و بمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة القطاعات الصحية | الملحقة بالمرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلى : الولاية مقر القطاع الصحى 16 - الجزائر القبة-
- بو بولوغين المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-221 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضة، لاسيما المواد 56 و 78 و 79 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق II سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المادتان 44 و 45 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينظم هذا المرسوم تكوين المربين الرياضيين المدعوين لممارسة التنشيط والتنظيم والتسيير في هياكل الحركة الرياضية
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 الوطنية حسب التوقيت الجزئي، كما يحدد اختتام هذا التكوين. المادة 2 : تتولى تكوين المربين الرياضيين المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة وهياكلها الحركة الرياضية الوطنية ويمكن أن تقوم بذلك أيضا أية مؤسسة أخرى أو هيئة يعتمدها وزير الشبيبة والرياضة. المادة 3 : يتمثل تكوين المربين الرياضيين في دروس نظرية وتداريب عملية وملتقيات وندوات. المادة 4 : يشتمل تكوين المربين الرياضيين على الفروع التالية :
- التداريب الرياضي التنظيم الرياضي،
- التسيير الرياضي. ويضم كل فرع من هذه الفروع ثلاث (3) درجات تأهيلية. المادة 5 : يختتم هذا التكوين بمنح شهادة المربي الرياضي حسب التوقيت الجزئي التي يسلمها وزير الشبيبة والرياضة. ويذكر في هذه الشهادة، الفرع والدرجة التأهلية. الباب الثاني تنظيم التكوين واختتامه المادة 6 : يجب أن تتوفر فى المترشحين للتكوين من أجل الحصول على شهادة المربي الرياضي من الدرجة الاولى الشروط التالية :
-
- الاهلية البدنية التمتع بالاخلاق الحسنة،
- اثبات دراسة السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
-
- أن يبلغ من العمر 18 عاما على الاقل، اجتياز اختبارات امتحان الدخول بنجاح،- المادة 7 : يمكن أن يلتحق بالتكوين للحصول على شهادة المربى الرياضي من الدرجة الثانية (2)
حاملو شهادة المربى الرياضى من الدرجة الاولى ) الذين قضوا سنتين عملا فى هياكل الحركة | الرياضية الوطنية. ويمكن أن يلتحق بالتكوين للحصول على شهادة المربى الرياضي من الدرجة الثالثة (3) حائز و شهادة المربى الرياضى من الدرجة الثانية (2) الذين قضوا سنتين عملا في هياكل الحركة | الرياضية الوطنية. المادة 8 : يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار مدة التكوين وبرامجه وكيفيات مراقبة المعلومات المطابقة لكل درجة تأهلية في كل فرع. المادة و : يحدد وزير الشبيبة والرياضة كل سنة بقرار ابتداء التكوين ومكانه وتاريخ امتحان الالتحاق به واختباراته فيما يخص المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته وهياكل الحركة الرياضية الوطنية، كما يحدد ذلك بقرار وزاري مشترك بينه وبين الوزير المعنى ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الاخرى. المادة 10 : يمكن أن يعرف بمعادلة الشهادات الوطنية والاجنبية التي تسلم حسب الشروط الاخرى غير الشروط التي حددها هذا المرسوم بمقرر يتخذه وزير الشبيبة والرياضة وفقا للفرع والدرجة التأهيلية بناء على اقتراح لجنة تتكون من :
- مدير التكوين والتقنين أو ممثله، رئيسا،
- مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي أو ممثله،
- مدير رياضة النخبة أو ممثله، مدرسين (2) في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة حسب كل فرع يعينهما وزير الشبيبة والرياضة. الباب الثالث أحكام انتقالية المادة II : يجب على المربين الرياضيين الذين
1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذين قضوا سنتين (2) عملا فعليا وكانت لهم نتائج حسنة في ميدان التنشيط والتنظيم والتسيير الرياضي، أن يشاركوا قبل أول يناير سنة 1988 في اختبارات تحدد مستواهم التأهيلي. وتحدد هذا المستوى التأهيلي بناء على اقتراح لجان امتحان لجان قبول تتكون من :
-
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة، رئيسا،
- ممثل المدرسين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- ممثل الاتحاديات المتخصصة، مراسيم مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق | 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التربية | الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن حسين بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق - 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد |
-
- ممثل الاتحاديات المتعددة الرياضات تقني في الرياضة
- مسير . يعين وزير الشبيبة والرياضة الاعضاء المذكورين أعلاه. المادة 12 : يحدد وزير الشبيبة والرياضة تكوين لجان الامتحان وكيفيات تنظيم الاختبارات وعدد لجان القبول ومجال اختصاصها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد فردِيَّة عاشور سغواني، بصفته مديرا للتوجيه والامتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة فى 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد بقادة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالمسائل المتعلقة بالتعليم المتعدد التقنيات فى المدرسة الاساسية بوزارة التربية الوطنية، لا حالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد رشيد أو الصديق، بصفته مكلفا بالدراسات
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 والتلخيص مكلفا بتلخيص أعمال أسلاك التفتيش | بوزارة التربية الوطنية، لا حالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد الاخضر يحياوى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالشريع والتنظيم المدرسى بوزارة التربية الوطنية، لا حالته على التقاعد. مراسيم مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى غليزاني، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد العيفة آيت بوداود، بصفته نائب مدير للبناءات المدرسية بوزارة التربية الوطنية، لادارجة في منصبه الاصلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد مختار أقشيش، بصفته نائب مدير لموظفى الادارة المركزية والتفتيش بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد يحيى بوروينة بصفته مديرا للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الطاهر دريدي بصفته مديرا لمركز التجهيزات بالوسائل التعليمية وتجريبها، بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيدة نظيرة شنتوف بصفتها مديرة الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون، بوزارة الحماية الاجتماعية، لتكليفها بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد عبد الرحمن بن حسين مفتشا عاما، بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد مختار أقشيش مفتشا بوزارة التربية الوطنية.
1504 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا في الادارة المركزية الوزارة التربية الوطنية، في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وطبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- دليلة بورويبة زوجة زيبك، مديرة للنشاط الاجتماعي والثقافي، معمر نوار، مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية ، يوسف آيت حمودة مديرا للهياكل- الاساسية والتجهيز
- المختار حسبلاوي، مديرا للتعليم الثانوى التقني، يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : يمينة موهوب زوجة أحمد ناصر، نائبة- مدير للتعليم المتخصص،
- محمد مصطفى بكرى، نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية، أمزيان جنكل نائب مدير للتوجيه المدرسي- والمهني، ) على رئيس، نائب مدير للميزانية، حنفي بوزيد نائب مدير للمحاسبة، قاسي وعدي، نائب مدير للدراسات- القانونية، عمر قحموس، نائب مدير لموظفى التعليم- والتكوين، على شرفي، نائب مدير لموظفي تأطير المؤسسات والتكوين،
- هلال غانم، نائب مدير لموظفى الادارة المركزية والتفتيش، بوعلام ،سوسي نائب مدير لضبط مقاييس المبانى المدرسية ومتابعتها، ادريس بن قبيل، نائب مدير للتجهيز
- المدرسي، عبد الكريم در غال، نائب مدير لمراقبة ميزانية التجهيز والصيانة محمد أمقران نوار، نائب مدير لتنظيم- التكوين الاولى
- يوسف قاضي ،حنيفي، نائب مدير المواقيت التكوين الاولى وبرامجه ومناهجه، ناصر موسى بختي، نائب مدير لتحسين- المستوى وتجديد التكوين،
- محمد حداج، نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي،
- يحيى بوزيد نائب مدير للتعليم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام، محمد السعيد بوتقجيرت، نائب مدير- للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني، أحمد خزناجي، نائب مدير للامتحانات- والمسابقات المدرسية في التعليم الثانوي، محمد خليفة نائب مدير للامتحانات- المدرسية في التعليم الاساسي العربي كوديل، نائب مدير للامتحانات- والمسابقات المهنية بلعيد ،بوهادف، نائب مدير للخدمات- الاجتماعية، محمد الأمين خير الدين، نائب مدير- للمنح، مصطفى بوبكري، نائب مدير للتنشيط- الثقافي،
الاربعاء 21 دو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505
- محند حدو، نائب مدير للاحصائيات. تلغي تعيينات السادة السابق ذكرهم أعلاه، المراسيم المؤرخة في 29 فبراير 68 و oI ديسمبر 77 و 01 فبراير 78 و o1 مايو 80 و or أبريل 82 و 01 يونيو 82 و o1 يناير 83 و 01 يوليو 83 و 01 نوفمبر 83، وتعوضها تبقى سارية المفعول التعيينات التي تتضمنها المراسيم المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 وأول يوليو سنة 1986 بالادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، لان الوظيفة والصفة المذكورتين فيها مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مديرة الدراسات القانونية والتقنية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 تعين السيدة نظيرة شنتوف مديرة للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق . أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مدير للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد عاشور سغواني، مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. قرارات، مقررات ، مناشير- وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائى في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة ) بمقتضى الامر رقم 75 37 المؤرخ في
- - 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة | بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 63 24 المؤرخ | في 17 يناير سنة 1963 والمتضمن شروط استيراد الزيوت السائلة الغذائية والحبوب الزيتية وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1986 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتوجات الموضوعة تحت الاحتكار،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع،
1506 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد اسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاسعار الغذائيي المصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وفقا للتسعيرة المبنية في الملحق لهذا القرار. المادة 2 : تحتوى الاسعار المحددة في الملحق لهذا القرار، على كل الرسوم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986. وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مصطفى بن عمرو زيتوني مسعودي الملحق أسعار الزيوت الغذائية فى مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الزيوت برميل بالجزاف الاسعار (دج) (لتر) سعر البيع في المصنع من طرف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2,18 حد الربح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية • • • .. 0,11 تكاليف النقل الموزعة بالتساوى • .. 0,15 سعر البيع من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية الى مقاولات توزيع المواد الغذائية 2,44 حد الربح لدى مقاولة توزيع المود الغذائية …… …. 0,16 سعر البيع للبائعين بالتجزئة ….. 2,60 حد الربح بالتجزئة .. 0,40 سعر البيع للمستهلك • ……. 3,00 اناء معدني اناء معدني قناني بلاستكية وبلاستيكي 4 لترات) (لتر) (5) لترات ) 15,30 12,20 3,30 0,30 0,20 0,05 0,75 0,60 0,15 16,35 13,00 3,50 0,50 0,40 0,10 16,85 13,40 3,60 1,65 1,30 0,40 18,50 14,70 4,00 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر