مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع للغاز الطبيعي المسلم من قبل المنتج للسوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم الموجه لإنتاج الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز ، لسد حاجات السوق الداخلية بسبعمائة وثمانين دينار (780) دج) لألف متر مكعب (1000م3).
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم للمستعملين الصناعيين، بما في ذلك الاستهلاك الذاتي لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير و نشاطات النقل بواسطة الأنابيب بألف وخمسمائة وستين دينار (1560 دج) لألف متر مكعب (1000م3).
المادة 4
فتح المادةيساوي سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم الموجه لإنتاج الكهرباء من قبل منتج للكهرباء لا يملك شبكة نقل الغاز و/أو الكهرباء، السعر المطبق على المستعملين الصناعيين المحدد في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتطبق أسعار البيع المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، بصفة موحدة على كامل التراب الوطني، في نقاط تسليم شبكة نقل المنتج للغاز الطبيعي.
المادة 6
فتح المادةتقيم أسعار البيع المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × د (ن ) ) 1,05 ( (1) X د (أ) حيث يكون :
سعر التنازل (ن) : سعر البيع لسنة (ن) بالدينار / 1000م، سعر التنازل (أ) : سعر البيع من تاريخ التطبيق، للسنة (أ)، د (ن) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يناير للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتحسب الإتاوة والضريبة المستحقة على النتائج المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، على أساس الأسعار المتوسطة المحصل عليها والتي لا يمكن أن تكون أقل من أسعار البيع المحددة في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتطبق أسعار البيع المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-391
« تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-128 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-391
مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-313
مرسوم تنفيذي رقم 05-313 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود. 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.