مرسوم تنفيذي رقم 05-115 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" الكتلة : 407 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" ( الكتلة : 407 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.392,47 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. 7
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 45 ° 31 2 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 45 ° 31 3 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 25 ° 31 4 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 25 ° 31 5 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 55 ° 30 6 " 00 ' 15 ° 07 " 00 ' 55 ° 30 7 " 00 ' 15 ° 07 " 00 ' 15 ° 31 8 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 15 ° 31 المساحة الإجمالية : 4.392,47 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.