مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي زعباط " 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 (ج )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 ج) التي تبلغ مساحتها 960,33 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 35 ° 30 2 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 35 ° 30 3 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 40 ° 30 4 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 40 ° 30 5 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 35 ° 30 6 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 35 ° 30 7 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 30 ° 30 8 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 30 ° 30 9 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 10 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 11 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 12 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 المساحة الصافية : 960,33 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.