مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 6 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9.952,64 كلم2 وتقع في تراب ولايات غرداية والأغواط والجلفة وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 55 ° 03 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 25 ° 05 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00 ' 25 ° 05 " 00 ' 25 ° 32 4 " 00 ' 15 ° 04 " 00 ' 25 ° 32 5 " 00 ' 15 ° 04 " 00 ' 55 ° 32 6 " 00 ' 55 ° 03 " 00 ' 55 ° 32 المساحة : 9.952,64 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 7 فبراير الحكومة سنة 2005، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.