مرسوم تنفيذي رقم 95-417 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بمقاييس تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتيجة في ميادين التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات منح تخفيضات الإتاوة والضريبة على النتيجة وشروطها، المذكورة في المادة 11 من القانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب.
المادة 2
فتح المادةزيادة على نسب الإتاوة والضريبة على النتائج المحددة في المواد 40، 41، 48 و 49 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تمنح تخفيضات في نسب الإتاوة والضريبة على النتيجة على أساس معيارين (2) : 1 المعيار الجغرافي : يمكن أن يستفيد التخفيضات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مستغلو الحقول الموجودة في المناطق المتميزة بما يأتي :
- صعوبات طوبوغرافية وتعقيد جيولوجي هام، معرفة محدودة في المجال المنجمي بعد معتبر لنقاط انطلاق منشآت نقل المحروقات، 2 معايير اقتصادية : يمكن أن يستفيد المستغلون التخفيضات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إن استعملوا الأساليب الآتية :
- إما الاسترجاع المساعد في الظروف الثلاثية
- إما الاسترجاع في خزانات متماسكة،
- إما استخراج المحروقات الجامدة ومعالجتها،
- إما استغلال الخزانات العميقة جدا.
المادة 3
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالمحروقات تخفيضات الإتاوة والضريبة على النتيجة، بناء على طلب يقدمه المستغل مرفقا بما يبرر الصعوبات الجغرافية الخاصة و / أو استعمال تقنيات الاسترجاع المساعدة المستعملة، وذلك بشرط أن لا تقل النسب المطبقة عن :
- 10 % بالنسبة للإتاوة 42 % بالنسبة للضريبة على النتيجة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول الموجودة بمنطقة إن صالح. 21
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 86-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.