مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
المادة الأولى
فتح المادةتعلن مساحة استغلال حقل حاسي مسعود، كما هي محددة أدناه ، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و10 منه.
وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود في إطار الوقاية من خطر كبير و / أو من تسيير كارثة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير، تنجر عنها عواقب مداهمة و خطيرة بالنسبة للأشخاص و الأملاك والبيئة.
مساحة استغلال حقل حاسي مسعود امتداد المساحة المعرفة و المحددة بالسند المنجمي للاستغلال الممنوح لسوناطراك و بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال حقل حاسي مسعود للتعليمات الآتية :
يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لصاحب السند المنجمي للاستغلال، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- يخضع الدخول إلى مساحة استغلال حقل حاسي مسعود والسير بداخلها إلى تنظيم خاص يعده صاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد صاحب السند المنجمي كل نشاط أو استثمار بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود ويمكنه أن يعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان.
يخضع الأمن بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود إلى اختصاص مصالح الأمن المعنية و مصالح الأمن الداخلي لصاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع و التنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة.
المادة 4
فتح المادةيمنع بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات،
– كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتنقل المنطقة الصناعية و منطقة النشاط الثانوية و الثلاثية، الموجودة حاليا بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود، إلى خارج هذه المساحة.
تستثنى من عمليات التنازل عن أملاك الدولة أو البيع في إطار الترقية العقارية، السكنات والمساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود.
تهدم المساكن القصديرية والبنايات غير الشرعية والسكنات المؤقتة المبنية بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود.
المادة 6
فتح المادةينقل مقر بلدية حاسي مسعود إلى المكان المسمى وادي المرعى، الواقع بداخل تراب بلدية حاسي بن عبد الله، دائرة سيدي خويلد، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتكون الأملاك الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود و التابعة لخواص بحوزتهم عقد ملكية ، محل نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبيقا للمادة 49 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال حقل حاسي مسعود وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن، بصفة انتقالية ، إتمام إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي و مائة (100) مسكن التابعة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن وكذلك منشآت التموين بالمياه الصالحة للشرب، الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي مسعود، التي توجد في طور الإنجاز.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال حقل حاسي مسعود الإحداثيات الجغرافية القمم خط العرض الشمالي خط الطول الشرقي 1 " 30 ' 05 ° 32 " 44 ' 36 ° 5 2 " 02 ' 04 ° 32 " 44 ' 30 ° 6 3 " 53 ' 28 ° 31 " 14 ' 29 ° 6 4 " 21 ' 30 ° 31 " 36 ' 35 ° 5 5 " 07 ' 47 ° 31 " 08 ' 36 ° 5 6 " 08 ' 46 ° 31 " 54 ' 46 ° 5 7 " 08 ' 57 ° 31 " 16 ' 47 ° 5 8 " 24 ' 57 ° 31 " 28 ' 36 ° 5
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-441 (ج.ر عدد 68 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : يمكن والي ولاية ورقلة، مع مراعاة احترام المسافات الفاصلة للتجهيزات البترولية بعد أخذ رأي لجنة المتابعة المذكورة في المادة 4 مكرر 1 أدناه، أن يرخص بما يأتي :
- بناء مؤسسات مدرسية ومؤسسات التكوين ال مهني ومؤسسات صحية، ومنشآت للإدارة المحلية، وكذا برامج للمساكن العمومية، بهدف تلبية حاجات سكان مدينة حاسي مسعود،
- ترميم وتوسيع شبكات الطرق في البلدة، وشبكات التزويد بال ماء الشروب والكهرباء والغاز، وكذا شبكات التطهير،
- النشاطات والاستثمارات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الفلاحي، وغيرها من العمليات الأخرى غير المرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات،
- منح رخص البناء أو الامتياز غير المرتبط مباشرة بصناعة المحروقات".
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-441 (ج.ر عدد 68 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تدرج مادة 4 مكرر 1 في المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-441 (ج.ر عدد 68 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تدرج مادة 9 مكرر في ال مرسوم التنفيذي رقم 05-127 ال مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رقم 84-56
- مرسوم رقم 84-60
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-322
مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-321
مرسوم تنفيذي رقم 06-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-256
مرسوم تنفيذي رقم 06-256 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يتضمن تعديل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد اللّه بولاية ورقلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.