مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم (
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" ( الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية"سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد" ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.