مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي مسعود – الخزان الكامبريني ري - ر أ - ر2 "
ويغطي مساحة قدرها 5202 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس وعشرين (25) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة ، خلال فترة الاستغلال ، أن ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة ، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها.
المادة 6
فتح المادةتلتزم سوناطراك ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم بالقيام بما يأتي :
حفر 284 بئرا أفقيا، استئناف العمل في 90 بئرا عموديا،
- إنجاز وحدات ضغط إضافية لتلبية حاجات الحقن بالغاز ،
- إنجاز وحدات جديدة لمعالجة غاز البترول المميع والكثاف، إنجاز توسيع شبكة التحصيل إلى أقصى حد.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة ، لا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل "حاسي مسعود"
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 44 ' 36 ° 05 " 30 ' 05 ° 32 2 " 44 ' 30 ° 06 " 02 ' 04 ° 32 3 " 14 ' 29 ° 06 " 53 ' 28 ° 31 4 " 36 ' 35 ° 05 " 21 ' 30 ° 31 5 " 08 ' 36 ° 05 " 07 ' 47 ° 31 6 " 54 ' 46 ° 05 " 08 ' 46 ° 31 7 " 16 ' 47 ° 05 " 08 ' 57 ° 31 8 " 28 ' 36 ° 05 " 24 ' 57 ° 31
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.