مرسوم تنفيذي رقم 05-144 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 16 26 أبريل سنة 2005، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك "بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 في المساحة المسماة "الهجيرة " ( الكتلتان : 416 أو 417 أ
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة "الهجيرة" ( الكتلتان: 416أ و417 أ )، الممنوحة للشركة الوطنية - "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ومساحتها 2.016,88 كلم2 ، مجاورة للكتلتين 416 ج و417 ج ، الواقعتين في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00 ' 20 ° 06 " 00 ' 50 ° 32 4 " 00 ' 45 ° 05 " 00 ' 50 ° 32 المساحة : 2.016,88 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. 27 أبريل سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم رئاسي رقم 05-25
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 03-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.