أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426
المادة 2
فتح المادةيجب ، لهذا الغرض ، على الشخص الطبيعي أو المعنوى الاجنبي المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه أن يؤسس شركة تجارية حسب القانون الجزائرى ويكون مركزها الرئيسي بالجزائر
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تكتسى المشاركة المشار اليها في المادة في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الاولى أعلاه اما صبغة شركة تجارية واما صبغة شركة الابحاث واستغلال البترول فى الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والابحات | والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-64 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 71-8 ورقم 71 – 9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-65 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 21-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وبمقتضى قانون بترول الصحراء ومجموع النصوص التي عدلته
- وبمقتضى القانون المنجمي ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن لاي شخص طبيعي أو معنوى أجنبي يرغب في ممارسة نشاطات في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر الا بالاشتراك مع الشركة الوطنية « سوناطراك ، ...
مساهمة .
ومهما كان الشكل المتخذ فان نسبة مساهمة الشركة الوطنية سوناطراك يجب أن تكون 51 % على الاقل ..
المادة 4
فتح المادةتتكون أجهزة مديرية الشركة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، من متصرف ومن مجلس مؤلف من ممثلي أطراف الشركة .
يتألف المجلس بأغلبية أعضاء ممثلى الشركة الوطنية سوناطراك يعين المتصرف من طرف المجلس وباقتراح من الشركة الوطنية سوناطراك من بين ممثليها . ويفوض المجلس للمتصرف مجموع سلطات المديرية والتسيير والادارة باستثناء السلطات المخصصة لهذا المجلس بموجب الاحكام التشريعية والقانونية والتأسيسية أو التعاقدية .
يتمكن للمتصرف أن يستعين بمساعد ، يفوض له بعض السلطات .
يمكن أن يعين هذ المساعد من طرف المجلس بناء على اقتراح الشريك الممثل للاقلية ..
المادة 5
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية سوناطراك سير عمليات البحث والاستغلال لحساب الشركة ، الا ان دور السير هذا يمكن ، بشرط موافقة الشركة الوطنية سوناطراك أن تقوم به :
أما الشركة التجارية المشار اليها في المادة 3 أعلاه وأما شركة تحدث لهذا الغرض تملك فيها الشركة الوطنية سوناطراك 51 % على الاقل من رأسمالها ، وأما أيضا الشريك الممثل للاقلية وهذا فى مرحلة التنقيب فقط . وينبغي على المكلف بدور السير أن يستعمل بالاولوية المنتوجات والاموال والخدمات الجزائرية ولا سيما تلك التي يمكن أن تقدمها له شركة سوناطراك والشركات التابعة لها .
المادة 6
فتح المادةان كلا من الشركاء يأخذ فى الحقل نصيبه من الانتاج حسب ثمن التكلفة وحسب حصته في المشاركة وذلك في حالة اكتشاف بئر للوقود السائل واذا كان شكل المشاركة هو شركة مساهمة .
واذا كان شكل المشاركة هو الشركة التجارية فانه يمكن للشركاء أن يتفقوا على توزيع الانتاج في الحقل . وفي حالة 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 ه توزيع الانتاج بين الشركاء فإن كلا منهم يعد شخصيا مسؤولا | عن الضرائب والرسوم المترتبة على حصته من الانتاج وكذا ملازمة قانون المبادلة .
المادة 7
فتح المادةتستثنى من ميدان تطبيق الاشراك في الفائدة المعترف به للشريك الممثل للاقلية المنتجات المستخرجة من آبار الوقود الغازي الجاف أو الرطب ، المكتشفة في اطار النشاطات المشار اليها بموجب هذا الامر ..
المادة 8
فتح المادةيلزم كل شريك حسب حصة اشتراكه ، بالقيام بالاستثمارات اللازمة للمحافظة على طاقة احتياطات الوقود ، و لتنميتها القصوى واستغلالها التي اشترك فيهما وكذا الاعمال الملائمة للاستثمار الرامية الى التجديد المستمر للاحتياطات التي شرع في استغلالها .
المادة 9
فتح المادةتطبق أيضا أحكام هذا الامر ، باستثناء ما ورد في المقطع الثاني من المادة الاولى أعلاه ، على :
الشركات التي أممت أملاكها جزئيا طبقا للامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ،
- الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( اس ان ريبال ( التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق الخزان حيدرة - الجزائر ، الجمعية التعاونية المؤسسة بموجب المادة الأولى من
- الاتفاق الجزائرى الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والمصدق عليه بموجب الامر رقم 65-287 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1965 ،ة الجمعية الخاصة باستغلال مساحة برقاوى بن الكحلاء ،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- أمر رقم 65-287
- أمر رقم 71-9
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 87-159
مرسوم رقم 87 159 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. 1173
-
مرسوم رقم 87-158
مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171
-
مرسوم رقم 87-157
مرسوم رقم 87-157 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. 1165
-
مرسوم رقم 86-49
مرسوم رقم 86-49 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر فى 10 يونيو سنة 1985 بين الدولة، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر من جهة أخرى. 391
-
مرسوم رقم 86-48
مرسوم رقم 86-48 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، و شركتي «آجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية، و «أجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985، بين الدولة، من جهة، وشركتي «اجيب» (افريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى. 390
-
مرسوم رقم 86-47
مرسوم رقم 86-47 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، وشركة شل للاستكشاف «بى فى من جهة أخرى. 389
-
مرسوم رقم 86-224
مرسوم رقم 86 224 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى، والملحق رقم 1 - من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516
-
مرسوم رقم 86-223
مرسوم رقم 86-223 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة نفط غاز من جهة أخرى، وعلى - البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
مرسوم رقم 84-292
مرسوم رقم 84 292 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على ملحقات الاتفاقية الخاصة بالبحث عن النفط الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و مؤسستى الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمتضمنة تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطع بريان - غرداية، وبركين، وسيف فاطمة . 1689
-
مرسوم رقم 82-254
مرسوم رقم 82-254 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى
-
مرسوم رقم 82-255
مرسوم رقم 82-255 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى
-
مرسوم رقم 81-75
مرسوم رقم 81-75 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول وانتاجه في الجزائر المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية «ايلف أكيتان» من جهه أخرى. 529
-
مرسوم رقم 81-188
مرسوم رقم 81-188 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم فى 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى
-
مرسوم رقم 81-166
مرسوم رقم 81-166 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة وشركة «شل للاستغلال بي في من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة وشركة شل للاستغلال بي في» من جهة أخرى . 1022
-
مرسوم رقم 81-77
مرسوم رقم 81-77 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى. 531
-
مرسوم رقم 81-76
مرسوم رقم 81-76 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الحام واستغلاله في الجزائر المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر، الميرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى. 530
-
مرسوم رقم 80-233
مرسوم رقم 80-233 مؤرخ في 10 ذي القعدة 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1978 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركتين المذكورتين من جهة أخرى. 1425
-
مرسوم رقم 80-228
مرسوم رقم 80-228 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ، وشركة «آماكو الجيريا أويل كمبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة آموكو الجيريا أويل كمباني من جهة أخرى . 1421
-
مرسوم رقم 80-231
مرسوم رقم 80-231 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ومجموعة شركات فيبا أوايل آج أونيون رينش برونكولين كرافتستوف آج وينترشال سار بيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، والشركات المذكورة من جهو أخرى. 1424
-
مرسوم رقم 80-229
مرسوم رقم 80-229 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من الثلاثاء 1401 جهة، وشركة سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى، وعلى البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك» من جهة أخرى . 1422
-
مرسوم رقم 80-166
مرسوم رقم 80-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود الخام واستغلاله بالجزائر، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين مؤسسة سوناطراك من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامبانى وسوحيو الجيريا سو بلى كامبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى. 958
-
مرسوم رقم 80-133
مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين بيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر، من جهة أخرى. 911
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
أمر رقم 74-102
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.