مرسوم تنفيذي رقم 05-145 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "ملغير " (الكتلتان : 412 و ( 413 ) . 18
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "ملغير " (الكتلتان : 412 و (413) التي تبلغ مساحتها 11.620 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 00 ° 06 " 00 ' 55 ° 33 2 " 00 ' 10 ° 06 " 00 ' 55 ° 33 3 " 00 ' 10 ° 06 " 00 ' 50 ° 33 4 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 50 ° 33 5 " 00 ' 30 ° 06 " 00 ' 45 ° 33 6 " 00 ' 40 ° 06 " 00 ' 45 ° 33 7 " 00 ' 40 ° 06 " 00 ' 35 ° 33 8 " 00 ' 05 ° 07 " 00 ' 35 ° 33 9 " 00 ' 05 ° 07 " 00 ' 40 ° 33 10 الحدود الجزائرية = التونسية " 00 ' 40 ° 33 11 الحدود الجزائرية = التونسية " 00 ' 00 ° 33 12 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 00 ° 33 13 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 10 ° 33 14 " 00 ' 00 ° 06 " 00 ' 10 ° 33 المساحة : 11.620 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.