قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون المتضمن النظام العام للغابات الى حماية الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي والتكوينات الغابية الاخرى وتنميتها وتوسيعها وتسييرها واستغلالها. كما يهدف الى الحفاظ على الاراضى ومكافحة كل أشكال الانجراف.
الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 2
فتح المادةان الثروة الغابية ثروة وطنية واحترام الشجرة واجب على جميع المواطنين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-122 (ج.ر عدد 19 لسنة 2017)
المادة 3
فتح المادةان حماية الغابات وتنميتها شرط أساسى للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةتندرج الثروة الغابية في سياق التخطيط الوطني.
المادة 5
فتح المادةتقوم المؤسسات الوطنية بتطبيق برامج التوعية والتعميم والتربية لتشجيع حماية الثروة الغابية وتنميتها.
المادة 6
فتح المادةتعتبر ذات مصلحة وطنية :
I - I حماية الغابات والتكوينات الغابية الاخرى واراضى ذات الطابع الغابي وتنميتها واستغلالها بصفة عقلانية. 2-2 الوقاية من الحرائق ومن كل ما يتسبب في خلل أو تدهور الوسط الغابي ومكافحتها.
3 - حماية الاراضى المعرضة للانجراف والتصحر واستعمالها استعمالا عقلانيا.
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 7
فتح المادةتخضع للنظام العام للغابات :
الغابات، الاراضي ذات الطابع الغابي -
- التكوينات الغابية الاخرى.
غير أنه يتم تحديد اخضاع جزء من الثروة الغابية لنظام قانونى غير النظام الغابي بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-205 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من النظام الغابي الوطني
المادة 8
فتح المادةيقصد بالغابات جميع الاراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية في حالة عادية .
المادة 9
فتح المادةيقصد بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يحتوى على الاقل على :
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه الجافة، ثلاث مائة (300) شجرة في الهكتار الواحد - في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبة الرطبة.
المادة 10
فتح المادةيقصد بالاراضى ذات الطابع الثاني جميع الاراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع - غابية ناتجة عن تدهور الغابة والتي لا تستجيب للشروط المحددة في المادتين 8 و 9 من هذا القانون، جميع الاراضي التي لاسباب بيئوية واقتصادية، يرتكز استعمالها الافضل على اقامة غابة بها.
المادة 11
فتح المادةيقصد بالتكوينات الغابية الأخرى كل النباتات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار وشرائط ومصدات للرياح وحواجز مهما كانت حالتها.
الفصل الثالث — تكوين الاملاك الغابية الوطنية
المادة 12
فتح المادةتعد الاملاك الغابية الوطنية جزءا من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة أو المجموعات المحلية.
المادة 13
فتح المادةتنصب في الاملاك الغابية الوطنية :
- الغابات الاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة - والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية التكوينات الغابية الاخرى التابعة للدولة
- والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.
المادة 14
فتح المادةالاملاك الغابية الوطنية غير قابلة للتصرف والتقادم والحجز.
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية
الفصل الاول — قواعد عامة
المادة 15
فتح المادةان حماية الثروة الغابية شرط لتنميتها .
للجمهورية الجزائرية 961 ومن واجب كل شخص المساهمة في الحفاظ عليها .
المادة 16
فتح المادةتتخذ الدولة جميع اجراءات الحماية لكي تضمن دوام الثروة الغابية وحمايتها من كل ضرر أو تدهور.
الفصل الثاني — تعرية الاراضي
المادة 17
فتح المادةتتمثل تعرية الاراضي حسب مفهوم هذا القانون في عملية تقليص مساحة الثروة الغابية لاغراض غير التي تساعد على تهيئتها وتنميتها.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز القيام بتعرية الاراضي دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأى المجموعات المحلية المعنية ومعاينة وضعية الاماكن.
الفصل الثالث — الحماية من الحرائق والامراض
المادة 19
فتح المادةتتطلب الوقاية من الحرائق ومكافحتها مشاركة مختلف هياكل الدولة.
يتم تحديد القواعد المتعلقة على وجه الخصوص بالهياكل المعنية وتنظيم الوقاية والمكافحة والوسائل المستعملة لهذا الغرض عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز لاى شخص قادر أن يرفض تقديم مساهمته اذا سخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات.
تضمن الدولة جبر الاضرار التي تلحق بالاشخاص المسخرين لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 21
فتح المادةيمنع التمريد، خارج المساكن وفي غير الاماكن المهيئة خصيصا لهذا الغرض لمختلف أنواع النباتات والحطب اليابس والقصب وأشياء أخرى قد تكون مصدرا للحرائق داخل الثروة 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الغابية وبالقرب منها. غير أنه يرخص باشعال بعض النيران عندما تؤخذ جميع الاحتياطات لتفادى حرائق الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةدون الاخلال بأحكام قانون المرور يجب أن تتوفر الآليات المتنقلة في المساحات المكونة للثروة الغابية أو بالقرب منها على جهاز أمنى ذي مقاييس موحدة وذلك تفاديا لاخطار الحرائق في الغابات.
المادة 23
فتح المادةيتعين على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة بالنقل بالسكة الحديدية وباتصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات.
المادة 24
فتح المادةيمنع تفريغ الاوساخ والردوم في الاملاك الغابية الوطنية وكذا وضع أو اهمال كل شيء آخر من شأنه أن يتسبب في حرائق.
غير أنه يمكن الترخيص ببعض التفريغات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالغابات في التجددات الطبيعية في المساحات المحمية.
الفصل الخامس — البناء في الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها
المادة 27
فتح المادةلا يجوز اقامة أية ورشة لصنع الخشب أو مركم أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن 500 متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 28
فتح المادةلا يجوز اقامة أى فرن للجير أو الجبس أو مصنع للأججر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلم واحد منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 29
فتح المادةلا يجوز اقامة أية خيمة أو خص أو كوخ أو حظيرة أو مساحة لتخزين الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية وعلى بعد أقل من 500 متر منها بدون رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 30
فتح المادةلا يجوز اقامة أى مصنع لنشر الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن بتنظيم واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل كلمترين (2) منها دون رخصة من الوزارة المكلفة وقاية ومكافحة الامراض والحشرات والطفيليات وجميع أشكال الاتلاف التي قد تمس الثروة الغابية .
الفصل الرابع — المرعي
المادة 26
فتح المادةيتم تنظيم المرعى في الاملاك الغابية الوطنية عن طريق التنظيم غير أنه يمنع :
في الغابات الحديثة العهد، في المناطق التي تعرضت للحرائق بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 31
فتح المادةيتم البناء والاشغال في الاملاك الغابية الوطنية بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 32
فتح المادةيتعين على مالكى ومسيرى العقارات والمصانع والحظائر والبناءات الاخرى التي أقيمت قبل نشر هذا القانون داخل الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها الاعلان عن أنفسهم ضمن أجل مدته سنة واحدة لدى الوزارة المكلفة بالغابات التي الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تحيطهم علما بالاجراءات المتعلقة بحماية الشروة الغابية .
الفصل السادس — استخراج المواد
المادة 33
فتح المادةيخضع استخراج أو رفع المواد خاصة من المقالع أو المرامل قصد استعمالها فى الاشغال العمومية أو الاستغلال المنجمي من الاملاك الغابية الوطنية لرخصة من الوزارة المكلفة بالغابات.
الفصل السابع — الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية
المادة 34
فتح المادةيتمثل الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها أو بالقرب منها فى استخدام هذه الاخيرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلية وتحسين ظروف معيشتهم .
المادة 35
فتح المادةترتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة :
بالمنشآت الاساسية للاملاك الغابية الوطنية - ب بمنتوجات الغابة
- -- بالمرعي ببعض النشاطات الاخرى الملحقة والمرتبطة -- بالغابة ومحيطها المباشر.
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-20 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق بالنظام العام للغابات بفقرة أخيرة تصاغ على النحو التالي
المادة 36
فتح المادةلا يجوز القيام بأى استغلال في الاملاك الغابية الوطنية خارج نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث — تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها
الفصل الاول — قواعد التهيئة
المادة 37
فتح المادةتخضع الغابات لمخطط تهيئة يقره الوزير المكلف بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية طبقا للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية 963
المادة 38
فتح المادةيحتوى مخطط التهيئة على وجه الخصوص على جميع الاعمال الخاصة بالدراسات والتسيير والاستغلال والحماية التي تساهم في تنمية الغابة تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة…
المادة 39
فتح المادةيتم في اطار السياسة الوطنية لتنمية قطاع الغابات وضع جرد غابي وطني يكون دوريا وكميا ونوعيا للثروة الغابية.
المادة 40
فتح المادةيوضع سجل وطني للثروة الغابية.
الفصل الثاني — التصنيف والتسيير
المادة 41
فتح المادةتصنف الغابات بناء على امكانياتها وعلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والمحلية كالآتي :
I - I الغابات ذات المردود الوافر أو غابات الاستغلال والتى تتمثل مهمتها الرئيسية في انتاج الخشب والمنتجات الغابية الاخرى، 2 غابات الحماية التى تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الاراضي والمنشآت الاساسية والانجازات العمومية من الانجراف بمختلف أنواعه، -3 الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المخصصة أساسا لحماية الغابات النادرة وذات الجمال الطبيعي أو غابات التسلية والراحة في الوسط الطبيعي أو للبحث العلمي والتعليم والدفاع الوطني.
المادة 42
فتح المادةيتم تحديد أهداف وأنماط التهيئة التي يتعين تكييفها مع كل صنف من أصناف الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المذكورة أعلاه وتوزيعها وتصنيفها ضمن مخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.
المادة 43
فتح المادةتستفيد غابات الحماية أو الغابات ذات التخصيص المعين من قواعد خاصة تتعلق بحمايتها وتسييرها في اطار مخطط التهيئة 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه
المادة 44
فتح المادةتكون المنتجات الغابية موضوع توحيد وتصنيف ضمن قائمة تحددها الوزارة المكلفة بالغابات طبقا لقائمة النشاطات الانتاجية.
الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 45
فتح المادةتحدد القواعد المتعلقة بالتطريق والقطع و برخص الاستغلال ونقل المنتجات الغابية عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم استغلال المنتجات الغابية وبيعها عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف
المادة 47
فتح المادةتشتمل تنمية الاراضي ذات الطابع الغابي وحماية الاراضى من الانجراف والتصحر على جميع الاعمال التي تستلزم تدخلات اضافية ومتكاملة استجابة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الاول — التشجير
المادة 48
فتح المادةان التشجير عمل ذو مصلحة وطنية ويمكن اعتباره عملية ذات منفعة عامة على كل أرض ذات طابع غابي.
المادة 49
فتح المادةتتم تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي في اطار مخطط وطني للتشجير يوضع بمبادرة من الوزارة المكلفة بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية. ويحتوى المخطط الوطني للتشجير على وجه الخصوص على التشجير المخصص للحماية والانتاج.
المادة 50
فتح المادةتقدم الدولة مساهمتها للخواص الذين يرغبون في تشجير أراضيهم. وتحدد كيفيات المساهمة ونمط التشجير وحقوق المستفيدين والتزاماتهم عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةيجب اعادة تشجير الاراضي ذات الطابع الغابي المعنية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون والتابعة للخواص طبقا لتعليمات الوزارة المكلفة بالغابات واحكام المخطط الوطني للتشجير . وتتكفل الدولة بأعمال التشجير.
وفي حالة رفض المالك، يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 52
فتح المادةعلاوة على أحكام المادة 12 من القانون المتعلق بحماية البيئة تحدد قواعد عبور البذور والغرس بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.
الفصل الثاني — حماية الاراضي من الانجراف
المادة 53
فتح المادةكلما استدعت حالة اتلاف النباتات والاراضى اشغال عاجلة للحماية من الانجراف، تنشأ مساحات المنفعة العامة من أجل حماية المناطق المعنية واحيائها واستصلاحها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات والوزراء المعنيين بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية.
المادة 54
فتح المادةيقر المرسوم المتضمن انشاء مساحات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون، حدود ومساحة الاراضي المعنية وقائمة الاشغال والوسائل التي يجب استعمالها وكذا القواعد الخاصة بالتعويض عن المنع من حق التمتع والمتعلقة بالخواص المعنيين بهذا الاجراء.
المادة 55
فتح المادةلا يجوز للمالكين الذين توجد أراضيهم في المساحات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون معارضة تنفيذ الاشغال والاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
يحتفظ هؤلاء المالكين ملكيتهم.
تتكفل الدولة بالجوانب التقنية والمالية.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية غير أنه يتعين على المالكين المستفيدين احترام تعليمات الوزارة المكلفة بالغابات.
ويمكن أن يؤدى عدم الاحترام المتكرر والصريح للتعليمات الى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 56
فتح المادةتعتبر أشغال تثبيت الكثبان ومكافحة الانجراف الهوائى والتصحر ذات المنفعة العامة وتنفذ في اطار الشروط المحددة في المواد 53 و 54 و 55 من هذا القانون.
المادة 57
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع الوزارات والمجموعات المحلية المعنية بوضع برنامج لمكافحة التصحر.
يحتوى هذا البرنامج على وجه الخصوص على الدراسات المتعلقة بظواهر التصحر وتحديد المناطق التي يجب حمايتها والطرق والوسائل الواجب استعمالها.
الفصل الثالث — القواعد المتعلقة بالاراضى ذات الطابع الغابي التابعة للخواص
المادة 58
فتح المادةيمارس صاحب الاراضي ذات الطابع الغابى حقوقه ضمن حدود هذا القانون.
ويتم تسيير الاراضي ذات الطابع الطابع الغابي التابعة للخواص طبقا لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 59
فتح المادةعندما تكون أرض ذات طابع غابي موجودة داخل الغابة وتابعة لشخص خاص ، ضرورية لتجانس المساحات الغابية أو تهيئتها تقترح الدولة على صاحبها شرائها منه أو استبدالها له مقابل أرض تكون قيمتها مماثلة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضى يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل.
للجمهورية الجزائرية 965
المادة 60
فتح المادةعندما تكون أرض ذات طابع غابي تابعة لشخص خاص مجاورة للاملاك الغابية الوطنية وتشكل امتدادا طبيعيا لهذا الاخير وتكتسى أهمية اقتصادية أو بيئوية، يمكن الوزارة المكلفة بالغابات أن تأمر بان يكون تسييرها خاضعا لمخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.
وفي هذه الحالة تتكفل الدولة بأشغال التهيئة .
وفي حالة رفض المالك، تقترح الدولة عليه شراء القطعة الارضية المعنية منه أو استبدالها له مقابل أرض أخرى من نفس القيمة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 61
فتح المادةيتعين على كل مالك اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على اراضيه ذات الطابع الغابي من الحرائق والامراض.
وعندما يتطلب تطبيق هذه الاجراءات استعمال طرق ووسائل خاصة يتم طلب مساهمة الدولة.
الباب الخامس — الضبط الغابي
المادة 62
فتح المادةيتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الهيئة التقنية الغابية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 63
فتح المادةلا يمكن مستخدمى الهيئة التقنية الغابية الشروع في مهامها الا بعد أداء اليمين أمام المحكمة التابعة لمقر سكناهم بعد تسجيل تعيينهم وايداع عقد اليمين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بها هذه الهيئة.
المادة 64
فتح المادةتلزم الهيئة التقنية الغابية بارتداء زى رسمى وحمل علامات مميزة وسلاح للخدمة ومطرقات غابية تحدد مميزاتها وكيفيات حملها عن طريق التنظيم. 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه
الباب السادس — أحكام جنائية
الفصل الاول — معاينة المخالفات
المادة 65
فتح المادةتمارس الشرطة الغابية كل الاعمال المتعلقة بدعوى التعويض عن المخالفات في المجال الغابي طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
المادة 66
فتح المادةتكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات المذكورين أعلاه ".
المادة 67
فتح المادةتمارس الهيئة التقنية الغابية صلاحياتها طبقا لقوانينها الاساسية ولا حكام قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 68
فتح المادةفي حالة ما اذا احتوى المحضر على الحجز يتم ارسال نسخة منه خلال الأربع والعشرين ساعة الى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة حتى يطلع عليه الاشخاص الذين يطالبون بالاشياء والحيوانات المحجوزة.
المادة 69
فتح المادةاذا لم يطالب بالحيوانات المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال ستة (6) أيام التى تلى التبليغ يأمر القاضي ببيعها من طرف ادارة الاملاك الوطنية، في أقرب سوق من مكان الحجز.
واذا لم يتم الطلب الا بعد بيع الحيوانات المحجوزة لا يكون لصاحبها سوى الحق في أخذ حاصل البيع مع اقتطاع كل المصاريف منه.
المادة 70
فتح المادةينفذ كل حكم أو قرار صادر على اثر مخالفة التشريع الغابى طبقا للتشريع الجارى به العمل وتبلغه كتابة الضبط للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الى الادارة المحلية المكلفة بالغابات بمكان ارتكاب المخالفة.
الفصل الثاني — المخالفات
المادة 71
فتح المادةعلاوة على المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحدد الاحكام التالية المخالفات للتشريع الغابي.
المادة 72
فتح المادةيعاقب بغرامة من 2000 دج الى 4000 دج كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على عشرين (20) سنتمتر على علو يبلغ مترا واحدا عن سطح الارض. واذا تعلق الأمر بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ أقل من خمس (5) سنوات يضاعف مبلغ الغرامة ويمكن الحكم بالحبس من شهرين الى سنة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات.
المادة 73
فتح المادةتطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون على كل من قام برفع الاشجار الواقعة على الارض أو رفع الحطب محل المخالفة.
المادة 74
فتح المادةيعاقب بغرامة من 1000 دج الى 2000 دج للقنطار الواحد من الفلين كل الذين يقومون غشا باستخراج أو رفع الفلين أو اكتسابه .
وفي حالة العود يحكم عليهم بالحبس من 15 ياما الى شهرين وتضاعف الغرامة.
المادة 75
فتح المادةيعاقب على استغلال المنتجات الغابية أو نقلها دون رخصة بالحبس من 10 أيام الى شهرين ومصادرة المنتجات ودفع قيمتها على الاقل.
المادة 76
فتح المادةيؤدى كل استخراج أو رفع بدون رخصة لاحجار أو رمال أو معادن أو تراب في الاملاك الغابية الوطنية لأغراض الاستغلال، الى فرض غرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج عن حموله كل سيارة ومن 200 دج الى 500 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 100 دج عن حمولة كل دابة ومن 50 دج الى 100 دج عن حمولة كل شخص.
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) الى عشرة (10) أيام وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 77
فتح المادةدون الاخلال باعادة الأماكن الى حالها الأصلي يعاقب على المخالفات للمواد 27، 28 و 29 و 30 من هذا القانون بغرامة من 1.000 دج الى 50.000 دج وفى حالة العود، يمكن الحكم بالحبس من شهر واحد الى ستة (6) أشهر.
المادة 78
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بالحرث أو الزرع في الاملاك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة من 500 دج إلى 2000 دج عن كل هكتار.
وفى حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من 10 الى 30 يوما.
المادة 79
فتح المادةيعاقب بغرامة من 1000 دج الى 3000 دج كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة .
ويعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج عن كل هكتار كل من قام بتعرية الأراضى فى الاملاك الغابية الوطنية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يمكن الحكم على المخالف بالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر وتضاعف الغرامة .
المادة 80
فتح المادةيعاقب على كل استخراج أو رفع النباتات التى تساعد تثبيت الكثبان بغرامات من 1000 دج إلى 2000 دج عن حمولة كل سيارة ومن 500 دج الى 1000 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 200 دج إلى 400 دج عن حمولة كل دابة، ومن 100 دج الى 200 دج عن حمولة كل شخص.
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) أيام الى شهر واحد وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.
المادة 81
فتح المادةيعاقب مالكو الحيوانات التي توجد، مخالفة للقانون داخل الاملاك الغابية الوطنية، بغرامة قدرها 50 دج على كل حيوان صوفي أو عجل وبغرامة من 50 دج إلى 100 دج عن كل دابة وعن كل حيوان من صنف الأبقار أو حيوان للجمهورية الجزائرية 967 من صنف الأبقار أو حيوان من صنف الابل ومن 100 دج الى 150 دج عن كل حيوان من صنف المعز.
المادة 82
فتح المادةتضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون عندما تعاين جنحة الرعي :
- في المزارع الحديثة المعهد والغابات في طريق التجدد، في الغابات المحترقة منذ أقل من عشر -
(10) سنوات
- في المساحات المحمية في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص.
المادة 83
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100 دج الى 1000 دج كل من قام بترميد نباتات أو حطب يابس أو قصب أو قام باشعال نار مخالفة لاحكام هذا ال القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 84
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100 دج الى 500 دج كل شخص مسخر طبقا للمادة 20 من هذا القانون، رفض تقديم مساهمته في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر.
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالفة بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين (30) يوماء وتضاعف الغرامة.
المادة 85
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة للمادة 22 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 500 دج.
المادة 86
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة للمادة 24 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 2.000 دج، دون الاخلال باعادة الأماكن الى حالها الأصلي.
وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس لمدة عشرة (10) أيام ومضاعفة الغرامة.
المادة 87
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بتقليع جذور حية من الحلفاء أو بتعرية منابت الحلفاء، بغرامة من 20 دج إلى 100 دج عن حمولة شخص ومن 50 دج 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الى 150 دج عن حمولة كل دابة ومن 150 دج الى 300 دج عن حمولة كل دابة جر ومن 500 دج الى 2000 دج عن كل سيارة ومن 1000 دج إلى 5000 دج عن كل هكتار تمت تعريته .
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين يوم (30) وتضاعف الغرامات.
المادة 88
فتح المادةتعتبر ظروف مشددة، علاوة عن تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
- ارتكاب المخالفة فى المساحات المحمية وغابات الحماية في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص، رفع وكسب حطب يحمل علامة المطرقة الغابية.
المادة 89
فتح المادةيتم فى جميع حالات المخالفات مصادرة المنتجات الغابية محل المخالفة.
الباب السابع — أحكام خاصة
الفصل الأول — الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية
المادة 90
فتح المادةدون الاخلال بالأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية المواقع والآثار التاريخية والطبيعية وطبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، يمكن انشاء حظائر وطنية أو محميات طبيعية في بعض أجزاء الثروة الغابية.
الفصل الثاني — الحلفاء
المادة 91
فتح المادةتحدد قواعد تهيئة منابت الحلفاء وتسييرها واستغلالها عن طريق التنظيم وذلك طبقا لأحكام القانون الرعوى.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 92
فتح المادةتوضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 93
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 94
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 62 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-20 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر : يتمتع كذلك بصفة ضابط الشرطة القضائية الضباط المرسمون التابعون للسلك النوعي لادارة مراسيم
المادة 62 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه بمادة 62 مكرر 1 جديدة تصاغ على النحو الآتي
المادة 62 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 62 مكرر 2 : يقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابات وتشريع الصيد وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-21
« تلغى أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 88-235
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-12 و 84 - وكذلك أحكام المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 18 فبراير وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والبيئة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للمجاهدين وزيرا »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456
« يتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه بمادة 62 مكرر 1 جديدة | تصاغ على النحو الآتي : ” المادة 62 مكرر 1 : يعد من أعوان الضبط القضائي الضباط وضباط الصف »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456
« تعدل المادة 66 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه على النحو الآتي : " المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-20
« تتمم المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق بالنظام العام للغابات بفقرة أخيرة تصاغ على النحو التالي : يرتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-199
« البيئة ، رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ، رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم ، – رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 82-10
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-107
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-4
- أمر رقم 76-48
- أمر رقم 76-79
- مرسوم رقم 82-437
- مرسوم رقم 82-440
- مرسوم رقم 82-498
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (172)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-167
مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-95
مرسوم تنفيذي رقم 23-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-87
مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-419
مرسوم تنفيذي رقم 23-419 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-418
مرسوم تنفيذي رقم 23-418 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-86
مرسوم تنفيذي رقم 23-86 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-85
مرسوم تنفيذي رقم 23-85 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-113
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-320
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-219
مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-49
مرسوم تنفيذي رقم 22-49 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-244
مرسوم تنفيذي رقم 22-244 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-221
مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-57
مرسوم تنفيذي رقم 22-57 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-209
مرسوم تنفيذي رقم 22-209 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-308
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-213
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-302
مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-205
مرسوم تنفيذي رقم 19-205 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج من النظام الغابي الوطني، لإنجاز متوسطة
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-124
مرسوم تنفيذي رقم 19-124 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف ، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-41
مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-87
مرسوم تنفيذي رقم 18-87 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 مارس سنة 2018، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-122
مرسوم تنفيذي رقم 17-122 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-267
مرسوم تنفيذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.