مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 24 أكتوبرسنة 2020 م ”المادة 2 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– ..........................(بدون تغيير)...................................،
– مديرية إصلاح الأراضي وإعادة التشجير،
– مديرية مكافحة التصحر والسد الأخضر،
– مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية. –........................(الباقي بدون تغيير)............................”. ”المادة 5 : مديرية إصلاح الأراضي وإعادة التشجير، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة باستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذهما،
– المبادرة بمخطط وطني لإعادة التشجير وتنفيذه،
– المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها،
– ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي : –.................................(بدون تغيير).................................
ب) المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي : –.................................(بدون تغيير)...............................”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : مديرية مكافحة التصحر والسد الأخضر، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة باستراتيجية وبرنامج وطني لمكافحة التصحر وتنفيذهما والتقليص من آثار الجفاف، بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– المبادرة بمخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذه بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين، 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
– المبادرة بالبرنامج الوطني لمكافحة الترمل والزوابع الرملية، وتنفيذه بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– ضمان تنفيذ الاتفاقية حول مكافحة التصحر، وقرارات مؤتمرات الأطراف على المستوى الوطني بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– تولي أمانة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، وتنسيق ومتابعة أشغالها،
– ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتكلف بما يأتي :
– تحديد الأماكن والمناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل،
– ضمان تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومتابعته وتقييمه،
– ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقية حول مكافحة التصحر وتقييم نتائجه وتحرير التقارير والحصائل بشأنه بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برنامج التوعية حول التصحر .
ب) المديرية الفرعية للسد الأخضر والمناطق السهبية والصحراوية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ مخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، بالتعاون مع الشركاء المعنيين،
– إعداد أدوات حماية وتثمين أراضي الرعي وتنفيذها بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
– المساهمة في حماية كل مستثمرة فلاحية جديدة و/أو واحة من خلال إنجاز عمليات غرس مصدات الرياح والتسييج،
– تنفيذ برنامج التوعية حول السد الأخضر والترمل والزوابع الرملية”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 16-244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.