مرسوم تنفيذي رقم 19-205 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل ، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض النظام الغابي الوطني، لإنجاز متوسطة. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من النظام الغابي الوطني.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه ، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها أربعة وأربعين (44) آرا وتسعين (90) سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز متوسطة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019.
نور الدين بدوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.