مرسوم تنفيذي رقم 23-419 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما هي محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها أحد عشر (11) هكتارا، ضمن الأملاك الخاصة للدولة''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 21 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 19-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.