مرسوم رئاسي رقم 88-235 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 1548 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد قاصدي مرباح، رئيسا للحكومة.
المادة 2
فتح المادةيعين السادة :
بوعلام بسايح أبو بكر بلقائد .
- بوعلام باقي .
محمد جغابة.
علي بن فليس.
محمد نابي .
الهادي خضيري .
محمد علي عمار.
سيد أحمد غزالي.
مراد مدلسي.
أحمد بن فريحة.
نور الدين قادرة.
عيسى عبد اللاوي.
نذير بن معطي.
محمد الطاهر بوزغوب .
محمد غريب.
الصادق بوسنة.
مسعود زيتوني.
عبد الحميد أبركان.
سليمان الشيخ.
الشريف رحماني ..........
ياسين فرقاني .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 84-12 و 84 - وكذلك أحكام المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 18 فبراير وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والبيئة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للمجاهدين وزيرا للعدل وزيرا للعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية وزيرا للنقل وزيرا لللاعلام والثقافة وزيرا للمالية وزيرا للتجارة وزيرا للري وزيرا للفلاحة وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للتعمير والبناء وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للطاقة والصناعات البتروكيماوية وزيرا للصحة العمومية وزيرا للتعليم العالي وزيرا للتربية والتكوين ..... وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات. 14 المؤرخين في 22 يناير سنة 1984 المذكورين أعلاه سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 مكرر : يعين السادة :
- أحمد نوي : كاتب دولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، عبد النور كرمان : كاتب دولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين ( تابع ) والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 116 وزارة التعليم العالي مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل المادية والمالية، قائم بالاعمال مؤقتا. 117. 117 تنظيمية الاخضر بايو - كاتب دولة للصناعة التقليدية لدى وزير | الصناعات الخفيفة ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-02
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 2 مكرر : يعين السادة : - أحمد نوي : كاتب دولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، عبد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (116)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 221
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-135
مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-134
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-132
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-131
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-130
مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-129
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-166
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-165
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو . سنة 1989 يتضمن تمديد مدة الاكتتاب في الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - المرحلة الاولى. 934
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-160
مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-159
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-106
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1988 المتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 499
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-114
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-113
مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-112
مرسوم تنفيذي رقم 89-112 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 720
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-104
مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 705
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-103
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-102
مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-99
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-101
مرسوم تنفيذي رقم 89-101 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة. 698
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-100
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 314
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-96
مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة. ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين 677
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-95
مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 84-12
- يلغي مرسوم رقم 86-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.