قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات توقيت الإدارة والتحرير الانشراة ملسوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر . موريتانيا صلية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 5.3 الأمانة العامة للحكومة صالة الطبع والاشتراكات 150 ৫. ادارة المطبعة الرسمية 300 هج بما فيها نفقات 99 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 حجب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابعة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام
- 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959 قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968 قانون رقم 84-14 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404
- الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 03-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 969 قانون رقم 84 15 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404
- الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الموافقة
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه فهرس (تابع) على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة | .1983 970 مراسيم قرارات مقررات الوزارة الاولى مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970 مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971 قرارات مؤرخة في 24 و 25 محرم عام 1404 الموافق 30 و 31 أكتوبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 972 وزارة المالية مرسوم رقم 84-154 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 989 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسيم مؤرخة في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالجالس التنفيذية للولايات. 990 مراسيم مؤرخة فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 990 مراسيم مؤرخة في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 992 مراسيم مؤرخة في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 993 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في بسكرة. 993 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في قسنطينة. 995 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة فى 8 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز الهندسة والمنشآت الكهربائية في الشلف. 996 وزارة النقل مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يتضمن تحديد سعر الماء. 1000 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. 1001
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 قوانين وأوامر قانون رقم 84-12 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات.
- ان رئيس الجمهورية
- -6 بناء على الميثاق الوطني -6 وبناء على الدستور ولاسيما المواد 14 و 151 و 154 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في- 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في- 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وجميع النصوص المعدلة والمكملة له، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وجميع النصوص المعدلة والمكملة له و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية المواقع والآثار التاريخية والطبيعية و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية،
- و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، و بمقتضى الامر رقم 75 – 43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني و بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام، وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الامن من أخطار الحرائق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه وبمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-437 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاولة الزحف الصحراوى الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الافريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 82 498 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973 ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون المتضمن | النظام العام للغابات الى حماية الغابات والاراضي ذات الطابع الغابي والتكوينات الغابية الاخرى وتنميتها وتوسيعها وتسييرها واستغلالها. كما يهدف الى الحفاظ على الاراضى ومكافحة كل أشكال الانجراف. الفصل الاول مبادىء عامة المادة 2 : ان الثروة الغابية ثروة وطنية واحترام الشجرة واجب على جميع المواطنين. المادة 3 : ان حماية الغابات وتنميتها شرط أساسى للسياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 4 : تندرج الثروة الغابية في سياق التخطيط الوطني. المادة 5 : تقوم المؤسسات الوطنية بتطبيق برامج التوعية والتعميم والتربية لتشجيع حماية الثروة الغابية وتنميتها. المادة 6 : تعتبر ذات مصلحة وطنية : I - I حماية الغابات والتكوينات الغابية الاخرى واراضى ذات الطابع الغابي وتنميتها واستغلالها بصفة عقلانية. 2-2 الوقاية من الحرائق ومن كل ما يتسبب في خلل أو تدهور الوسط الغابي ومكافحتها. 3 - حماية الاراضى المعرضة للانجراف والتصحر واستعمالها استعمالا عقلانيا. الفصل الثاني مجال التطبيق المادة 7 : تخضع للنظام العام للغابات : الغابات، الاراضي ذات الطابع الغابي-
- التكوينات الغابية الاخرى. غير أنه يتم تحديد اخضاع جزء من الثروة الغابية لنظام قانونى غير النظام الغابي بموجب مرسوم . المادة 8 : يقصد بالغابات جميع الاراضي المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية في حالة عادية . المادة 9 : يقصد بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يحتوى على الاقل على :
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه الجافة، ثلاث مائة (300) شجرة في الهكتار الواحد- في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبة الرطبة. المادة 10 : يقصد بالاراضى ذات الطابع الثاني جميع الاراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع- غابية ناتجة عن تدهور الغابة والتي لا تستجيب للشروط المحددة في المادتين 8 و 9 من هذا القانون، جميع الاراضي التي لاسباب بيئوية واقتصادية، يرتكز استعمالها الافضل على اقامة غابة بها. المادة 11 : يقصد بالتكوينات الغابية الأخرى كل النباتات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار وشرائط ومصدات للرياح وحواجز مهما كانت حالتها. الفصل الثالث تكوين الاملاك الغابية الوطنية المادة 12 : تعد الاملاك الغابية الوطنية جزءا من الاملاك الاقتصادية التابعة للدولة أو المجموعات المحلية. المادة 13 : تنصب في الاملاك الغابية الوطنية :
- الغابات الاراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة- والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية التكوينات الغابية الاخرى التابعة للدولة
- والمجموعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية. المادة 14 : الاملاك الغابية الوطنية غير قابلة للتصرف والتقادم والحجز. الباب الثاني حماية الثروة الغابية الفصل الاول قواعد عامة المادة 15 : ان حماية الثروة الغابية شرط لتنميتها . للجمهورية الجزائرية 961 ومن واجب كل شخص المساهمة في الحفاظ عليها . المادة 16 : تتخذ الدولة جميع اجراءات الحماية لكي تضمن دوام الثروة الغابية وحمايتها من كل ضرر أو تدهور. الفصل الثاني تعرية الاراضي المادة 17 : تتمثل تعرية الاراضي حسب مفهوم هذا القانون في عملية تقليص مساحة الثروة الغابية لاغراض غير التي تساعد على تهيئتها وتنميتها. المادة 18 : لا يجوز القيام بتعرية الاراضي دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأى المجموعات المحلية المعنية ومعاينة وضعية الاماكن. الفصل الثالث الحماية من الحرائق والامراض المادة 19 : تتطلب الوقاية من الحرائق ومكافحتها مشاركة مختلف هياكل الدولة. يتم تحديد القواعد المتعلقة على وجه الخصوص بالهياكل المعنية وتنظيم الوقاية والمكافحة والوسائل المستعملة لهذا الغرض عن طريق التنظيم. المادة 20 : لا يجوز لاى شخص قادر أن يرفض تقديم مساهمته اذا سخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات. تضمن الدولة جبر الاضرار التي تلحق بالاشخاص المسخرين لهذا الغرض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 21 : يمنع التمريد، خارج المساكن وفي غير الاماكن المهيئة خصيصا لهذا الغرض لمختلف أنواع النباتات والحطب اليابس والقصب وأشياء أخرى قد تكون مصدرا للحرائق داخل الثروة
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الغابية وبالقرب منها. غير أنه يرخص باشعال بعض النيران عندما تؤخذ جميع الاحتياطات لتفادى حرائق الغابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : دون الاخلال بأحكام قانون المرور يجب أن تتوفر الآليات المتنقلة في المساحات المكونة للثروة الغابية أو بالقرب منها على جهاز أمنى ذي مقاييس موحدة وذلك تفاديا لاخطار الحرائق في الغابات. المادة 23 : يتعين على هياكل الدولة المكلفة بصيانة الشبكة الوطنية للطرق والمؤسسات المكلفة | بالنقل بالسكة الحديدية وباتصال وتسيير واستغلال الغاز والكهرباء اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية | من أجل الوقاية من أخطار حرائق الغابات. المادة 24 : يمنع تفريغ الاوساخ والردوم في الاملاك الغابية الوطنية وكذا وضع أو اهمال كل شيء آخر من شأنه أن يتسبب في حرائق. غير أنه يمكن الترخيص ببعض التفريغات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : تقوم الوزارة المكلفة بالغابات في التجددات الطبيعية في المساحات المحمية. الفصل الخامس البناء في الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها المادة 27 : لا يجوز اقامة أية ورشة لصنع الخشب أو مركم أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة منه داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن 500 متر منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 28 : لا يجوز اقامة أى فرن للجير أو الجبس أو مصنع للأججر أو القرميد أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كلم واحد منها دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 29 : لا يجوز اقامة أية خيمة أو خص أو كوخ أو حظيرة أو مساحة لتخزين الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية وعلى بعد أقل من 500 متر منها بدون رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 30 : لا يجوز اقامة أى مصنع لنشر الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن بتنظيم واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل كلمترين (2) منها دون رخصة من الوزارة المكلفة وقاية ومكافحة الامراض والحشرات والطفيليات وجميع أشكال الاتلاف التي قد تمس الثروة الغابية . الفصل الرابع المرعي المادة 26 : يتم تنظيم المرعى في الاملاك الغابية الوطنية عن طريق التنظيم غير أنه يمنع : في الغابات الحديثة العهد، في المناطق التي تعرضت للحرائق بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 31 : يتم البناء والاشغال في الاملاك الغابية الوطنية بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالغابات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 32 : يتعين على مالكى ومسيرى العقارات والمصانع والحظائر والبناءات الاخرى التي أقيمت قبل نشر هذا القانون داخل الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها الاعلان عن أنفسهم ضمن أجل مدته سنة واحدة لدى الوزارة المكلفة بالغابات التي
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تحيطهم علما بالاجراءات المتعلقة بحماية الشروة الغابية . الفصل السادس استخراج المواد المادة 33 : يخضع استخراج أو رفع المواد خاصة من المقالع أو المرامل قصد استعمالها فى الاشغال العمومية أو الاستغلال المنجمي من الاملاك الغابية الوطنية لرخصة من الوزارة المكلفة بالغابات. الفصل السابع الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية المادة 34 : يتمثل الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخلها أو بالقرب منها فى استخدام هذه الاخيرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلية وتحسين ظروف معيشتهم . المادة 35 : ترتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة : بالمنشآت الاساسية للاملاك الغابية الوطنية
- ب بمنتوجات الغابة
- – بالمرعي ببعض النشاطات الاخرى الملحقة والمرتبطة |– بالغابة ومحيطها المباشر. المادة 36 : لا يجوز القيام بأى استغلال في الاملاك الغابية الوطنية خارج نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثالث تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها الفصل الاول قواعد التهيئة المادة 37 : تخضع الغابات لمخطط تهيئة يقره الوزير المكلف بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية طبقا للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية 963 المادة 38 : يحتوى مخطط التهيئة على وجه الخصوص على جميع الاعمال الخاصة بالدراسات والتسيير والاستغلال والحماية التي تساهم في تنمية الغابة تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة … المادة 39 : يتم في اطار السياسة الوطنية لتنمية قطاع الغابات وضع جرد غابي وطني يكون دوريا وكميا ونوعيا للثروة الغابية. المادة 40 : يوضع سجل وطني للثروة الغابية. الفصل الثاني التصنيف والتسيير المادة 41 : تصنف الغابات بناء على امكانياتها وعلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والمحلية كالآتي : I - I الغابات ذات المردود الوافر أو غابات الاستغلال والتى تتمثل مهمتها الرئيسية في انتاج الخشب والمنتجات الغابية الاخرى، 2 غابات الحماية التى تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الاراضي والمنشآت الاساسية والانجازات العمومية من الانجراف بمختلف أنواعه، -3 الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المخصصة أساسا لحماية الغابات النادرة وذات الجمال الطبيعي أو غابات التسلية والراحة في الوسط الطبيعي أو للبحث العلمي والتعليم والدفاع الوطني. المادة 42 : يتم تحديد أهداف وأنماط التهيئة التي يتعين تكييفها مع كل صنف من أصناف الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المذكورة أعلاه وتوزيعها وتصنيفها ضمن مخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون. المادة 43 : تستفيد غابات الحماية أو الغابات ذات التخصيص المعين من قواعد خاصة تتعلق بحمايتها وتسييرها في اطار مخطط التهيئة
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المادة 44 : تكون المنتجات الغابية موضوع توحيد وتصنيف ضمن قائمة تحددها الوزارة المكلفة بالغابات طبقا لقائمة النشاطات الانتاجية. الفصل الثالث الاستغلال المادة 45 : تحدد القواعد المتعلقة بالتطريق والقطع و برخص الاستغلال ونقل المنتجات الغابية عن طريق التنظيم. المادة 46 : تحدد كيفيات تنظيم استغلال المنتجات الغابية وبيعها عن طريق التنظيم. الباب الرابع تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف المادة 47 : تشتمل تنمية الاراضي ذات الطابع الغابي وحماية الاراضى من الانجراف والتصحر على جميع الاعمال التي تستلزم تدخلات اضافية ومتكاملة استجابة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الفصل الاول التشجير المادة 48 : ان التشجير عمل ذو مصلحة وطنية ويمكن اعتباره عملية ذات منفعة عامة على كل أرض ذات طابع غابي. المادة 49 : تتم تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي في اطار مخطط وطني للتشجير يوضع بمبادرة من الوزارة المكلفة بالغابات بعد استشارة المجموعات المحلية. ويحتوى المخطط الوطني للتشجير على وجه الخصوص على التشجير المخصص للحماية والانتاج. المادة 50 : تقدم الدولة مساهمتها للخواص الذين يرغبون في تشجير أراضيهم. وتحدد كيفيات المساهمة ونمط التشجير وحقوق المستفيدين والتزاماتهم عن طريق التنظيم. المادة 51 : يجب اعادة تشجير الاراضي ذات الطابع الغابي المعنية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون والتابعة للخواص طبقا لتعليمات الوزارة المكلفة بالغابات واحكام المخطط الوطني للتشجير . وتتكفل الدولة بأعمال التشجير. وفي حالة رفض المالك، يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 52 : علاوة على أحكام المادة 12 من القانون المتعلق بحماية البيئة تحدد قواعد عبور البذور والغرس بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة. الفصل الثاني حماية الاراضي من الانجراف المادة 53 : كلما استدعت حالة اتلاف النباتات والاراضى اشغال عاجلة للحماية من الانجراف، تنشأ مساحات المنفعة العامة من أجل حماية المناطق المعنية واحيائها واستصلاحها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات والوزراء المعنيين بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية. المادة 54 : يقر المرسوم المتضمن انشاء مساحات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون، حدود ومساحة الاراضي المعنية وقائمة الاشغال والوسائل التي يجب استعمالها وكذا القواعد الخاصة بالتعويض عن المنع من حق التمتع والمتعلقة بالخواص المعنيين بهذا الاجراء. المادة 55 : لا يجوز للمالكين الذين توجد أراضيهم في المساحات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون معارضة تنفيذ الاشغال والاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. يحتفظ هؤلاء المالكين ملكيتهم. تتكفل الدولة بالجوانب التقنية والمالية.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية غير أنه يتعين على المالكين المستفيدين احترام تعليمات الوزارة المكلفة بالغابات. ويمكن أن يؤدى عدم الاحترام المتكرر والصريح للتعليمات الى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 56 : تعتبر أشغال تثبيت الكثبان ومكافحة الانجراف الهوائى والتصحر ذات المنفعة العامة وتنفذ في اطار الشروط المحددة في المواد 53 و 54 و 55 من هذا القانون. المادة 57 : تقوم الوزارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع الوزارات والمجموعات المحلية المعنية بوضع برنامج لمكافحة التصحر. يحتوى هذا البرنامج على وجه الخصوص على الدراسات المتعلقة بظواهر التصحر وتحديد المناطق التي يجب حمايتها والطرق والوسائل الواجب استعمالها. الفصل الثالث القواعد المتعلقة بالاراضى ذات الطابع الغابي التابعة للخواص المادة 58 : يمارس صاحب الاراضي ذات الطابع الغابى حقوقه ضمن حدود هذا القانون. ويتم تسيير الاراضي ذات الطابع الطابع الغابي التابعة للخواص طبقا لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 59 : عندما تكون أرض ذات طابع غابي موجودة داخل الغابة وتابعة لشخص خاص ، ضرورية لتجانس المساحات الغابية أو تهيئتها تقترح الدولة على صاحبها شرائها منه أو استبدالها له مقابل أرض تكون قيمتها مماثلة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضى يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل. للجمهورية الجزائرية 965 المادة 60 : عندما تكون أرض ذات طابع غابي تابعة لشخص خاص مجاورة للاملاك الغابية الوطنية وتشكل امتدادا طبيعيا لهذا الاخير وتكتسى أهمية اقتصادية أو بيئوية، يمكن الوزارة المكلفة بالغابات أن تأمر بان يكون تسييرها خاضعا لمخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتكفل الدولة بأشغال التهيئة . وفي حالة رفض المالك، تقترح الدولة عليه شراء القطعة الارضية المعنية منه أو استبدالها له مقابل أرض أخرى من نفس القيمة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 61 : يتعين على كل مالك اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على اراضيه ذات الطابع الغابي من الحرائق والامراض. وعندما يتطلب تطبيق هذه الاجراءات استعمال طرق ووسائل خاصة يتم طلب مساهمة الدولة. الباب الخامس الضبط الغابي المادة 62 : يتولى الضبط الغابي ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الهيئة التقنية الغابية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية . المادة 63 : لا يمكن مستخدمى الهيئة التقنية الغابية الشروع في مهامها الا بعد أداء اليمين أمام المحكمة التابعة لمقر سكناهم بعد تسجيل تعيينهم وايداع عقد اليمين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بها هذه الهيئة. المادة 64 : تلزم الهيئة التقنية الغابية بارتداء زى رسمى وحمل علامات مميزة وسلاح للخدمة ومطرقات غابية تحدد مميزاتها وكيفيات حملها عن طريق التنظيم.
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الباب السادس أحكام جنائية الفصل الاول معاينة المخالفات المادة 65 : تمارس الشرطة الغابية كل الاعمال المتعلقة بدعوى التعويض عن المخالفات في المجال الغابي طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. المادة 67 : تمارس الهيئة التقنية الغابية صلاحياتها طبقا لقوانينها الاساسية ولا حكام قانون الاجراءات الجزائية. المادة 68 : في حالة ما اذا احتوى المحضر على الحجز يتم ارسال نسخة منه خلال الأربع والعشرين ساعة الى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة حتى يطلع عليه الاشخاص الذين يطالبون بالاشياء والحيوانات المحجوزة. المادة 69 : اذا لم يطالب بالحيوانات المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال ستة (6) أيام التى تلى التبليغ يأمر القاضي ببيعها من طرف ادارة الاملاك الوطنية، في أقرب سوق من مكان الحجز. واذا لم يتم الطلب الا بعد بيع الحيوانات المحجوزة لا يكون لصاحبها سوى الحق في أخذ حاصل البيع مع اقتطاع كل المصاريف منه. المادة 70 : ينفذ كل حكم أو قرار صادر على اثر مخالفة التشريع الغابى طبقا للتشريع الجارى به العمل وتبلغه كتابة الضبط للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الى الادارة المحلية المكلفة بالغابات بمكان ارتكاب المخالفة. الفصل الثاني المخالفات المادة 71 : علاوة على المخالفات المنصوص | عليها في قانون العقوبات تحدد الاحكام التالية المخالفات للتشريع الغابي. المادة 72 : يعاقب بغرامة من 2000 دج الى 4000 دج كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على عشرين (20) سنتمتر على علو يبلغ مترا واحدا عن سطح الارض. واذا تعلق الأمر بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ أقل من خمس (5) سنوات يضاعف مبلغ الغرامة ويمكن الحكم بالحبس من شهرين الى سنة. وفي حالة العود تضاعف العقوبات. المادة 73 : تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون على كل من قام برفع الاشجار الواقعة على الارض أو رفع الحطب محل المخالفة. المادة 74 : يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 2000 دج للقنطار الواحد من الفلين كل الذين يقومون غشا باستخراج أو رفع الفلين أو اكتسابه . وفي حالة العود يحكم عليهم بالحبس من 15 ياما الى شهرين وتضاعف الغرامة. المادة 75 : يعاقب على استغلال المنتجات الغابية أو نقلها دون رخصة بالحبس من 10 أيام الى شهرين ومصادرة المنتجات ودفع قيمتها على الاقل. المادة 76 : يؤدى كل استخراج أو رفع بدون رخصة لاحجار أو رمال أو معادن أو تراب في الاملاك الغابية الوطنية لأغراض الاستغلال، الى فرض غرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج عن حموله كل سيارة ومن 200 دج الى 500 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 100 دج عن حمولة كل دابة ومن 50 دج الى 100 دج عن حمولة كل شخص. وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) الى عشرة (10) أيام وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 77 : دون الاخلال باعادة الأماكن الى حالها الأصلي يعاقب على المخالفات للمواد 27، 28 و 29 و 30 من هذا القانون بغرامة من 1.000 دج الى 50.000 دج وفى حالة العود، يمكن الحكم بالحبس من شهر واحد الى ستة (6) أشهر. المادة 78 : يعاقب كل من يقوم بالحرث أو الزرع في الاملاك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة من 500 دج إلى 2000 دج عن كل هكتار. وفى حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من 10 الى 30 يوما. المادة 79 : يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 3000 دج كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة . ويعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج عن كل هكتار كل من قام بتعرية الأراضى فى الاملاك الغابية الوطنية مخالفة لأحكام هذا القانون. وفي حالة العود يمكن الحكم على المخالف بالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر وتضاعف الغرامة . المادة 80 : يعاقب على كل استخراج أو رفع النباتات التى تساعد تثبيت الكثبان بغرامات من 1000 دج إلى 2000 دج عن حمولة كل سيارة ومن 500 دج الى 1000 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 200 دج إلى 400 دج عن حمولة كل دابة، ومن 100 دج الى 200 دج عن حمولة كل شخص. وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) أيام الى شهر واحد وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه. المادة 81 : يعاقب مالكو الحيوانات التي توجد، مخالفة للقانون داخل الاملاك الغابية الوطنية، بغرامة قدرها 50 دج على كل حيوان صوفي أو عجل وبغرامة من 50 دج إلى 100 دج عن كل دابة وعن كل حيوان من صنف الأبقار أو حيوان للجمهورية الجزائرية 967 من صنف الأبقار أو حيوان من صنف الابل ومن 100 دج الى 150 دج عن كل حيوان من صنف المعز. المادة 82 : تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون عندما تعاين جنحة الرعي :
- في المزارع الحديثة المعهد والغابات في طريق التجدد، في الغابات المحترقة منذ أقل من عشر- ( 10) سنوات
- في المساحات المحمية في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص. المادة 83 : يعاقب بغرامة من 100 دج الى 1000 دج كل من قام بترميد نباتات أو حطب يابس أو قصب أو قام باشعال نار مخالفة لاحكام هذا ال القانون. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. المادة 84 : يعاقب بغرامة من 100 دج الى 500 دج كل شخص مسخر طبقا للمادة 20 من هذا القانون، رفض تقديم مساهمته في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر. وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالفة بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين (30) يوماء وتضاعف الغرامة. المادة 85 : يعاقب على كل مخالفة للمادة 22 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 500 دج. المادة 86 : يعاقب على كل مخالفة للمادة 24 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 2.000 دج، دون الاخلال باعادة الأماكن الى حالها الأصلي. وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس لمدة عشرة (10) أيام ومضاعفة الغرامة. المادة 87 : يعاقب كل من يقوم بتقليع جذور حية من الحلفاء أو بتعرية منابت الحلفاء، بغرامة من 20 دج إلى 100 دج عن حمولة شخص ومن 50 دج
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الى 150 دج عن حمولة كل دابة ومن 150 دج الى 300 دج عن حمولة كل دابة جر ومن 500 دج الى 2000 دج عن كل سيارة ومن 1000 دج إلى 5000 دج عن كل هكتار تمت تعريته . وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين يوم (30) وتضاعف الغرامات. المادة 88 : تعتبر ظروف مشددة، علاوة عن تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
- ارتكاب المخالفة فى المساحات المحمية وغابات الحماية في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص، رفع وكسب حطب يحمل علامة المطرقة الغابية. المادة 89 : يتم فى جميع حالات المخالفات مصادرة المنتجات الغابية محل المخالفة. الباب السابع أحكام خاصة الفصل الأول الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية المادة 90 : دون الاخلال بالأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية المواقع والآثار التاريخية والطبيعية وطبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، يمكن انشاء حظائر وطنية أو محميات طبيعية في بعض أجزاء الثروة الغابية. الفصل الثاني الحلفاء المادة 1 : تحدد قواعد تهيئة منابت الحلفاء وتسييرها واستغلالها عن طريق التنظيم وذلك | طبقا لأحكام القانون الرعوى. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 92 : توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق التنظيم. المادة 93 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 94 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لا سيما المادة 151-6 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، و بمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنه 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يحدث فى كامل التراب الوطني واحد وثلاثون (31) مجلسا قضائيا. يحدد مقر ودائرة اختصاص كل منه بموجب مرسوم. المادة 2 : تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائى محاكم يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها بموجب مرسوم.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية يمكن احداث فروع في دائرة اختصاص كل مصلحة على مستوى البلديات. المادة 3 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون وخاصة كيفيات تحويل الدعاوي القائمة أمام المحاكم القديمة الى المحاكم الجديدة وتبيين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والاحكام والقرارات التي ستصدر قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق. المادة 4 : تلغى أحكام الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد قانون رقم 84-14 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963، المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور لا سيما المواد 85 و 151 21 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل بالقانون رقم 64-169 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964، وبالامر رقم 66-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ورقم 68 510 المؤرخ في 16 غشت سنة 1968 للجمهورية الجزائرية 969 و بمقتضى الامر رقم 71 18 المؤرخ في 13 صفس عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن الترخيص بتقديم طلبات الحصول على المعاشات، و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 20 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تلغى المادة 39 من القانون رقم 63 وو المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963، المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. المادة 2 : تثبت صحة الاجراءات الجارية قبل تاريخ صدور هذا القانون. المادة 3 : تصفى حقوق الاستفادة من المعاش لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وكذا ذوى حقوق الشهداء بموجب النصوص التشريعية النافذة ويكون لها أثر اعتبارا من التاريخ المحدد، بالنسبة لكل صنف من المستفيدين. تصفى المتأخرات من هذه الحقوق، بالنسبة لكل فترة معينة على أساس المعدلات الجاري بها العمل أثناء تلك الفترة. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المادة 20 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
970 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه قانون رقم 84-15 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 | الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الموافقة | على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية | الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة .1983 ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 | والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبى الوطني المعدل، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية الموقعة بمدينة الجزائر في II أكتوبر سنة 1983ء
- وبناء على ما أقرة المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات
الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III - 15 و 113 و 114 و 115 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-69 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 الذي يحدد صلاحيات الوزير الاول و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يضطلع الوزير الاول بالصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم في اطار تنسيق النشاط الحكومي وتطبيق القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء. المادة 2 : يعد الوزير الاول بالاتصال مع الامين العام للحكومة، وفى إطار برامج النشاط الحكومي، ما يأتي : اجتماعات مجلس الوزراء
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية 2 - برامج الاعمال الوزارية المشتركة المطلوب تنفيذها في اطار اللجان الوزارية المشتركة والتشكيلات الاخرى وأفواج العمل الوزارية المشتركة التي يرأسها، 3 - البرامج القطاعية المشتركة لاعمال الوزارات 4 - برامج تنسيق أعمال التقويم الخاصة بعمليات تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه، والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، 5 - برامج تنسيق الاعمال القطاعية الدورية وأجالها لتحقيق الاهداف الوطنية والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، 6 برامج التنسيق بين أعمال الهياكل القطاعية وأجهزتها ذات الطاب لابع الاستشارى المحدثة بمرسوم، 7 برامج تنسيق أعمال تقويم وسائل سير المصالح العمومية ونتائجها. المادة 3 : يسهر الوزير الاول، في اطار تنسيق أعمال الحكومة ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء، على انسجام ما يأتي : أعمال اللجان والتشكيلات الاخرى وأفواج
- العمل الوزارية المشتركة التي يرأسها وأشغالها، أعمال انجاز البرامج المذكورة في المادة
- الأولى أعلاه. المادة 4 : يسهر الوزير الاول على تنسيق تطبيق القرارات التي تتخذ فى مجلس الوزراء ويتابع تحقيقها. المادة 5 : يتابع الوزير الاول تطبيق البرامج وأعمال التنسيق الوزارية المشتركة، وفقا للقرارات التي تتخذ فى مجلس الوزراء ولتوجيهات رئيس الجمهورية. للجمهورية الجزائرية 971 المادة 6 : يسهر الوزير الاول في اطار أعمال تنسيق العمل الحكومى، على اعداد الخلاصات والحصائل الخاصة بالاشغال والاعمال والبرامج التنسيقية المذكورة في هذا المرسوم. المادة 7 : يمارس الوزير الاول السلطات التنظيمية التي تفوض اليه صراحة وذلك وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة. ، ويمكنه كلما دعت الحاجة، وبالاتصال مع 4 الامين العام للحكومة والسلطات المختصة المعنية، أن يتخذ التدابير الاجرائية بغية التنسيق اللازم لتحقيق مهام التحضير والتنفيذ والتقويم الخاصة بالبرامج والقرارات التي يصادق عليها في مجلس الوزراء. المادة 8 : تبيع مراسيم لاحقة بدقة، كلما دعت الحاجة، صلاحيات الوزير الاول المحددة في هذا المرسوم. المادة 9 : يلغى المرسوم رقم 19-69 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرور بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنه 1984 يتمم المرسوم رقم -79 300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الأجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم، و بمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية
- و بمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 92 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي، و بمقتضى المرسوم رقم 82 93 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين في الإعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 82 94 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك لاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتمم الملحق رقم 1 بالمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، حسب الآتى : 2 (2) الموظفون المنتمون الى الاسلاك التقنية : جميع الوزارات : التقنيون في الاعلام الآلي ،
- التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي
- الاعوان التقنيون لجمع المعلومات في الاعلام الآلى ». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 24 و 25 محرم عام 1404 الموافق 30 و 31 أكتوبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد عبد الكريم الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد الاخضر عبيد الى الدرجة العاشرة من سلك
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 الجريدة الرسمية المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد مصطفى عاشور الى الدرجة العاشرة في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد آكلى عدوم الى الدرجة الثانية في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 ديسمبر سنة | 1982 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد حسين أكلى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد الغاني علقمة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد الطيب علال الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد | ابراهيم علو الى الدرجة الثامنة من سلك | للجمهورية الجزائرية 973 المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد سي أحمد الطيب عامر الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد الصالح أمقران الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1981، والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد الحميد عمراني الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد ابن يوسف عوشية الى الدرجة الرابعة من سلك المتضر فين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محفوظ عوفى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (195) ابتداء من أول فبراير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد أحمد عون الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 18 يونيو سنة ..1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد عرباجى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 12 مارس سنة 1978 والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 12 مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد بوفلجة بلجيلالي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر بلحاج الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من أول بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | سبتمبر سنة 1983 . 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد الرحمن عزى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عمر عزوز الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 ابريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد العزيز بارى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 20 | يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمود بايو الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد | بلقاسم بدران الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 22 خشت سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد زهير بلوى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد بلخلفة بلطرش الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 غشت سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد على بلوطى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 14 يناير سنة 1982.
- - بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد أحمد براح الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 16 فبراير سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية سليمان براوى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عثمان بن عيسى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بن عزى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1933، يرقى السيد ابراهيم بن قايو الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983.
– بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد النور بن قبيل الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1980 والى الدرجة الثالثة (الرقم) الاستدلالى (370) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1981 والى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد | رشيد بن ايدير الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981. للجمهورية الجزائرية 975 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد مصطفى بن منصور الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 ابريل سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد جمال الدين بن سنان الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد مختار بن ثابت الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد ميلود بن تواتى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، ترقى السيدة كريمة بن يلس الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد رشيد بن زاوى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد منصور بن زين الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 8 يوليو سنة 1983.
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد | رابح بوعلى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بوشامة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد سعيد بوشماق الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الرحمن بوشناقى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد الطاهر بوسيف الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول غشت سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بودربالي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد بوجمعة بوجمعى الى الدرجة السابعة من سلك | المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد على بوقيقز الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول سبتمبن سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد يحيى بوماكل الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محند بورنان الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول غشت سنة 1980 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستد الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد بوتمجة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (44) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد السلام بوزار الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد حنفى بوزيد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد الطيب بوزيد الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد قاسم براشمي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد رشيد برادعى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد ابراهيمي الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من II يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الكريم شعبانى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 26 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد توفيق شلبي الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ، ابتداء من أول يونيو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد للجمهورية الجزائرية 977 عبد القادر شاوشي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول غشت سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد الشريف شرفاء الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد سيف الحق شرفاء الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1982 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محيى الدين شرفى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 24 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد مولاي ادريس داودى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد نور الدين جاكطة الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1980 والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه مصطفى درار الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمود جمعة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد الفاتح جلاس الى الدرجة الخامسة من سلك | المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد سليمان جيدل الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد رمضان دوار الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 30 يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد أندلسي الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1979 وإلى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 والى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام | 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد | محمد فتحى الانصارى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 20 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد الحميد فرجيوى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد حاوسين الحاجه الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد قدوش الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 15 يونيو سنة 1977 والى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد صديق قماري الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد الرشيد قرام الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 والى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 الجريدة الرسمية من أول سبتمبر سنة 1977 والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 - الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد اسماعيل قومزيان الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد الهاشمى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر محيى الدين حدابي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 13 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1953 ، يرقى السيد زكرى الحاج زكرى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد رشيد حاج الزبير الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة .1982 للجمهورية الجزائرية 979 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد الحبيب حقيقى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد حسن حمداش الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 مارس سنة 1981 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد اكلى همامى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد الهاشمي حمد يكن الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد مصطفى حسني الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد بن عبد الله هنى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه بن على هنى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الحميد حسنى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عمرو ايخلف الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد بلعر بي قادرى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يوليو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد بشير قايد على الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد قالى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد قصير الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة. | 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد الهوارى خشعى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 10 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد خضراوى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 15 مايو سنة 1982
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، ترقى السيدة فطيمة حورية خليل الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء 26 أبريل 1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد خمار الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 18 أبريل سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد أرزقي لحياني الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد رضا لمالى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين | الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر العمارى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد العرق الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من اول مارس سنة .1983 .I بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد القادر الاكحل الى الدرجة العاشرة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 9 غشت سنة 1981
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد أحمد ملفوف الى الدرجة الخامسة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ترقى السيدة سهيلة منكور الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة .1981
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد الكبير مطالى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول للجمهورية الجزائرية 961 يونيو سنة 1980 والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد الطيب مطلو الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي (420) ابتدء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد مولود مقرروش الى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1982 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول فبراير سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد رشيد مناصر الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد مندس الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 6 سبتمبر سنة .1083 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد العيد مراغنى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد رشيد مرازى الى الدرجة الثامنة من سلك
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد بوزيان ميراوى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد الحكيم ميسوم الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد أحمد مؤمن الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1982 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلاني (370) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 محمد أوشان الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 فبراير سنة 1982 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 25 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد الياس ويبراهيم الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1979 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1981 والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 21 أكتوبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد رابح ولد عامر الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد صالح أوز نالى الى الدرجة السادسة من سلك الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول عبد الرزاق نايلي دواودة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 | الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد خليل عمارى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلاني (420) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد الشريف رحمانى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (170) ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد الحسن سالم الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1953.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد المالك سلال الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد أحمد سماعي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد سماتي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد سي محمد الصالح سي أحمد الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 | الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد يوسف سى عمر الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 15 أبريل سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد حسين طالبي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد الحميد طلحة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد طرباش الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من اول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد تسة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد القادر التيجانى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد الفاتح التيجانى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول مايو سنة 1983.
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد حسن ياسين الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 12 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد القادر يحياوى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد بوعلام يونسى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد حسين زادم الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عطاء الله زيان الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد محمد زينات الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من اول ابريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد الحميد زيتونى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد أحمد زوليم الى الدرجة السادسة من مسلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عيسى عامر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (395) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد رشيد بن الوناس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبة. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عبد المجيد بو بازين، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد على بولعكاكز، متصرفا متمونا (الرقم الاستدلالى (495) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يرقى السيد عثمان فكار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 تعين الآنسة جميلة فيلالى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 تعين الآنسة مليكة كوداش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 يعين السيد عبد المالك كولال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الكريم ايسياخم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد ناصر العابد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الآنسة | خديجة لعجال متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد المالك منصور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد مباركي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد محمد مرامي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد أحمد مباركي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد رابح مسران متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد محمد نادر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد مسعود صابونى متصرفا متمرة) (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 | المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد ايدير بلحراث الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر بلميلود الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد العزيز بن سويقى الى لدرجة الرابعة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الغني بن زقوطة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد رمضاني بودية الى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد أرزقي شناوى الى الدرجة الأولى من سلك أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد اسماعيل دحماني الى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد السلام جفال الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، ترقى الآنسة راضية فرياس الى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 مارس سنة 198. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد الصالح مبارك الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد يوسف مراحى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقه، مية قدرها 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 أحمد سبع الى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 أكتوبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ء يرقى السيد بلقاسم زوزو الى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 مايو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد الحسين بوكرشة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد أولعيد حميطوش الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد أو على سنوسى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 26 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد ابراهيم حناينى المتصرف المتمرن، ابتداء من 25 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1975 والمتضمن ترسيم السيد اسماعيل رمضانى المرتب فى الدرجة الاولى ابتداء من أول فبراير سنة 1975 كالتالي : يدرج ويرسم ويرتب السيد | اسماعيل رمضاني في سلك المتصرفين. يرتب المعنى في الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 12 يوما . لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980». بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1981 والمتضمن ترسيم السيد سيد أحمد ياسف متصرفا متمرنا كالتالي : يرسم السيد سيد أحمد ياسف، في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 غشت سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمود ناصر مسعود، ويرتب في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1404 الموافق 30 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد بشير بن كسيرات، متصرفا متمرنا بوزارة | الداخلية الرقم الاستدلالي (295) ابتداء من 27 يونيو سنة 1972. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى (435) المطابق لسلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد بوزيان عين السبع الى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يناير سنة 1979 والى الدرجة الثالثة (الرقم
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الاستدلالى (370) ابتداء من 13 يناير سنة 1980 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد أرزقي أوشيش الى الدرجة السادسة من سلك | المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1981 والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد ابراهيمي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد رابح بوبرتاج الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد عبد المالك بوالمرقة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد محمد عزيز شنتوف الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد ميلود دالي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 11 مارس سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد أمير قاسم داودى الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد سعدى حشلاف الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 13 فبراير سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد ابراهيم المهل الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر معروف الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد بشير رحو الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 مايو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد رمضانى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 20 يونيو سنة 1979 والى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 20 يونيو سنة 1982.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد على سعد الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد سعيدانى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1981 والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى 495 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد مصطفى سالمى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1981 والى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 ، يرقى السيد سيد أحمد ياسف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 غشت سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد محمد الطالب يعقوبى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 5 مايو 1983 بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد حسن يونس الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1982 والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 989 وزارة المالية مرسوم رقم 84-154 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمع قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 19 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-753 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار (11.907.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 36-02 «اعانة لتسيير مؤسسات التربية والتكوين». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار ( 11.907.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان، في الباب 36-02 «اعانة لتسيير مراكز التكوين المهنى فى الاسكان والتعمير».
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير | مراسيم مؤرخة فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
مراسيم مؤرخة فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود سي موسى بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عدة سلواني، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد زوليم بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية البليدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد فاروق طالب، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، لتكليفه بمهام أخرى. مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بن ادريس، بصفته رئيسا لدائرة تيسمسيلت، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد | مصطفى مراد بصفته رئيسا لدائرة ميلة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد ابراهيم بن قايو، بصفته رئيسا لدائرة فرندة، لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرشيد قرام بصفته رئيسا لدائرة سوق اهراس، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى الشول بصفته رئيسا لدائرة تبسة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد ابراهيم لمهل بصفته رئيسا لدائرة قالمة، لتكليفه بمهام أخرى.. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية عواد بن عبد الله بصفته رئيسا لدائرة تندوف لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم دايدى بصفته رئيسا لدائرة عين الصفراء لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الصالح بوقروة بصفته رئيسا لدائرة المسيلة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد الصادق قمارى بصفته رئيسا لدائرة توقرت. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد نجم الدين الاكحل عياط بصفته رئيسا لدائرة العلمة، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر عبد الكامل بصفته رئيسا لدائرة البيض، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الهادي بن عزوز، بصفته رئيسا لدائرة القالة، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكبير مطالى ، بصفته رئيسا لدائرة عين تدلس، لتكليفه بمهام أخرى. للجمهورية الجزائرية 991 بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرحمن لو بر، بصفته رئيسا لدائرة الوادي لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عيسى نجادي، بصفته رئيسا لدائرة الغزوات لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد رمضان حدادي، بصفته رئيسا لدائرة خنشلة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى حامد عبد الوهاب بصفته رئيسا لدائرة غرداية، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بورنان، بصفته رئيسا لدائرة غليزان لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد حبيب هشماوي، بصفته رئيسا لدائرة عين الدفلى. لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر معروف بصفته رئيسا لدائرة القل لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه مصطفى رشيد بوشارب، بصفته رئيسا لدائرة سطيف، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر بغدادى بصفته رئيسا لدائرة الاربعاء، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى بن منصور، بصفته رئيسا لدائرة مغنية لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة فى أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد مولود سي موسى كاتبا عاما لولاية غليزان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد مصطفى الشول كاتبا عاما لولاية خنشلة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد بلال كاتبا عاما لولاية ايليزي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد ابراهيم لمهل كاتبا عاما لولاية البيض.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد فاروق طالب كاتبا عاما لولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد نجم الدين الاكحل عياط كاتبا عاما لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد مصطفى رشيد بوشارب كاتبا عاما لولاية النعامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد القادر بغدادى كاتبا عاما لولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد مصطفى بن منصور كاتبا عاما لولاية غرداية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عدة سلواني كاتبا عاما لولاية بومرداس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الكريم دايدى كاتبا عاما لولاية سوق أهراس: بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عيسى نجادى كاتبا عاما لولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد الصالح بوقروة كاتبا عاما لولاية أم البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الكبير مطالي كاتبا عاما لولاية الجلفة.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان | عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد القادر معروف كاتبا عاما لولاية ميلة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد أحمد زوليم كاتبا عاما لولاية تيبازة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الرشيد قرام كاتبا عاما لولاية الوادي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد ابراهيم بن قايو كاتبا عاما لولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عواد بن عبد الله كاتبا عاما لولاية تندوف.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الهادي بن عزوز كاتبا عاما لولاية الطارف. مراسيم مؤرخة فى أول رمضان عام 1404 الموافق | أول يونيو سنة 1984 تتضمن تعيين رؤساء دوائر.
– بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد رمضان حدادى رئيسا لدائرة الذريعان. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 993 مصطفى حامد عبد الوهاب رئيسا لدائرة ابن باديس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن لو بر رئيسا لدائرة سيدى عقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد بن ادريس رئيسا لدائرة تيغنيف.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد مصطفى مراد رئيسا لدائرة توقرت.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد محمد بورنان رئيسا لدائرة الاربعاء.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد حبيب ،هشماوى رئيسا لدائرة عين الملح. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد عبد القادر عبد الكامل رئيسا لدائرة بني عباس. قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في بسكرة.
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعات الخفيفة،
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1982 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة انشاء مقاولة ولائية لمواد البناء في بسكرة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد البناء في ولاية بسكرة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة بسكرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، القيام بجميع الاعمال المرتبطة بصنع مواد البناء وتحويلها وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بسكرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة .1984 وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلي زيتوني مسعودي
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة | والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء | في قسنطينة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها . و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 للجمهورية الجزائرية 995 يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء في قسنطينة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة مواد البناء في ولاية قسنطينة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولية في مدينة ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، القيام بجميع الاعمال المرتبطة بصنع مواد البناء وتحويلها وتسويقها . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في قسنطينة، مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 8 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز الهندسة والمنشآت الكهربائية فى الشلف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 4 المؤرخة في 8 فبراير سنة 1982 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 8 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانجاز الهندسة والمنشآت الكهربائية في الشلف. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة انجاز الهندسة والمنشآت الكهربائية فى ولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تنس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية، انجاز الهندسة والمنشآت الكهربائية ذات الضعف المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي وزارة النقل مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10
- و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ فى
- - للجمهورية الجزائرية 997 و بمقتضى الامر رقم 77-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتو بالجمعيات المعدل وبمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل، لاسيما المادة 68 منه وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 82-467 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقنى يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 68 من قانون المرور، يجب الحصول على رخصة ادارية للقيام بأية تظاهرة رياضية تستعمل كامل الطريق العمومي أو جزءا منه، وتسلم هذه الرخصة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المرسوم رقم 82-467 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. الباب الاول أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية المادة 2 : لا تنمح هذه الرخصة الادارية الا للتظاهرات التي ينظمها تجمع يخضع للتنظيم 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 | المعمول به، وينضوي تحت أي اتحادية رياضية والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المواد من 106 الى 110 منه . جزائرية. على أنه يمكن منحها جمعية منخرطة في اتحادية رياضية بشرط أن يكون الطلب الذي
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه يتقدم به المنظمون لهذا الغرض قد أحرز تأشيرة الموافقة من الوالي المختص اقليميا. يمنح الرخصة الادارية وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدى، حسب أهمية التظاهرة ومستواها الوطني، أو الولائي، أو البلدي. المادة 3 : يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار كيفيات تقديم طلب الرخصة ودراستها والموافقة عليها. ويذكر القرار على الخصوص، الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب، والآجال المطلوبة لذلك. المادة 4 : يجب أن يكون النظام الخاص بجميع المباريات والمنافسات الرياضية التي تنظمها احدى الجمعيات المنخرطة في اتحادية رياضية ما مطابقا للاحكام العامة الواردة فى تنظيم نموذجى تعده الاتحادية المعنية لكل رياضة من الرياضات ويعتمده وزير الشبيبة والرياضة. كما يجب أن تتوفر في هذا التنظيم الخاص بكل رياضة التعليمات الخاصة التي تحددها السلطة الادارية لفائدة حركة المرور والامن. المادة 5 : لا تدرس الا الطلبات التى تتعلق بمباريات أو منافسات مدرجة في جدول زمني أو في جداول زمنية حسب أهمية هذه التظاهرات على الاقل، ما عدا الرخص التي يمنحها استثناء وزير الداخلية والجماعات المحلية أو الوالى المختص اقليميا. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الاجل الاقصى لايداع الجداول الزمنية بعد استشارة وزير الشبيبة والرياضة. ولا يعد التسجيل في أحد الجداول الزمنية بأية حال من الاحوال حكما مقدما للحصول على الرخصة ذاتها. المادة 6 : عملا بالاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 | والمتعلق بالتأمينات، لا تمنح الرخصة الادارية الا بعد الاستظهار بقسيمة تأمين يكتتب بها منظم التظاهرة لدى المؤسسة الوطنية للتأمينات لتضمن على الخصوص ما يأتي : أ) العواقب المالية الناجمة عن المؤسسة المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين بسبب الاضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالمتفرجين أو بالاشخاص الآخرين أو بالمتنافسين أنفسهم. ب العواقب المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين حيال أعوان الدولة أو أية جماعة عمومية أخرى تشارك في حفظ النظام، أو في التنظيم أو في مراقبة المباراة أو حيال ذوى حقوقهم، بسبب الاضرار الجسمية أو المادية التي تلحق بهؤلاء الاعوان، فى حالة وقوع حوادث، أو حريق، أو انفجار، أو أى حدث آخر يطرأ خلال المباراة أو اجراء التجارب. المادة 7 : يكون منظمو المباريات والمنافسات الرياضية مدينين للدولة بأتاوى مقابل تجنيد جهاز حفظ النظام الاستثنائي الضرورى للامن العمومي وحركة المرور بمناسبة اجراء هذه التظاهرات وتجاربها ان كانت لها تجارب. يحدد مبلغ هذه الاتاوى، حسب كل حالة، الوزير الوصى على المتعامل الوطني الذي يعين بعد استشارة الوزراء المعنيين. المادة 8 : يجب على منظمى المباريات والمنافسات الرياضية التي تجرى كلها أو جزؤها في التراب الوطني، وتنظمها تجمعات أو أندية أو جمعيات يكون مقرها خارج الوطن، أن يكون لدى هيئة مصرفية جزائرية رصيدا ماليا لتغطية نفقات التدابير المحتملة التي قد تتخذها السلطات الجزائرية للحفاظ على حياة الناس وذلك زيادة على وجوب الامتثال لاحكام المرسوم رقم 82 467-
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. يحدد مبلغ الرصيد المالي الوزير الوصى على المتعامل الوطني المعين بعد استشارة الوزراء المعنيين. كما يشترط القيام مقدما بايداع الاتاوى المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، لدى هيئة مصرفية جزائرية. الباب الثاني أحكام خاصة تطبق على مباريات السيارات ذات المحرك ومنافساتها الفرع 1 : مباراة التحمل والانتظام. المادة و : تعد من قبيل مباريات التحمل والانتظام، التي تشارك فيها سيارات ذات محركات ويكون الهدف منها التمييز بين المسابقين باعتماده الى سرعة متوسطة محددة سلفا. على أن هذه السرعة المتوسطة يمكنها أن تختلف تبعا لنوع السيارات المتسابقة وطرازها أو حسب خصوصيات الميدان الذي تجرى فيه المتظاهرة. المادة 10 : يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار 6 التعليمات التقنية التي يتحتم ادراجها في نظام نوعية المباريات حتى تتسنى المصادقة عليها . الفرع 2 : منافسات السرعة. المادة 11 : تعد مباراة سرعة أية مباراة بالسيارات ذات المحرك يستهدف تنظيمها مباشرة أو بدون مباشرة، القياع بترتيب المتسابقين تبعا لاقصى سرعة يحققونها عبر طريق مشترك، وان اقتضى الامر، عبر طرق مختلفة محددة مقدما أو متروكة لاختيار المشاركين، ولا يمكن الترخيص بها الا حسب الشروط المبينة في المواد الآتية : للجمهورية الجزائرية 999 المادة 12 : لا يمكن اجراء منافسة السرعة الا في طرق تمنع فيها كل حركة مرور مقدما. المادة 13 : لا يمكن اجراء منافسة السرعة الا في طرق تتوفر فيها الخصائص التي يحددها وزين الداخلية والجماعات المحلية بقرار يتخذه بعد استشارة وزير الاشغال العمومية. يحدد هذا القرار التدابير الواجب اتخاذها. ونوعية الاصلاحات التي يجب على المنظمين أن ينجزوها لضمان حماية الجمهور المتفرج وغير المتفرج وكذلك المتسابقون، نظرا للاخطار العامة والخاصة التي تنطوى عليها المنافسة وطراز الآليات المستعملة. المادة 14 : يمنع اجراء منافسة السرعة التي تشارك فيها السيارات ذات المحرك في مدارات يقع كلها أو جزؤها داخل مجمع سكني، كما يمنع اجراء أى تظاهرة من نوع سباق سيارات العوائق عبر الطرق العمومية أو في ملحقاتها. الباب الثالث أحكام خاصة تهم شرطة المباريات الرياضية المادة 15 : يضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد استشارة وزير النقل ووزير الاشغال العمومية، قائمة الطرق التي يمنع فيها منعا دائما أو دوريا أو مؤقتا اجراء المباريات أو بعض أصنافها بسبب ما يترتب عليها من آثار في المجال الاقتصادي، أو السياحي أو الامن العام. غير أن هذه الطرق يمكن اجتيازها أو سلوكها على مسافة قصيرة حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بالاتفاق مع وزير النقل ووزير الاشغال العمومية. المادة 16 : يخضع لجميع التعليمات المقررة في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالتحقيق فوق التجمعات السكانية، التحقيق فوق أي تجمع يتسبب فيه مباشرة أو غير مباشرة اجراء تظاهرات رياضية أو مباراة هذه التظاهرات نفسها.
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المادة 17 : يمنع على أى شخص يشارك في هذه التظاهرات أو يحضرها بأي صفة من الصفات القاء أي مطبوع أو أي شيء كيفما كان فى الطرق التي تجرى فيها المباريات الرياضية وطوال مدة اجرائها. لا يمكن توزيع المطبوعات أو الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ولا بيعها الا وفقا للشروط وفي الاماكن التي تحددها السلطات المختصة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الرى والبيئة والغابات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984 يتضمن تحديد سعر الماء.
- ان وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير التجارة، وبمقتضى القانون رقم SI - 02 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 03 83 03 83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن - قانون المياه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 9 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري -6 و بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للاسعار، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر المتر المكعب من الماء الصالح للشرب المخصص للاستعمال المنزلى بدينار ( ) واحد .1 المادة 2 : يحدد سعر المتر المكعب من الماء المخصص لكل الاستعمالات الاخرى بدينارين (2). المادة 3 : تطبق الاسعار الجديدة ابتداء من أول يوليو سنة 1984، على مجموع ولاية الجزائر. المادة 4 : يكلف المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة .1984 وزير الرى والبيئة وزير المالية والغابات بوعلام بن حمودة محمد رويغي وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية.
- ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية. للجمهورية الجزائرية 1001 و بمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1971 | والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ ي 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يشارك في هذا المسابقة تقنيو الاشغال العمومية والبناء، المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير سنة الامتحان الذين يثبتون عند هذا التاريخ مدة سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. يمكن تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، تأخير حد السن دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات.
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المادة 3: يجب أن ترسل ملفات الترشح التي تشتمل على الوثائق الآتي ذكرها في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين را لتكوين، 135 شارع مراد ديدوش الجزائر : طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية لم يمض عليها سنة كاملة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك تقني الاشغال العمومية والبناء،
- محضر التنصيب مستخرج عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية المدة المعامل أ - مقاومة مواد البناء 4 ساعات 4 ب - ميكانيكيا الاتربة 4 ساعات 4 ج - الاسمنت المسلح 4 ساعات 4 د - مو مواد البناء ساعة واحدة 2 ه الادارة والتسيير ساعتان 2 و اعداد مشروع يتمثل في حساب منشأة كاملة أو جزء منها، ويستدعي معرفة مقاومة المواد وميكانيا الأتربة والاسمنت المسلح، وأسلوب البناء ، ومواد البناء 4 ساعات 6 ز - اختبار فى اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 - الاختبارات الشفوية أ تقديم مشروع المعامل 2 ب - أساليب البناء العامة المعامل 2 ج - الطوبوغرافيا المعامل 2 د يختار المترشح بين مادتين المعامل 2
- البناء
- الطرق
- الرى الحضري ومفاهيم علم الرى 51 الاشغال البحرية المعامل 2 يطلع المترشحون على مضمون البرنامج. المادة 5 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10) مناصب. المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : ينتهى آمد استقبال ملفات الترشيح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المسجلين الاجراء المسابقة بقرار من وزارة الاشغال العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال
- أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
-
نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات
بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، - الاساتذة الممتحنون مهندسين (2) مطبقين مرسمين.- المادة 10 : تقدر لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 وتضرب في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه. يتكون من حاصل النقط المتحصل عليها حسب | الشروط أعلاه مجموع النقط في كل اختبارات المسابقة. وكل نقطة تقل فى الاختبارات الكتابية عن 6 من 20 يقصى صاحبها. المادة II : يستفيد المترشحون الحائزون شهادة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية للجمهورية الجزائرية 1003 لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين مطبقين متمرنين ويوزعون على المصالح المركزية بالوزارة وفى مديريات الهياكل الاساسية القاعدية بالولايات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984. عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبده مازيغي العمومية محمد كمال العلمي المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر