مرسوم تنفيذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني
المادة 2
فتح المادةتدمج قطع الأراضي المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تحدد مساحتها ب 402 هكتار و 90 آرا و 92 سنتيارا وأماكنها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في الملكية الخاصة للدولة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتفظ القطع الأرضية موضوع هذا المرسوم بطابعها الغابي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الولاية البلدية المساحة زرالدة 333 ه 1 آرا 66 سنتيارا سويدانية 58 ه 13 آرا 51 سنتيارا الجزائر معالمة 9 ه 91 آرا 60 سنتيارا سطاوالي 1 ه 84 آرا 15 سنتيارا المجموع 402 ه 90 آرا 92 سنتيارا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.