مرسوم تنفيذي رقم 15-267

مرسوم تنفيذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.