مرسوم تنفيذي رقم 18-87 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 مارس سنة 2018، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمحمدية، بلدية 3 تنظيمية المحمدية، ولاية الجزائر، لوزارة الدفاع الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة القطعة الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة (3) هكتارات وستة عشر (16) آرا وأربعة (4) سنتيارات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتفظ القطعة الأرضية، موضوع هذا المرسوم، بطابعها الغابي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 مارس سنة 2018 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.