قانون رقم 91-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس { رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات. 2378 1412 القانون مراسيم تنظيمية 1989 2377
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق بالنظام العام للغابات بفقرة أخيرة تصاغ على النحو التالي :
يرتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة :
بالمنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية بمنتوجات الغابة
- بالمرعى، ببعض النشاطات الأخرى، الملحقة والمرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر بتثمين أراضي جرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة غير الملوثة المعلن عن أولويتها في المخطط الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 62 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984، والمتعلق بالنظام العام للغابات بمادة جديدة 62 مكرر تصاغ على النحو التالي :
" المادة 62 مكرر : يتمتع كذلك بصفة ضابط الشرطة القضائية الضباط المرسمون التابعون للسلك النوعي لادارة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.