مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادة 85 منه، يحدد هذا المرسوم نماذج دفاتر الأعباء التي يجب أن يوقعها أصحاب السندات المنجمية الآتية :
- رخصة التنقيب الترخيص بالاستكشاف الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
- رخصة استغلال منجمي حرفي.
المادة 2
فتح المادةيحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط برخصة التنقيب في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط بالترخيص بالاستكشاف في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط بالترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط في الملحق الثالث بهذا المرسوم. 4 مايو سنة 2003 م
المادة 5
فتح المادةيحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط برخصة استغلال منجمي حرفي في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيتحمل نفقة إعداد دفتر الأعباء صاحب الطلب الذي يجب أن يقدم في أربع (4) نسخ أصلية ، على ورق عاد بحجم أ 4.
توجه النسخ الأصلية الأربع (4) إلى :
النسخة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا،
- النسخة الثانية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية النسخة الثالثة إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،
- النسخة الرابعة إلى صاحب الطلب ، بعد وضع رقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003.
علي بن فليس الملحق الأول دفتر الأعباء للتنقيب المنجمي رخصة التنقيب رقم.
الشركة.
من جنسية.
المتخذة محل إقامتها في الممثل بالسيد(ة)..
المولود (ة) في من جنسية المتصرف (ة) بصفة يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر مؤرخة في.
ب.
الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال التنقيب المنجمي المبينة أدناه ، علما أنه " يعتبر تنقيبا منجميا، الفحص الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي، والتعرف على المواقع والأبحاث الأخرى الأولية للمعادن المتواجدة على سطع الأرض من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض " . (المادة
1 - معلومات تكميلية تخص الشركة
1- الشكل القانوني: 14 من قانون المناجم ).
2- مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بعملة البلد الأصلي :
3 - رقم القيد في السجل الرسمي للبلد الأصلي، وتسمية جهاز التسجيل :
4- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :
الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%)
5- اختيار الموطن العنوان ..
الهاتف ...
الفاكس :..
البريد الإلكتروني :.
6- الموطن البنكي :
تعريف البنك.......
رقم الحساب ....
2- معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بالإدارة الفعلية لأشغال التنقيب
1 - الاسم : ...
2- اللقب :
3- تاريخ الميلاد ومكانه :
4- الجنسية :
5- العنوان ...
6- التأهيل ...
7- العلاقة القانونية بالشركة.
8- المراجع المهنية في ميدان التنقيب 14 4 مايو سنة 2003 م
3- معلومات تخص أشغال التنقيب المقررة
1- مساحة التنقيب
أ- الإحداثيات الجغرافية، نظام UTM أو لامبير ( للتوضيح) :
الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د
ب- تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) :
ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة :
البلدية الدائرة الولاية
2- المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) :
3- تعريف المادة أو المواد المقرر التنقيب عنها :
4- المدة المقررة لأشغال التنقيب ( المعبر عنها بالشهر ) :
5- وصف موجز للأشغال المقررة وبرنامجها التقديري :
6- هل يترتب على هذه الأشغال إجراء مسح جوي أو تصوير مسامي ضوئي أو تصوير جوي؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم ، توضح طبيعة هذه الأشغال وحجمها :
7- المبلغ الإجمالي للنفقات المرصودة للأشغال المقررة (المعبر عنها بالدينار ) :
4- حقوق صاحب رخصة التنقيب زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب رخصة التنقيب الحقوق الخاصة الآتية :
1 - تمنح مساحة التنقيب ، كما هي محددة في النقطة -3-1- أ أعلاه ، إلى صاحب رخصة التنقيب دون سواه ،
2 - يعتبر السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ملكا منقولا. ويجوز نقله أو التنازل عنه ضمن الشروط المحددة في قانون المناجم والأحكام المناسبة في القانون المدني والقانون التجاري.
وهو غير قابل لعقد الإيجار من الباطن أو الرهن أو رهن الحيازة .
3 - يخول لصاحبه الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة 3-1- أ أعلاه ، دون إمكانية إنجاز أشغال من شأنها الإضرار بمصالح مالك الأرض ، أو أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو ذوي حقوقهم .
4 - مدة أشغال التنقيب هي المدة المبينة في رخصة التنقيب التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . ولا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة .
ويمكن أن تكون موضوع تمديدين اثنين على الأكثر ، بمدة ستة (6) أشهر لكل تمديد . 5 – يجوز لصاحب الرخصة أن يطلب رخصة تنقيب قبل انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا . 6 – يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه . 7 – يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يتنازل في أي وقت ، كليا أو جزئيا ، عن حقوقه مع مراعاة احترام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه
8 - لا يلحق أي حق للاختراع بالسند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا .
9 - يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية . ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني .
5- واجبات صاحب رخصة التنقيب يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي :
1 - دفع حقوق إعداد الوثائق ،
2 - القيام بأشغال التنقيب المقررة ، ضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، ولاسيما منها القوانين الآتية :
رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ،
- رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم ،
– رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم .
3 - احترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة التنقيب مع احتمال اتباعها بالسحب :
أ - تاريخ بداية أشغال التنقيب التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ تبليغ رخصة التنقيب، ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة التنقيب ، 16 4 مايو سنة 2003 م
ج - الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها ، د تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة ، كل ستة (6) أشهر ،
ه - مسك محاسبة للمصاريف المنفقة من أجل أشغال التنقيب المقررة في الجزائر ، و إيداع تقرير يلخص نتائج هذه الأشغال ، بعد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من انتهاء صلاحية رخصة التنقيب ، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية
4- تقديم الوثائق الآتية في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :
أ- مخطط تمويل أشغال التنقيب المقررة، ب الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا . 5 – تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المبينة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة .
يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة .
حرر بالجزائر في (الاسم والصفة والتوقيع ) (ختم الشركة ) الملحق الثاني دفتر الأعباء للاستكشاف المنجمي رخصة الاستكشاف رقم.... مؤرخة في الشركة.
من جنسية.
المتخذة محل إقامتها في الممثلة بالسيد(ة) المولود (ة) في ب.
من جنسية المتصرف (ة) بصفة.
يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال التنقيب المنجمي المبينة أدناه ، علما أنه " يعتبر استكشافا منجميا، إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنية الجيولوجية الباطنية والأشغال التقييمية والحفر السطحي والنقب والحفر وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز الإنتاج".(المادة 15 من قانون المناجم ).
1- معلومات تكميلية تخص الشركة
1- الشكل القانوني
2- مبلغ رأسمال الشركة المعبّر عنه بعملة البلد الأصلي :
3- رقم القيد في السجل الرسمي للبلد الأصلي وتسمية هيئة التسجيل :
4- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :
الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%)
5- اختيار الموطن :
العنوان :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني:
6- الموطن البنكي :
تعريف البنك........
رقم الحساب 2 – معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بالإدارة الفعلية لأشغال الاستكشاف
1- الاسم
2- اللقب.
3- تاريخ الميلاد ومكانه
4- الجنسية
5- العنوان
6- التأهيل ....
7- العلاقة القانونية بالشركة
8- المراجع المهنية في ميدان الاستكشاف : 18 4 مايو سنة 2003 م 3 – معلومات تخص أشغال الاستكشاف المقررة
1- هل يأتي هذا الاستكشاف على إثر أشغال التنقيب ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع رخصة التنقيب :
الرقم ..... التاريخ..
2- هل يأتي هذا الاستكشاف على إثر مزايدة عمومية ؟ لا نعم
3- مساحة الاستكشاف :
أ- الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير ( للتوضيح ) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د
ب- تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) :
ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة :
البلدية الدائرة الولاية
4- المساحة المعبر عنها بالهكتار ) :
5- تحديد المادة أو المواد موضوع الاستكشاف :
6- المدة المقررة لأشغال الاستكشاف المعبر عنها بالشهر) :
7- الوصف التلخيصي والبرنامج التقديري للأشغال المقررة، الموزعة بحسب حصص سنوية :
8 - هل يترتب على أشغال استكشاف هذه أشغال مسح جوي أو تصويري مسامي ضوئي أو تصوير جوي ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين طبيعة هذه الأشغال وحجمها :
9- هل تقع مساحة الاستكشاف كليا أو جزئيا على :
أ- الأملاك العمومية للري :
لا نعم
ب - الأملاك الغابية الوطنية :
لا نعم
10 - المبلغ الإجمالي للنفقات المتوقعة لأشغال الاستكشاف المقررة (المعبر عنها بالدينار ) مع توزيعها سنويا بالتناسب مع البرنامج التقديري للأشغال المبينة في النقطة 3-7 أعلاه :
4- حقوق صاحب الترخيص بالاستكشاف زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب الترخيص بالاستكشاف الحقوق الخاصة الآتية : 20 4 مايو سنة 2003 م
1- تمنح مساحة الاستكشاف ، كما هي محددة في النقطة -3-3- أ أعلاه ، إلى صاحب الترخيص بالاستكشاف دون سواه،
2- يعتبر السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ملكا منقولا . ويجوز نقله أو التنازل عنه ضمن الشروط المحددة في قانون المناجم والأحكام المناسبة في القانون المدني والقانون التجاري.
وهو غير قابل لعقد الإيجار من الباطن أو الرهن أو رهن الحيازة.
3- يخول صاحبه الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة -3-3- أ أعلاه ، بعد اتفاق بالتراضي مع مالك الأرض ، و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين . وفي غياب الاتفاق بالتراضي ترفع القضية أمام المجلس القضائي المختص.
يشترط الدخول إلى المساحة بالحق في القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي مقابل تعويض منصف يغطي كل الأضرار التي تلحق بملاك الأرض ، و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين.
4- مدة أشغال الاستكشاف هي المدة المبينة في الترخيص بالاستكشاف التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا .
ولا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات. ويمكن أن تكون موضوع تمديدين على الأكثر ، بمدة سنتين ( 2) لكل تمديد .
5- في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب اتفاق بالتراضي بين ملاك الأرض و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات.
6- إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة، كما هي محددة في قانون المناجم، دون مواصلة الاستكشاف المنجمي فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف.
7- يجوز لصاحب الترخيص بالاستكشاف أن يطلب باستكشاف مواد أخرى غير تلك المحددة في البداية. كما يجوز له أن يطلب توسيع المساحة الممنوحة إلى مناطق محاذية أخرى .
8- يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يتنازل في أي وقت ، كليا أو جزئيا ، عن حقوقه مع مراعاة احترام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
9- يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف أن يستعمل المواد المعدنية المستخرجة بمناسبة قيامه بالأشغال ضمن الشروط المحددة في أحكام المادتين 110 و 159 من قانون المناجم
10- تطبيقا للمادة 109 من قانون المناجم يلحق حق الاختراع بالترخيص بالاستكشاف عندما يتم تحقيق اكتشاف ما أو أكثر لحقول من المواد المعدنية.
إن الأمر يتعلق بالحق المانع لمن يحوز ترخيصا بالاستكشاف في الحصول على سند منجمي من أجل استغلال اكتشافه، مع استثناء كل راغب آخر في ذلك.
يتجسد مفهوم الاكتشاف إداريا بواسطة إيداع صاحب الترخيص بالاستكشاف ، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تقريرا جيولوجيا مفصلاً و تقييميا للاكتشاف. وهذه الأخيرة تمنحه الوثيقة الإدارية التي تعطيه حق المخترع على المكمن أو المكامن المكتشفة.
و لا يلزم إيداع هذا التقرير بأي طريقة وبأي صفة كانت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أو أي هيئة أخرى في الدولة بأي مسؤولية .
يخول حق الاختراع لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي الحق في تقديم طلب سند منجمي للاستغلال، يتخذ أحد الأشكال الثلاثة (3) الآتية :
- امتياز منجمي عن طريق التوقيع على اتفاقية منجمية، ترخيص باستغلال منجمي صغير أو متوسط عن طريق التوقيع على دفتر للأعباء من أجل استغلال منجمي صغير أو متوسط، ترخيص باستغلال منجمي حرفي عن طريق التوقيع على دفتر للأعباء من أجل الاستغلال المنجمي الحرفي و يجب أن ينفذ حق الاختراع هذا ، تحت طائلة البطلان، قبل نهاية صلاحية الترخيص بالاستكشاف وتمديداته المحتملة المتصلة به، على الأكثر.
11- يجوز لصاحب الترخيص بالاستكشاف الذي حقق اكتشافا، أن يطلب مهلة لا يمكن أن تتجاوز سنتين (2) لتقديم طلب للحصول على سند لاستغلال اكتشافه . ولا يحتفظ له بحقه الكامل في الاختراع إلا أثناء مدة المهلة الممنوحة . وتتم ممارسة هذا الحق طبقا لأحكام المادة 115 من قانون المناجم المذكور أعلاه .
12- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
13- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من ضمانات حماية الاستثمار طبقا للالتزامات الدولية للجزائر.
14- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية . و يجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.
5 - واجبات صاحب الترخيص بالاستكشاف يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا، موكله بما يأتي :
1- دفع حقوق إعداد الوثائق ،
2- تسديد الرسم المساحي بانتظام ،
3- القيام بأشغال الاستكشاف المقررة ، ضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، ولا سيما القوانين الآتية :
– رقم 83–03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ،
- رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم،
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم، رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.
والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم
4- احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق الترخيص بالاستكشاف مع احتمال اتباعها بالسحب :
أ- تاريخ بداية أشغال الاستكشاف، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ تبليغ الترخيص بالاستكشاف، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 أعلاه.
ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب الترخيص بالاستكشاف ج – الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها، د – تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة في كل سنة،
ه - مسك محاسبة للمصاريف المنفقة من أجل أشغال الاستكشاف المقررة في الجزائر، و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، أثناء الأشغال عندما يكون ذلك ممكنا أو عند نهاية الأشغال.
5- إيداع، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية، ما يأتي :
أ- في حالة عدم الاكتشاف، مجموع الوثائق والعينات المتعلقة بنتائج الأشغال المنجزة في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر بعد انتهاء صلاحية الترخيص بالاستكشاف ،
ب- في حالة الاكتشاف، التقرير الجيولوجي النهائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بالاستكشاف.
6- تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :
أ- مخطط تمويل أشغال الاستكشاف المقررة ، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويضات المستحقة على صاحب الأرض ومصاريف إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية
ب - الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا .
7- تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المبينة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة .
6 - تسوية الخلافات
1 - يتفق صاحب الترخيص بالاستكشاف الذي يرتبط به دفتر الشروط هذا مع الأجهزة التي تمثل الدولة على تسوية كل خلاف أو نزاع قد يطرأ عند تنفيذ أحكام الترخيص بالاستكشاف المعني، بالتراضي. 2 – يعرض كل خلاف أو نزاع يمس الجوانب التقنية فقط ولا يمكن تسويته بالتراضي، على خبير ("الخبير التقني") المعترف له بمعارفه التقنية وتشترك في اختياره الأطراف المعنية ويجب أن يتخذ قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تعيينه.
يمكن كل طرف أن يلجأ إلى الجهات القضائية الإدارية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوماً :
أ – عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول تقدير طبيعة الخلاف أو النزاع، ب أو عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول شخص الخبير التقني، ج – أو إذا لم يطلع الطرف الثاني على موقفه في غضون هذا الأجل.
ويتحمل الطرفان نفقات الخبرة التقنية مناصفة.
3 - مع مراعاة أحكام النقطتين 1 و 2 أعلاه، ، يرفع كل خلاف بين صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء و أجهزة الدولة أمام الجهات القضائية الإدارية إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و التحكيم.
4- لا يترتب على الاستصدار للجوء المذكور في الفقرة 2 أعلاه ، توقيف الاستكشاف المنجمي، وذلك في حدود مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا . ========== يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 15666 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة حرر بالجزائر في ( الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة ) الملحق الثالث دفتر الأعباء للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط رقم....................مؤرخ في الشركة (خاضعة للقانون الجزائري).
المتخذة محلّ إقامتها في.
المقيدة في السجل التجاري في ..تحت رقم.
رقم تعريفها الإحصائي هو الممثلة بالسيد(ة).
المولودة (ة) في ب.
من جنسية المتصرف (ة) بصفة يكتتب ، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال الاستغلال في شكل استغلال منجمي صغير أو متوسط المبينة أدناه ، علما أنه " يقصد بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط كل استغلال دائم، يتوفر على حد أدنى من المنشآت الثابتة، ويستعمل، حسب القواعد الفنية، أنماطا صناعية أو نصف صناعية ذات قدرة استخراج تقل عن 3000 طن متري في اليوم " (المادة 19 من قانون المناجم.
1- معلومات تكميلية تخص الشركة
1- الشكل القانوني.
2- مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري :
3 - تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة.
الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%) 4 – اختيار الموطن العنوان الهاتف الفاكس.
البريد الإلكتروني 24 4 مايو سنة 2003 م
5 - الموطن البنكي تعريف البنك.......
رقم الحساب 2 – معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال
1 - الاسم
2- اللقب.
3- تاريخ الميلاد ومكانه
4- الجنسية
5 - العنوان : 6 – التأهيل
7- العلاقة القانونية بالشركة 8 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي :.
3- معلومات تخص مساحة الاستغلال
1 - هل يأتي هذا الاستغلال المنجمي على إثر أشغال الاستكشاف ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع رخصة التنقيب بالاستكشاف :
الرقم ........... ..التاريخ
2 - هل يأتي هذا الاستغلال على إثر مزايدة عمومية ؟ لا نعم
3 - المساحة الممنوحة :
أ - الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير للتوضيح ( ) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د
ب- تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) :
ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة :
البلدية الدائرة الولاية
4 - المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) :
5 - طبيعة الأرض فلاحية، غابية، غيرها – للتوضيح ):
6 - الوضع القانوني للأرض
4- معلومات تخص أشغال الاستخراج
1 - تحديد المادة أو المواد موضوع الرخصة :
2 - المعايير العامة للاستغلال :
أ - الاحتياطات الجيولوجية ..
ب – الاحتياطات القابلة للاستغلال ....
ج - الحجم الإجمالي المقرر استخراجه ....
د - المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) .
ه طريقة الاستغلال المعتمدة ....
و - مدة أشغال المنشآت المنجمية (بالشهر):.
ز - التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال ....
ح - التاريخ المحتمل للانطلاق في الإنتاج
ط - الإنتاج السنوي بالطن المتري) : 1 – المعادن ....... 2 – الصخور غير المعدنية ...
ي استهلاك المتفجرات :
1 - من أجل الاستكشاف :
2 - من أجل هدم المعدن : 5 – معلومات تخص التحويل الأول (التركيز والتثمين ) "لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي ". (المادة 16- الفقرة 2 من قانون المناجم ). 26 4 مايو سنة 2003 م 1 – وصف تلخيصي للأسلوب المعتمد في معالجة المعدن :
2 - الإنتاج السنوي المتوقع حسب المنتوج التجاري المسوق):
تعريف المنتوج الكمية السنوية وحدة القياس القيمة التجارية للوحدة * ( بالدينار ) | * قيمة تستخدم في تحديد وعاء احتساب إتاوة الاستخراج.
3 - آلية مراجعة القيمة أو القيم التجارية المسوقة :
4 - الاستهلاكات السنوية الوسيطة :
أ - الطاقة الكهربائية(بالكيلو واط) :.
ب – الغاز الطبيعي (بالمتر المكعب)
ج - الماء الصناعي (بالمتر المكعب) ...
د- غيرها (للتوضيح وبيان وحدة القياس) ... 6 – معلومات تخص حجم الاستثمار 1 – الاستثمارات المقرر إنجازها (المعبر عنها بالكيلو بالدينار ) العناوين الشراء في الجزائر الواردات المجموع النفقات التمهيدية للدراسات والبحث القسم الخاص بالاستخراج :
نفقات الهندسة الأشغال المنجمية التحضيرية الهندسة المدنية مباني الإنتاج والدعم مباني الشركة مباني الإدارة تجهيزات الإنتاج العتاد السيار النوعي الأدوات العناوين الشراء في الجزائر الواردات المجموع القسم الخاص بالتحويل :
نفقات الهندسة الهندسة المدنية مباني الإنتاج والدعم تجهيزات الإنتاج الأدوات القسم المشترك :
نفقات الهندسة طرق الدخول والإجلاء الخطوط الكهربائية قنوات الغاز قنوات المياه الهندسة المدنية مباني الشركة مباني الإدارة العتاد السيار المشترك الأدوات والعتاد المكتبي وغيره استثمارات أخرى (للتوضيح ) المجموع العام
2 - معدل الصرف المعتمد لصرف العملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري من أجل الاستثمارات الواجب استيرادها :
أ- تحديد العملة الأجنبية ......
ب - معدل الصرف المعتمد ....
7- حقوق صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط الحقوق الخاصة الآتية :
1- يؤسس السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا حقوقا عقارية ذات مدة محدودة ومنفصلة عن ملكية الأرض، وهي قابلة للرهن العقاري، وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار .
2- يعطي صاحبه الحق المانع في حيازة الأرض وفي ممارسة النشاط المنجمي على مجموع المساحة المحددة حدودها في النقطة 3-3- أ أعلاه، بعد اتفاق بالتراضي مع ملاكها وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم أو مع المصالح المعنية وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، يرفع الخلاف أمام الجهة القضائية المختصة . ويؤدي الحق في حيازة الأرض حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وجلب المياه الضرورية للمنشآت أو لسير الاستغلال المنجمي.
3 - مدة أشغال الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . ولا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات .ويمكن أن يتم تجديدها بعدد المرات التي تسمح بها الاحتياطات. 4 – يمكن صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، من أجل إعادة تشكيل المكمن و / أو مضاعفة مردودية الاستغلال، أن يقوم دون شكليات أخرى ، بإنجاز أشغال البحث في داخل المساحة المحددة حدودها في النقطة 3-3-أ . ويلزم فقط بواجب إيداع المعلومات التي قد يحصل عليها في الإيداع القانوني. 5 – يستفيد صاحب السند الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم. 6-يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني. 7 – في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب اتفاق بالتراضي بين ملاك الأرض و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة و / أو في حالة التوقف بسبب الظرف الاقتصادي كما هو مبين في الفقرة 8 أدناه ، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات و/أو زمن التوقف.
8- يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يطلب التوقف عن الاستغلال المنجمي لأسباب الظرف الاقتصادي، دون المساس بحالات القوة القاهرة المنصوص عليها في النقطة 7-9 أدناه :
أ - إذا قرر صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب من أسباب الظرف الاقتصادي، فإنه ينبغي عليه أن يبلغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل كل توقف ويقدم مع التبليغ تقريرا عن الإيرادات والنفقات المتعلقة بالاستغلال المنجمي لفترة لا تقل عن ستة (6) أشهر مع توضيح سبب ضرورة التوقف عن الإنتاج.
تشمل نفقات الاستغلال المنجمي ، لفترة معينة، التكاليف المترتبة على صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أثناء ممارسة نشاطاته، ودون أن تقتصر على جميع نفقات نقل المنتوجات والتأمين عليها، وإتاوة الاستخراج، والاهتلاكات وغيرها من النفقات التي لا تندرج ضمن أموال الخزينة والنفقات المالية.
ب - يتعين على صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، أثناء التوقف لأسباب الظرف الاقتصادي أن يقوم بصيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية والحفاظ عليها، مع مراعاة التلف العادي، من أجل تفادي تدهورها.
ج - يتعين على صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، في مدة اثني عشر (12) شهرا على الأكثر بعد التوقف عن النشاط بسبب الظرف الاقتصادي ومن ثم في فترات مدة كل فترة منها اثني عشر (12) شهرا على الأكثر إلى غاية استئناف نشاطاته، أن يقدم تقريرا إضافيا يبين فيه تقديراته لنفقات الاستغلال المنجمي والعائدات في الفترة نفسها وتقريرا عن صيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية أثناء هذه الفترة.
د - إذا بين التقرير المعروض بموجب المادة 7 النقطة 8 - ج أعلاه، أن تقديرات العائدات الخاصة بصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا في الفترة الموالية للاثني عشر (12) شهرا تفوق تقديراته لنفقات الاستغلال المنجمي في الفترة نفسها، فإن على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان استئناف نشاطاته في أجل معقول.
ه عندما يكون الإنتاج قد توقف لفترة مستمرة لا تقل عن سنتين(2) فإنه يجوز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تطلب من صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا استئناف الاستغلال المنجمي إذا رأت أن تقديراتها لنفقات الاستغلال المنجمي تقل عن تقديرات العائدات التي أعدها صاحب السند المنجمي فيما يخص فترة الإثني عشر (12) شهرا نفسها . وتقدم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية للمستغل نسخة من تقديرات التكاليف والعائدات التي تكون قد أعدتها .
و – إذا قبل صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط تقديرات العائدات والنفقات المتعلقة بالاستغلال المنجمي التي أعدتها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية فإنه يتعين عليه أن يمتثل لتعليماتها وعلى عكس ذلك، فإذا لم يوافق صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط على تقديرات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،فإنه بإمكانه عرض النقاش على خبير تقني يتم اختياره طبقا للإجراء المحدد في النقطة 9 الفقرة 2 أدناه ز – عندما تقدم تقديرات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتقديرات صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط على الخبير التقني، فإن هذا الخبير يختار التقديرات التي يرى أنها الأصح.
ويكون قرار الخبير التقني نهائيا ويلزم كلا الطرفين.
وإذا قبل الخبير التقني تقديرات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية فإنه يتم الإبقاء على تعليمة الاستئناف . وفي حالة العكس، تعتبر هذه التعليمة باطلة.
ح - إذا جاوزت فترة التوقف لسبب الظرف الاقتصادي مدة ثلاث (3) سنوات متتابعة، فإنه يجوز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تلغي الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بواسطة إشعار مسبق بستة (6) أشهر يرسل إلى صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط.
وفي هذه الحالة، يتعهد صاحب السند بأن يحوّل إلى الدولة، بدون نفقات أو رسوم، جميع تجهيزات المنجم الثابتة والضرورية للاستغلال المنجمي عند تاريخ انقضاء هذا الإشعار . وفي هذا التاريخ نفسه، تؤول إلى الدولة جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أو بالمنجم، باستثناء الالتزامات المتصلة بالبيئة.
ط - يعتبر صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط كأنه أهمل المنجم إذا لم يتخذ التدابير الضرورية لضمان استئناف النشاطات في أجل معقول بعد إصدار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعليمة لهذا الغرض، أو بعد تاريخ صدور قرار الخبير التقني إذا تم اللجوء إلى هذا الخبير . 9 – إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة، كما هي محددة في قانون المناجم دون مواصلة النشاط المنجمي، تمدد مدة السند المنجمي آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف المثبت.
10 - يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما الباب الثامن و تلك المنجرة من المادة 126 من قانون المناجم.
11 - يستطيع صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، أن يستفيد من تخفيض لنسبة الإتاوة على الاستخراج طبقا للمادة 161 (الفقرة الأخيرة) من قانون المناجم و المرسوم التطبيقي له.
12- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة و في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. و يجب أن يقدم هذا الطعن في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للمعني.
8- واجبات صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي : 1 – دفع حقوق إعداد الوثائق ،
2 - تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام
3 - ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها القوانين الآتية :
– رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ،
– رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم،
– رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم، رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.
والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم
4 - القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية . 5 – اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة
6 - احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق الترخيص بالاستغلال الصغير أو المتوسط، مع احتمال اتباعها بالسحب :
أ - تاريخ بداية أشغال الاستغلال، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ منح السند المنجمي والشروع في الإنتاج الفعلي الذي ينبغي أن يتم في أجل أقصاه سنتان (2) بعد تاريخ منح السند المنجمي، ما عدا في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري تحول دون حيازة الأرض موضوع النقطة 7-7 أعلاه.
ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب السند المنجمي.
ج - الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها.
د – احترام قواعد حسن الجوار ، لاسيما في استعمال الارتفاقات المشتركة وصيانتها ه – تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز.
و تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة سنويا.
ز - احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني.
ح مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المؤهلة.
ط الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائج المراقبة في الحسبان. 7 – تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :
أ - نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل ب مخطط تمويل الاستثمار المقرر، ج الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا .
8- تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.
9 - تسوية الخلافات 1 – يتفق صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا مع أجهزة الدولة على تسوية كل خلاف أو نزاع قد يطرأ عند تنفيذ أحكام الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط المعني بالتراضي. 2 – يعرض كل خلاف أو نزاع يمس الجوانب التقنية فقط ولا يمكن تسويته بالتراضي، على خبير ("الخبير التقني") المعترف له بمعارفه التقنية وتشترك في اختياره الأطراف المعنية.
و يجب أن يتخذ قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تعيينه.
يمكن كل طرف أن يلجأ إلى الجهات القضائية الإدارية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما :
أ – عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول تقدير طبيعة الخلاف أو النزاع، ب – أو عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول شخص الخبير التقني،
ج - أو إذا لم يطلع الطرف الثاني على موقفه في غضون هذا الأجل.
يتحمل الطرفان نفقات الخبرة التقنية مناصفة. 3 – مع مراعاة أحكام النقطتين 1 و 2 أعلاه ، يرفع كل خلاف بين صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط ناتج عن دفتر الأعباء هذا ، أمام الجهات القضائية الإدارية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجزائري. 4 – لا يترتب اللجوء للجهات القضائية الإدارية توقيف الاستغلال المنجمي و ذلك في حدود مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا. ======= يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون حرر بالجزائر في (الاسم والصفة والتوقيع ) دفتر الأعباء العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة (ختم الشركة ) الملحق الرابع للاستغلال المنجمي الحرفي رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي رقم . مؤرخة في .............
إطار يملأ إذا السيد (ة).
المولود (ة) في من جنسية المتخذ(ة) محل إقامته (ها) في.
المقيد(ة) في السجل التجاري في رقم التعريف الإحصائي :
إطار يملأ إذا الشركة (خاضعة للقانون الجزائري).
المتخذة محل إقامتها في.
المقيدة في السجل التجاري في رقم تعريفها الإحصائي هو الممثلة بالسيد(ة).
المولودة (ة) في من جنسية المتصرف (ة) بصفة كان الطالب شخصا طبيعيا ب ..تحت رقم.
كان الطالب شخصا معنويا .. تحت رقم. 32 4 مايو سنة 2003 م يكتتب ، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال الاستغلال المنجمي الحرفي المبينة أدناه ، علما أنه يعتبر استغلالا منجميا حرفيا كل نشاط يوظف إمكانيات ميكانيكية محدودة أو لا يوظفها" (المادة 20 من قانون المناجم). 1 – معلومات تكميلية تخص الشركة (قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا)
1- الشكل القانوني...
2- مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري :
3- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة :
الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%)
4- اختيار الموطن :
العنوان الهاتف الفاكس.
البريد الإلكتروني
5- الموطن البنكي :
تعريف البنك.
رقم الحساب
2 - معلومات تكميلية تخص الطالب (قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا
1 - اختيار الموطن :
العنوان الهاتف الفاكس البريد الإلكتروني
2- الموطن البنكي :
تعريف البنك.
رقم الحساب
3- التأهيل المهني التكوين الأساسي ، الدراسات، التداريب، إلخ) :
4- المراجع المهنية في الميدان المنجمي :
3 - معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال
1- الاسم
2 - اللقب
3 - تاريخ الميلاد ومكانه
4 - الجنسية
5 - العنوان 6 – التأهيل
7 - العلاقة القانونية بالشركة
8 - المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي :
4 - معلومات تخص مساحة الاستغلال
1- هل يأتي هذا الاستغلال المنجمي على إثر أشغال الاستكشاف ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع الترخيص بالاستكشاف :
الرقم ............ .التاريخ
2 - هل يأتي هذا الاستغلال على إثر مزايدة عمومية ؟ لا نعم
3 - المساحة الممنوحة :
أ - الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير ( للتوضيح ) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د
ب - تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) :
ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة :
البلدية الدائرة الولاية
4 - المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) :
5 - طبيعة الأرض ( فلاحية، غابية، غيرها – للتوضيح) :
6 - الوضع القانوني للأرض :
5 - معلومات تخص أشغال الاستخراج
1- تحديد المادة أو المواد موضوع الرخصة :
2 - المعايير العامة للاستغلال :
أ- الاحتياطات الجيولوجية .......
ب الاحتياطات القابلة للاستغلال .......
ج الحجم الإجمالي المقرر استخراجه ...
د - المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) ....
ه طريقة الاستغلال المعتمدة ........
و - مدة أشغال المنشآت المنجمية (بالشهر):.
ز - التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال .....
ح - التاريخ المحتمل للانطلاق في الإنتاج :
ط - الإنتاج السنوي بالطن المتري) :
1- المعادن ...
2 - الصخور غير المعدنية
ي - استهلاك المتفجرات : 1 – من أجل الاستكشاف :
2 - من أجل هدم المعدن :
6 - معلومات تخص التحويل الأول (التركيز والتثمين) "لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي " (المادة 16 - الفقرة 2 من قانون المناجم ).
1- وصف تلخيصي للأسلوب المعتمد في معالجة المعدن :
2 - الإنتاج السنوي المتوقع حسب المنتوج التجاري المسوق ) :
تعريف المنتوج الكمية السنوية وحدة القياس القيمة التجارية للوحدة * ( بالدينار) * قيمة تستخدم في تحديد وعاء احتساب إتاوة الاستخراج.
3- آلية مراجعة القيمة أو القيم التجارية المسوقة : 7 – معلومات تخص حجم الاستثمار الاستثمارات المقرر إنجازها المعبر عنها بالدينار) العناوين المبالغ النفقات التمهيدية للدراسات والبحث القسم الخاص بالاستخراج :
- الأشغال المنجمية التحضيرية
- الهندسة المدنية
- المباني تجهيزات الإنتاج الأدوات القسم الخاص بالتحويل :
- الهندسة المدنية
- المباني تجهيزات الإنتاج
- الأدوات القسم المشترك :
- طرق الدخول
- قنوات المياه والكهرباء، إلخ المباني المشتركة الأدوات والعتاد المكتبي وغيره استثمارات أخرى (للتوضيح ) المجموع 8 – حقوق صاحب رخصة استغلال منجمي حرفي زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي الحقوق الخاصة الآتية :
1- يؤسس السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا حقوقا عقارية ذات مدة محددة ومنفصلة عن ملكية الأرض، وهي قابلة للرهن العقاري وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار.
2- يعطي صاحبه الحق المانع في حيازة الأرض وفي ممارسة النشاط المنجمي على مجموع المساحة التي تحدد حدودها في النقطة 4-3- أ أعلاه، بعد اتفاق بالتراضي مع ملاكها وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم أو مع المصالح المعنية وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي يرفع الخلاف أمام الجهة القضائية المختصة . ويؤدي الحق في حيازة الأرض حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وجلب المياه الضرورية للمنشآت أو لسير الاستغلال المنجمي.
3- مدة الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . ولا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات. ويمكن أن يتم تجديدها بعدد المرات التي تسمح بها الاحتياطات
4- يمكن صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، من أجل إعادة تشكيل المكمن و / أو مضاعفة مردودية الاستغلال أن يقوم، دون شكليات أخرى ، بإنجاز أشغال البحث في داخل المساحة المحددة حدودها في النقطة -4-3- أ . ويلزم فقط بواجب إيداع المعلومات التي قد يحصل عليها في الإيداع القانوني.
5- يستفيد صاحب السند الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم
6- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا و/أو المراقبة المنجمية.
ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني.
7- في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب اتفاق بالتراضي بين ملاك الأرض و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات .
8- إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة،كما هي محددة في قانون المناجم دون مواصلة النشاط المنجمي، تمدد مدة السند المنجمي آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف المثبت .
9 - واجبات صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي يتعهد الموقع أدناه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي) أو يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي :
1- دفع حقوق إعداد الوثائق،
2 - تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام 3 – ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها القوانين الآتية :
– رقم 83–03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ، رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم ،
– رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم .
والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم
4 - القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية. 5 – اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة 6 – احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، مع احتمال اتباعها بالسحب :
أ - تاريخ بداية أشغال الاستغلال التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ منح السند المنجمي، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في النقطة 8-7 أعلاه ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب السند المنجمي.
ج الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها .
د – احترام قواعد حسن الجوار، لاسيما في استعمال ه – تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات
و - تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، سنويا.
الارتفاقات المشتركة وصيانتها الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز
ز - احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني.
ح مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المؤهلة.
ط – الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائج المراقبة في الحسبان 7 تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا :
أ- نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل،
ب- مخطط تمويل الاستثمار المقرر،
ج - الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا شخصا معنويا 8 – تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة.
الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا ، إذا كان صاحب السند ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 15666 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة حرر بالجزائر في (الاسم والصفة والتوقيع ) (ختم الشركة ) مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-253
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-10
- يعدّل قانون رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.