مرسوم تنفيذي رقم 22-57 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.