مرسوم رئاسي رقم 91-456 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 1412 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس القانون الحكومة . 2379
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه بمادة 62 مكرر 1 جديدة | تصاغ على النحو الآتي : ” المادة 62 مكرر 1 : يعد من أعوان الضبط القضائي الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات الذين لم تشملهم أحكام المادة 62 مكرر المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه بمادة 62 مكرر 2 جديدة تصاغ على النحو الآتي :
" المادة 62 مكرر 2 : يقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي لإدارة الغابات بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابات وتشريع الصيد وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 66 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه على النحو الآتي :
" المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات المذكورين أعلاه ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 دينار جزائري ( 28.386.000 دج ) مقيد في ميزانية صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " المصاريف قانون المالية التكميلي لسنة 1991، المحتملة - احتياطي مجمع".
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ثمانية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 | جزائري ( 28.386.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-369 المؤرخ بهذا في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لسنة 1991 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسم ما يلي :
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة .1991
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألف الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36 51 إعانة للمؤسسات العمومية التابعة للأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء مجموع القسم السابع : المصاريف . المختلفة 4.497.500 القسم السادس 4.497.500 37 51 مصاريف تسيير هياكل الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ........ 3.865.000 الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 61-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للثقافة 3.439.000 37 71 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات 6.334.500 مجموع القسم السابع 13.638.500 مجموع العنوان الثالث 18.136.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الأنشطة المسرحية 10.250.000 مجموع
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 84-12
- يعدّل قانون رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.