مرسوم تنفيذي رقم 22-209 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض الغابية المعيّنة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها هكتارين (2) وأربعة وستين
(64) آرا وتسعة وتسعين (99) سنتيارا، ضمن الملكية الخاصة للدولة وتخصص لمركز الراحة للمجاهدين.
المادة 3
فتح المادةيجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض الغابية، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.