مرسوم تنفيذي رقم 22-49 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزئر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعيّنة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها ستة (6) هكتارات، في الملكية الخاصة للدولة.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21–412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تسيير قطعة الأرض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-57
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-57
مرسوم تنفيذي رقم 22-57 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.