مرسوم تنفيذي رقم 17-122 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م
المادة 2
فتح المادةتمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها سبعمائة وتسعة وأربعون (749) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
- ولاية تيبازة : 693,26 هكتارا، منها 290,22 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية.
- ولاية البليدة : 55,87 هكتارا، منها 5,14 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-68 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ( )3123 هكتارا وستة وعشرون ( )26 آرا واثنان تنظيميّة وخمسون (52) سنتيارا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
– ولاية تيبازة : 2963,0630 هكتارا، منها 486,1828 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– ولاية البليدة : 160,2022 هكتارا، منها 13,7537 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية”.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطعة الأرض التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها مائتين وخمسة وتسعين (295) هكتارا وستة وثلاثين (36) آرا، الواقعة بإقليم ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-68 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطع الأراضي التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها أربعمائة وتسعة وتسعين ( )499 هكتارا وثلاثة وتسعين ( )93 آرا وخمسة وستين (65) سنتيارا، الواقعة بإقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته”.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
1 - إنجاز الميناء وسط : < منطقة الإمداد للميناء : 464 هكتارا، منها 288,30 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
- عدد المراكز في الرصيف : 24،
- طول الأرصفة : 320 6 مترا طوليا،
- عمق المياه : 20 مترا،
- مساحات الماء المينائية بمساحة : 400 هكتار.
2 - إنجاز الطريق السيّار:
- وعاء الطريق السيّار: 285,13 هكتارا منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية،
- الخط الرئيسي : 38,5 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : 2 X 3 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 32 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : واحد وثلاثون .(31)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-68 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - إنجاز الميناء وسط : .....................(بدون تغيير)..........................،
2 - إنجاز الطريق السيار :
– وعاء الطريق السيار : 367,43 هكتارا، منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– عدد محطات الدفع : ثلاث (3)،
– عدد أماكن الخدمة : اثنان (2)،
– عدد محولات الربط : ثلاثة .(3)
3 - إنجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط الميناء وسط للحمدانية بالعفرون :
– وعاء خط السكة الحديدية : 291,8352 هكتارا، منها 1,2 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية : 38,6 كلم،
– إنجاز مبان فنية : ثلاث (3) قناطر وست عشرة (16) منشأة للسكك الحديدية وعشرون (20) منشأة طرق،
– إنجاز ثلاث (3) محطات مختلطة.
4 - إنجاز ثلاث (3) مناطق صناعية مزودة بشبكات الطرق المختلفة والتجهيزات العمومية، مساحتها 2000 هكتار، موزعة كما يأتي :
– المنطقة الصناعية الأولى سيدي عمار، ولاية تيبازة : 850 هكتارا منها 138,6720 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثانية حجوط - مراد، ولاية تيبازة : 870 هكتارا منها 0,6650 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثالثة بوركيكة، أحمر العين، وادي جر، ولايتي تيبازة والبليدة : 280 هكتارا، منها 64,0395 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية 55( هكتارا و 42 آرا و 58 سنتيارا بولاية تيبازة، و 8 هكتارات و 61 آرا و 37 سنتيارا بولاية البليدة)”.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-68
« تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-225
مرسوم تنفيذي رقم 21-225 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 20 ، يعدّل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-68
مرسوم تنفيذي رقم 18-68 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.