مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني" المسيرة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعم ول بها، لجنة خاصة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية.
ب - تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتحول ممتلكات وحقوق والتزامات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية "شركة الاستثمار الفندقي" حسب الأشكال والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.
يحوّل تسيير الممتلكات التابعة للأملاك العمومية، الذي كانت تتولاه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني" المحلة، إلى شركة الاستثمار الفندقي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتتكفل شركة الاستثمار الفندقي بمستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة وفق الأحكام التي تسيرها. 24 يناير سنة 2018 م تبقى حقوق والتزامات هؤلاء المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيم ا أحكام الم رس وم التنفي ذي رقم 95-46 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-308
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.