قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " قسطار سكاكين" بولاية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنّحاس في المكان المسمى "قسطار - سكاكين بمساحة قدرها 13 كلم2، الواقع في تراب بلدية عين الحجر، بولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 7756.000 س س:7758.500 س أ ج : 309.000 ع : 304.000 ع : 758.500 س: 756.000 س س ب د 309.000 ع 304.000 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.