قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكانين المسميين " تالخامت " و " الرحبات في ولاية باتنة. 14 . الجزء فهرس ( تابع
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنّحاس في المكانين المسميين تالخامت" و " الرحبات " بمساحة قدرها 188 كلم 2 واقعة في تراب بلدية تالخامت، بولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحتا البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي : 23 شعبان عام 1420 ه مساحة تالخامت : 18 كلم 2 : 773.000 س 779.000 س أ ج 275.000 مع 270.000 ع 779.000 سس 773.000 س د 275.000 مع 270.000 ع مساحة الرحبات : 170 كلم 2 :
س : 756.500 773.000 س أ ج 280.000 ع 270.000 مع س : : 773.000 7756.000 س ب د 280.000 ع 270.000 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي ائرية / العدد 85 . 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.