قرار

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة "آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان آيت ،دالي منزكوان وأمدان" بولاية بجاية 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.