قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة "آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان آيت ،دالي منزكوان وأمدان" بولاية بجاية 26
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة "آيت علاوة ، إحدادن، بومراو، آيت عياد، بوزنان آيت دالي منزكوان وأمدان"
بمساحة قدرها 395 كلم 2 ، الواقعة في تراب بلديات أميزور، تالة حمزة، بوخليفة ووادي غير بولاية بجاية. 2 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث الجديدة موضوع تمديد هذه الرخصة، طبقالمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د وه، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 700.500 13.500 س أ ج 380.500 ع 372.500 ع س:13.500 س 697.500 س ب د 379.250 ع 371.750 3 ع 697.500 س ه 378.500
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.