قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "بابهون داود"، رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى "كودية الحجر" في ولاية سكيكدة. 16 ال مهورية الجزائرية / العدد 69 3
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "بابهون داود رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى "كودية الحجر " الواقع في تراب بلدية جندل في ولاية سكيكدة. 19 جمادي الثانية عام 1420 ه الخر
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تقدر مساحته بعشرة
(10) هكتارات وتحدّد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 901.300 س س: 901.400 س أ ج 401.650 ع 01.100 : 4 ع س : 901.650 س: 901.750 س ). د 1.750 40 ع 01.200 4 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بابهون "داود رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيتم استغلال مقلع الرخام بدون استعمال المواد المتفجرة.
المادة 6
فتح المادةيحدّد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.