قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 9 2000 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب.ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بولاية سكيكدة. 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب. ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بمساحة إجمالية قدرها 105 هكتار، الواقع في تراب بلدية بن عزوز، بولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 10500 س 10100 س أ ج 407800 ع : 406600 ع س : 9911200 س: 909500س ب د 407200 ع 407300 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب. ل. ز رخصة البحث لمدة سنة (1) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.
شكيب خليل / العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.