قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة " جبل حديد "، " كاف زوكران " و" الزيتونة " في ولاية الطارف
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة " جبل حديد " ، " كاف زوكران " و " الزيتونة " بمساحة إجمالية قدرها 625 كلم 2 ، تقع في تراب بلديتي بوقوس والزيتونة، في ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
رقعة جبل حديد : المساحة 15 كلم 2 : :
س : 1004.700 س : 11009.000 أ ج 387.420 ع 387.420 3 ع س : 1004.700 س : 11009.000 د 383.800 3 ع 383.800 ع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 75 14 رجب عام 1420 ه رقعة كاف زوكران : المساحة 25 كلم2، :
س: 997.000س س: 99999.500 س أ ج 388.000 ع 398.000 ع س: 997.000س : 9999.500س ب د 398.000 3 ع 388.000 ع رقعة الزيتونة : المساحة 22,5 كلم2، :
س: 995.000 س س : 995.000 أ ج 390.000 ع 385.000 ع س : 999.500 س : 999.500 ب د 390.000 ع 385.000 3 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.