قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "تان شافاو " بولاية تامنغست
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في المكان المسمى "تان شافاو "" بمساحة قدرها 11.000 كلم 2 ، الواقع في تراب بلدية أباليسا بولاية تا منغست.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : ' 00 ° 3 : 300 أ ج : 00 24 : 00 24 س : ' 00 ° 4 : 400 ب د 200 : 00 23
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل / العدد 16 20 ذو الحجة عام 1420 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.