قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الحمراية "، بمساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي.
المادة 2
فتح المادةتمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال، طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 80000س س: 820000 8س أ ج 405600 ع 407500 ع س : 450 819 820500 8س ب د ع : 400 407 405700 ع
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةلا يتم استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم.
المادة 6
فتح المادةيمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع.
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. / العدد 65 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.