قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى "جبل قوجيلة - جبل مدلوم بمساحة قدرها 2.960 كلم 2 واقعة في تراب بلديات سوقر وفرندة وتخمارت وعين الحديد بولاية تيارت.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : 3339.000 س س : 403.000 أ ه 220.500 مع 180.500 ع : 435.000 س س: 371.000 س و 220.500 مع 180.500 ع س : : 435.000 س : 371.000 ج ز 200.500ع 200.500ع س : 403.000 س س: 3339.000 س د ح 200.500ع 200.500ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.