قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، جزائرية / العدد 85. 3 ) يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة " سيدي خالد " و " بنيان و" مشونش " في ولاية بسكرة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة "سيدي خالد " و " بنيان " و " مشونش " بمساحة قدرها 44 كلم2، واقعة في تراب بلديتي أولاد جلال ومشونش في ولاية بسكرة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحات البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
مساحة سيدي خالد : 20 كلم 2 : : 674.800 675.300 س س أ ج 3 3806.500 3 ع 3804.600 3 ع : 684.500 : 685.300س س ب د 3809.400 ع 3807.400 ع مساحة بنيان : 4 كلم 2 : : 8803300 س 804.500س أ ج 93.650 ع ع 92.700 مع : 805.150س 806.250 س ب در 95.700 مع 1994.700 ع مساحة مشونش : 20 كلم 2 :
س : 798.850 س:798.200 سس أ ج 1990.850 مع 1994.000 ع س : 801.300 801.350 س ب د 190.850 ع 1994.250 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 يوسف يوسفي 23 شعبان عام 1420 ه. الجريدة ال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.