قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة هورية الجزائرية / العدد 64 3 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى "بئر بني صالح" في ولاية سكيكدة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.