مرسوم رئاسي رقم 91-429 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام منح 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن سوناطراك في المساحة المسماة "الأطلس المركزي १९ اجراءات عفو ( استدراك ). 2414 ( الكتلتان 121 ( 123 ) 2421
المادة 28
فتح المادةتعدل المادة 67 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" تباشر الدولة الجزائرية في كافة المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون، حقوق السيادة من أجل البحث وإستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة " .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.