مرسوم رئاسي رقم 91-429

مرسوم رئاسي رقم 91-429 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام منح 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن سوناطراك في المساحة المسماة "الأطلس المركزي १९ اجراءات عفو ( استدراك ). 2414 ( الكتلتان 121 ( 123 ) 2421

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 91-429

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.