قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى 15 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي "جبل قوجيلة - جبل مدلوم في ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى "حاسي الشعنبة" بمساحة قدرها 20.000 كلم 2 واقعة في تراب بلدية تابلبلة بولاية بشار . 23 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د ، ه، و، ز، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س : ' 00 ° 5 : 400 أ د : 3030 : 3000 : 300 : 400 ه : 3030 200 س : ' 00 ° 3 : 500 ج و ع : 3000 : 00 س : ' 00 ° 5 ز : 10 30
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة .1999 يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.