قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 12 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى "تاكورارت" في ولاية 13 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة "سيدي مجاهد " ، " مغنية"، "حمام بوغرارة"، "سيدي بودومة"، "بيدر 1 - II" و "ندرومة" في ولاية تلمسان. . 14
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة "سيدي مجاهد"، "مغنية"، "حمام بوغرارة"، "سيدي بودومة"، "بيدر 1 - I" و"ندرومة"
بمساحة قدرها 30 كلم 2 ، واقعة في تراب بلديات سيدي مجاهد ، مغنية، حمام بوغرارة ندرومة ومرسى بن المهيدي، في ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدّد رؤوسه أ. ب. ج . د.
حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
رقعة بيدر I - II : 61.000 6س : 64.000 س أ ج 208.000 2ع 2006.000ع : 64.000 س 61.000 س د ب 20.000 ع 208.000 ع رقعة سيدي بودومة : : 55.000س 56.000 س أ ج 207.500 ع 206.500 مع : 56.000 س 55.000 س ب د 207.500 مع 206.500 مع رقعة سيدي مجاهد : 103.500 س 106.500 س أ ج 171.000 ع 169.000 مع س: 106.500 س 103.500 س ب د 71.000 ع 169.000 16 مهورية الجزائرية رقعة مغنية :
س : : 99.500 101.500 س أ ج 188.000 مع 186.000 مع 101.500 س 99.500 س ب د 188.000 مع 186.000 مع رقعة حمام بوغرارة :
س: 103.000 س 105.500 س أ ج 187.400 مع 186.000 مع 105.500 س 103.000 س د 187.400 مع 186.000 مع رقعة ندرومة : 95.000 س 98.400 س أ ج 201.000 ع 198.000 ع 98.400 س 95.000 س د 201.000 ع 198.000 مع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.