قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 16
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن مناجم / العدد 64 5 جمادي الثانية عام 1420 ه الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى "بوجودون" بمساحة قدرها 12 كلم2، واقعة في تراب بلدية سيدي معروف، في ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب.
ج . د. حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 820.000 س 824.000 س أ ج 382.750 ع 379.750 ع س: 24.000 س 820.000 8س ب د 382.750 ع 379.750 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي 5 جمادي الثانية عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.