قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إيسلان - تكلكبة" بولاية تامنغست
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إيسلان - تكلكبة"" بمساحة إجمالية قدرها 12.500 كلم 2 ، الواقع في تراب بلدية إن قزام بولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحتا البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدّد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د. ه، و، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
أ) مساحة : إيسلان :
س : ' 00 ° 7 س : ' 00 ° 8 أ ج : 15 : 00 : 800 س : ' 00 ° 7 ب د 15 : 300 ب مساحة : تكلكبة :
س : ' 00 ° 7 : 800 د ه : 00 : 00 س : ' 00 ° 8 : 700 ج و 200 : 330
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل ★ ---------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.