قانون رقم 91-24 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 عام الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون نقل رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2410 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية الدولة. 2414 :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | للدولة " طبقا المعدنية للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا بالانشطة المنجمية.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسة العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، المواد الباطنية والسطحية أو المتحجرة والمواد الأخرى المرتبطة بها المكتشفة أو غير المكتشفة، الموجودة على سطح التراب الوطني وفي باطنه، وفي المجالات البحرية | الخاضعة للسيادة الوطنية أو لسلطتها القضائية كما يحددها التشريع المعمول به ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية كما يلي :
" تخضع الأنشطة الخاصة بالبحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة واستغلالها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلى أحكام هذا القانون باسثناء المياه والمواد الخاضعة للأملاك العمومية التابعة للري ومناجم المحروقات السائلة أو الغازية وأنضدة الوقود البترولي، الخاضعة لأحكام قوانين خاصة بها، مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا القانون " .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية |
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 19 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : كما يلي :
" تصنف مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة " لا يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، سواء كانت مستغلة | المكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية، المذكورة في المادة 6 على سطح الأرض أو في باطنها، حسب الأصناف التالية :
ا - مواد معدنية طاقوية.
ب - مواد معدنية فلزية.
ج - مواد معدنية غير فلزية.
المادة 4
فتح المادةتلغى المادتان 4 و 5 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية كما يلي :
تضبط قائمة المكامن والمواد المعدنية المشار اليها في المادة 3 أعلاه، بواسطة مرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم. ९९
المادة 6
فتح المادةتدرج بعد المادة 6 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 6 مكرر، تحرر كما يلي :
" تحدد قائمة المكامن والمواد المعدنية التي تعتبر استراتيجية للإقتصاد الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم.
يمكن تعديل قائمة المكامن والمواد الاستراتيجية حسب أولويات الاقتصاد الوطني ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" لا يمكن القيام بأنشطة البحث واستغلال المواد المعدنية الا بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي حسب قائمة المكامن أو المواد المحددة عن طريق التنظيم ९९
المادة 8
فتح المادةتلغى المادة 16 من القانون رقم 84 - | 106 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية | مكرر أعلاه الا للمؤسسات العمومية الوطنية.
ولا يمكن تسليم رخصة البحث أو رخصة استغلال المكامن والمواد المعدنية غير الاستراتيجية الا للمؤسسات العمومية والمستثمرين المقيمين.
الا أنه في اطار انجاز مشروع ذي مصلحة وطنية من قبل شخص معنوي أجنبي، يمكن هذا الأخير الاستفادة من رخصة استغلال المواد اللازمة لتحقيق هذا المشروع.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم " .
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 38 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" يتعين على صاحب رخصة البحث أو الإستغلال المنجمي قصد متابعة نشاطه وتحقيق الأهداف التي رسمها في اطار ممارسة الحقوق والامتيازات المعترف له بها بموجب هذا القانون :
1 - إعداد وصيانة على حسابه الخاص الأعمال الكبرى والمنشآت اللازمة للاستغلال والنجدة والأمن طبقا للأحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 - احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان :
الأمن وحفظ الصحة
- حماية البيئة
- حماية الثروة الفلاحية والحيوانية .
- حماية المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة والقابلة للتصنيف،
- جر المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو لحاجيات الصناعة محيط الحماية.
3 - دفع، حسب الشروط الواردة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كل الحقوق والضرائب والرسوم والأتاوة .
تبعا لنشاطه أو لمنشآته. 2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأملاك الناجمة عن ممارسة نشاطاته مهما كانت طبيعتها " .
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : ." في حالة إكتشاف مادة معدنية ما، من طرف مؤسسة ما، ليست هي صاحبة رخصة الاستغلال، يحق لها / العدد 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه
المادة 14
فتح المادةتلغى المادة 43 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية.
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 45 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
يمكن الوالي، بواسطة قرار، إنشاء مساحات محمية الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة | حول المناطق العمرانية والأراضي الزراعية والمغروسة والمواقع الاستغلال عن كل المصاريف التي أنفقتها في إكتشاف وإبراز تلك المادة، يضاف الى ذلك عند الاقتضاء، قيمة المنشآت والعتاد والمواد التي تم تركها في عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير.
وفي حالة عدم حصول إتفاق بالتراضي، تعرض النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالتعويض على القضاء المختص، وذلك طبقا للتشريع المعمول به ".
المادة 12
فتح المادةتدرج بعد المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية مادة 40 مكرر، تحرر كما يلي :
" يجب على كل حامل رخصة إستغلال أن يلتزم باستعمال القواعد المهنية الفنية المنجمية في تحديد وإستغلال المواد المعدنية من أجل حماية المكامن والمحافظة عليها.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم " .
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" ينشأ لدى الوزير المكلف بالمناجم إيداع قانوني يتولى جمع المعلومات المتعلقة بالموارد المنجمية والجيولوجية ومعالجتها وتوزيعها عند الاقتضاء.
وبهذا الصدد، يجب على كل من يحصل على معلومات لها صلة بجيولوجية الأرض وباطنها، أن يصرح بها الى مصلحة الجيولوجية التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم، أو الى المصلحة الجيولوجية المختصة إقليميا، وذلك مهما كان الاطار الذي يعمل فيه.
التاريخية والجيولوجية والأثرية ومصادر المياه والأماكن الخاصة للعبادة والمقابر. :
تخضع كل حيازة للاراضي وكل أشغال البحث أو الإستغلال المنجمي داخل هذه المحيطات المحمية إلى رخصة صريحة من الوالي المختص إقليميا.
غير أنه يمكن تقديم طعون في هذا الشأن طبقا للتشريع المعمول به ".
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 51 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
تصبح المساحة المعنية قابلة لمنح رخصة جديدة للبحث أو للإستغلال في حالة التخلي عن طواعية أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال المنجمي.
يمكن إعادة إدراج المناجم والمحاجر غير المستغلة ضمن وضعية المكامن المفتوحة لنشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم ".
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 57 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
وو " تسوى الاعتراضات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتنفيذه، طبقا للتشريع المعمول به.
تخضع الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق وذوو الحقوق الآخرون مقابل نزع الملكية وحيازة الاراضي أو التنظيم " .
مقابل الارتفاقات للتشريع المعمول به ".
المادة 18
فتح المادةتدرج بعد المادة 60 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 60 مكرر، تحرر كما يلي :
" يتم تمويل البحث المنجمي من أجل تجديد وتنمية المخزون الوطني من المواد المعدنية بمساهمة من قبل الدولة والمؤسسات المستغلة و / أو المستعملة للمواد المعدنية.
تحدد كيفيات هذا التمويل بموجب قوانين المالية ९९ ".
المادة 19
فتح المادةتدرج بعد المادة 60 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 60 مكرر 1، تحرر كما يلي : ९९ في إطار فتح مناجم جديدة للاستغلال في مناطق معزولة، يمكن أن تتكفل الدولة و / أو الجماعات المحلية بجزء من أعباء تحقيق المنشآت القاعدية الضرورية لاستغلالها وذلك حسب برنامج التنمية الوطنية أو المحلية ".
المادة 20
فتح المادةتلغى المادة 61 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية.
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 62 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
المادة 23
فتح المادةتدرج بعد المادة 63 من القانون رقم | 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر، تحرر كما يلي :
" تطبيقا للمادة 63 المشار إليها في أعلاه، يمكن المؤسسة العمومية والشخص المعنوي الأجنبي الاتفاق على :
1 - إما تكوين إشتراك بالمساهمة لا يتمتع بالشخصية المعنوية. وفي هذه الحالة، يتحصل الشريك الأجنبي على جزء من الانتاج المنجمي المطابق لنسبة مشاركته والتي لا يمكن أن تتجاوز 49%.
ويجب تكوين شركة تخضع للقانون الجزائري، ويكون مقرها في الجزائر.
2 - وإما إنشاء شركة بالأسهم تخضع للقانون الجزائري، ويكون مقرها بالجزائر. وفي هذه الحالة، يتم تقسيم النتائج على المبيعات من الانتاج المحصل عليه، طبقا لنسبة مشاركة الشركاء، على أن لا تقل نسبة المؤسسة العمومية عن 51%.
3 - وإما ابرام عقد تقسيم الانتاج، يحصل بموجبه الشريك الأجنبي، على جزء من الإنتاج مقابل إنتفاعه ويمثل تعويضا المصاريفه ومكافأته.
4 - وإما إبرام عقد خدمة، يحصل بموجبه الشريك الأجنبي، على جزء من الإنتاج مقابل انتفاعه يمثل تعويضا " يمكن كل مؤسسة عمومية حائزة على رخصة البحث المصاريفه ومكافأته.
أو الاستغلال المنجمي، أن تشترك مع شخص معنوي من جنسية أجنبية قصد القيام معا بأنشطة البحث أو الاستغلال المنجمي للمواد المعدنية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 63 و 63 مكرر أدناه " .
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي :
" من أجل الإشتراك المشار إليه في المادة 62 أعلاه يبرم مسبقا عقد بين المؤسسة العمومية والشخص أو الأشخاص المعنوية الأجنبية ، يحدد القواعد التي يخضع لها الاشتراك، لاسيما فيما يخص البحث والتنمية والاستغلال وكذا انتفاع الشريك الأجنبي من استغلال مكمن من مواد معدنية ومواد مرتبطة بها.
تتم الموافقة على عقد الاشتراك المتعلق بالمكامن والمواد المعدنية الاستراتيجية عن طريق التنظيم " .
5 - وإما إبرام عقد خدمة، يستفيد بموجبه الشريك الأجنبي، من مبلغ مالي مقابل انتفاعه يمثل تعويضا المصاريفه ومكافأته نقدا أو عينا.
عندما يتعلق العقد بالبحث أو استغلال المواد المعدنية المحددة في المادة 3 أعلاه، لا يستفيد الشريك الأجنبي من أي إنتفاع إلا في حالة إكتشاف مكامن منجمية قابلة للاستغلال ९९ " .
المادة 24
فتح المادةتدرج بعد المادة 63 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، مادة 63 مكرر 1، تحرر كما يلي :
" تحقيقا لعقد الاشتراك في مجال إستغلال مكمن مكتشف، تراعى في تحديد إنتفاع الشريك الأجنبي المخاطر المالية والتقنية التي تحملتها المؤسسة العمومية من أجل إكتشاف وعند الاقتضاء إستغلال المكمن موضوع الاشتراك.
يحدد هذا الانتفاع حسب الاستثمارات المتعلقة بالدعم التكنولوجي المقدم من قبل الشريك الأجنبي من أجل إنتاج المواد المعدنية " .
المادة 25
فتح المادةتلغى المادة 65 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سسنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، وتعوض بمادة أخرى، تحرر كما يلي :
" لا يجوز لأي متعامل أجنبي، أن يشترك في إطار تكون المنازعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق عقد الاشتراك بين المؤسسة الوطنية وشريكها الاجنبي، محل مصالحة مقدما، حسب الشروط المتفق عليها بين الأطراف في عقد الاشتراك.
وفي حالة فشل عملية المصالحة، يمكن أطراف العقد عرض النزاع على التحكيم الدولي.
ويمكن أطراف عقد الاشتراك أن تحدد في نفس العقد المادة 62 أعلاه، إن لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية | القواعد والاجراءات المطبقة على التحكيم.
الضرورية للقيام بأعمال التنقيب والبحث والاستغلال على الوجه الأحسن، أو لم يكتتب التزاما لتخصيص جهد مالي وتقني ملائم لذلك " .
المادة 26
فتح المادةتلغى المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وتعوض بمادة أخرى تحرر كما يلي :
" . إذا لم تحترم أطراف الاشتراك إلتزاماتها تجاه الدولة، يمكن الوزير المكلف بالمناجم، إتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مصالح الدولة طبقا للتشريع المعمول به " . :
المادة 27
فتح المادةتدرج بعد المادة 66 من القانون رقم 84-06 المؤرخ 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية مادة 66 مكرر، تحرر كما يلي :
تخضع المنازعات التي تنشب بين الدولة وأحد أطراف عقد الاشتراك للجهات القضائية الجزائرية المختصة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. 1102
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-06
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يلغي جزئيًا قانون رقم 84-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.