قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال الملح في بحيرات "شط الزمول"
الواقع في تراب بلدية أولاد الزوي في ولاية أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار من مضلع تقدر مساحته ب 33,99 هكتارا وتحدّد رؤوسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و 8 حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 843292 س س : 402 843 1 3 : 293507 ع ع : 027 294 س : 843418 س : 843459 2 4 ع : 013 294 ع : 294166 س : 481 843 س : 8843959 5 7 ع : 158 294 ع : 507 294 س : 8843750 س : 843534 6 8 ع : 294627 : 293444ع
المادة 3
فتح المادةيتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح وفقا لدفتر الشروط .
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة، ابتداء من .
تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط. طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 6
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 93-73
- مرسوم تنفيذي رقم 93-74
- مرسوم تنفيذي رقم 93-191
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.